نائب أمير منطقة مكة يستقبل المندوب الدائم لجمهورية تركيا    أمير الشرقية يدشن مشروع كاميرات المراقبة الذكية بالمنطقة الشرقية    ترسية المشروع الاستثماري لتطوير مستشفى متخصص لعلاج الإدمان    جمعية "إرادة" تحقق الذهبية في جائزة التجربة التعليمية    الخريجي وسفير أمريكا لدى المملكة يستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين    تعيين الشثري رئيساً تنفيذياً لهيئة المنافسة    إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 645 ألف حبة محظورة وكمية من مادة «الشبو»    موافقة خادم الحرمين على استضافة 1000 معتمر من 66 دولة    المملكة تدين القصف الإسرائيلي على مدرسة أبوعاصي في غزة    وزير الصحة: 10 % نموي سنوي لقطاع الأدوية بالمملكة    مشاركة عربية قياسية محتملة في أمم أفريقيا 2025 وغياب غانا والرأس الأخضر أبرز المفاجآت    أكثر من 6 ملايين عملية إلكترونية عبر «أبشر» في أكتوبر 2024    تدشين 3 عيادات تخصصية جديدة في مستشفى إرادة والصحة النفسية بالقصيم    محافظ الطائف يلتقي مديرة الحماية الأسرية    مقتل المسؤول الإعلامي في حزب الله اللبناني محمد عفيف في قصف إسرائيلي على بيروت    انتظام اكثر من 389 ألف طالب وطالبة في مدراس تعليم جازان    رئيس مجلس الشورى يرأس وفد السعودية في الاجتماع البرلماني بدورته ال 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في باكو    "سعود الطبية" تستقبل 750 طفلاً خديجًا خلال 2024م    "وزارة السياحة": نسبة إشغال الفنادق في الرياض تجاوزت 95%    "دار وإعمار" تختتم مشاركتها في "سيتي سكيب جلوبال" بتوقيعها اتفاقياتٍ تمويليةٍ وسط إقبالٍ واسعٍ على جناحها    نمو سجلات الشركات 68% خلال 20 شهراً منذ سريان نظام الشركات الجديد    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية (GCAT)    "الأرصاد"سماء صحو إلى غائمة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة    "المواصفات السعودية" تنظم غدًا المؤتمر الوطني التاسع للجودة    المكسيكي «زوردو» يوحّد ألقاب الملاكمة للوزن الثقيل المتوسط لWBO وWBA    منتخب هولندا يهزم المجر برباعية ويلحق بالمتأهلين لدور الثمانية في دوري أمم أوروبا    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    شمال غزة يستقبل القوافل الإغاثية السعودية    «الطاقة»: السعودية تؤكد دعمها لمستقبل «المستدامة»    بيولي ينتظر الدوليين قبل موقعة القادسية    «إعلان جدة» لمقاومة الميكروبات: ترجمة الإرادة الدولية إلى خطوات قابلة للتنفيذ    5 فوائد صحية للزنجبيل    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    أهم باب للسعادة والتوفيق    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    تجاوز الدحيل القطري.. الخليج ينفرد بصدارة الثانية في «آسيوية اليد»    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    الابتسام يتغلّب على النصر ويتصدّر دوري ممتاز الطائرة    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    ألوان الأرصفة ودلالاتها    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة محاكم الاستئناف تستثني أحكام السجناء والزوجية من قائمة الانتظار
نشر في الحياة يوم 21 - 06 - 2014

أبلغت مصادر موثوق بها «الحياة» باستثناء اللائحة المقترحة لتوحيد إجراءات محاكم الاستئناف، أحكام السجناء والموقوفين والنفقات والأحكام الزوجية والدعاوى التي يمنحها النظام صفة الاستعجال، من قائمة انتظار تراتبية التدقيق، ليتم النظر في تلك الأحكام بحسب توقيت ورودها، وفقاً للمادة 48 من اللائحة.
فيما حددت اللائحة المقترحة مدة تدقيق الحكم ب30 يوماً فقط، في حال النقض أو التصديق أو الملاحظة، مشترطة عدم تجاوز هذه المدة ما لم يقتض الأمر التأجيل، وهنا يأتي دور الدائرة التي توضح ذلك خطياً على المعاملة مع تحديد الأجل وسبب التأجيل، وفقاً للمادة 43 من اللائحة المقترحة.
ويُنتظر إقرار اللائحة المقترحة بعدما ناقشها المجلس مع رؤساء محاكم الاستئناف قبل أيام، بهدف تنظيم إجراءات العمل في محاكم الاستئناف ومعالجة التباين الحاصل حالياً بين إجراءات عمل اللائحة المكون مشروعها من 58 مادة. علماً أن المادة 52 في اللائحة المقترحة منحت رئيس محكمة الاستئناف صلاحية الفصل في التدافع من قبل بموجب قرار مسبب، في الوقت الذي ألزمت رؤساء محاكم الاستئناف بالمراجعة الدورية لأسباب التدافع لمعالجتها.
ومن بين أبرز ما ورد في مسودة اللائحة المقترحة التي رصدتها «الحياة»، توحيد قرار قبول الالتماس وفق نموذج حددته المادة 38 وضمنته مطالبة بذكر أسباب الالتماس، كما تحدد المادة 39 رفض قرار الالتماس بنموذج موحد مع تضمين أسباب رفض الالتماس.
كما طالبت المادة 25 محكمة الاستئناف بذكر دليل، عند وجود ملاحظة أو نقض من المحكمة من اللائحة المقترحة نفسها عند ملاحظة محكمة الاستئناف أو نقضها للحكم. فيما تحيل المادة 26 كل دعوى نشأت عن تصديق أو نقض دائرة لحكم في قضية سابقة إلى الدائرة مصدرة القرار السابق من دون النظر للقضاة الذين أصدروا القرار متى كانت الدعوى مشمولة بولايتها.
وفي حال شملت المعاملة حكمين فأكثر في صك واحد، فإن المادة 45 تنظم تدقيق الحكمين من الدائرة المحال إليها، فيما تحدد المادة 35 توزيع قضايا القصّر بحسب اختصاص كل دائرة. في حين توضح المادة 27 اختصاصات محكمة الاستئناف صاحبة الولاية السابقة بالقضايا والمعاملات الآتية:
- المعاملات المقيدة في المحكمة السابقة قبل افتتاح المحكمة.
أما صاحبة الولاية الأخيرة، فتختص بالمعاملات الجاري درسها في الدوائر القضائية في هذه المحكمة، والمعاملات الصادر في شأنها قرارات بالملاحظة وأعيدت لهذه المحكمة، إضافة إلى المعاملات الصادر في شأنها قرارات بتصديق الأحكام وتقدم أصحابها بالتماس إعادة النظر، والمعاملات الصادر في شأنها قرارات بالنقض من محكمة الاستئناف وحكم فيها من جديد.
أما المادة 29 فتعنى محكمة الاستئناف صاحبة الولاية المكانية الحالية بتدقيق ونظر الأحكام في الحالات الآتية:
- الأحكام الصادرة بعد الفصل في تنازع الاختصاص. - القضايا الناشئة عن قضايا مكتسبة القطعية.
- الأحكام المنقوضة من المحكمة العليا. - نظر حجة الاستحكام التي سبق نقضها من محكمة الاستئناف للمرة الثانية إذا كان العقار يقع داخل الاختصاص المكاني لمحكمة الاستئناف الحالية.
وتوحد المادة 31 نصوص التصديق أو النقض عند قبول الالتماس على حكم لم يسبق عرضه على محكمة الاستئناف أو نقضه، مثل: «قررت الدائرة المصادقة على الحكم»، «قررت الدائرة نقض الحكم» فيما يُهمش على صك الحكم في الحالتين.
ومع المادة 32 يتضح الإجراء في حال قبلت الدائرة الالتماس على حكم سبق المصادقة عليه، وظهر للدائرة بعد الدراسة صحة الحكم أو ما يوجب نقضه، فتصدر قراراً بذلك ينص فيه عند المصادقة على العبارة الآتية: «قررت الدائرة تأييد التصديق السابق للحكم»، من دون التهميش على الصك، وفي حالة النقض ينص على العبارة الآتية: «قررت الدائرة نقض الحكم»، ويهمش على صك الحكم بموجبه.
وحددت المادة 34 معالم الاختصاص النوعي لدوائر الاستئناف وفق ترتيب وتأليف الدوائر: دوائر حقوقية وأخرى للأحوال الشخصية، وكذلك جزائية ثلاثية وجزائية خماسية، في كل محكمة استئناف. كما تحدد اختصاصات الدوائر بدءاً بالدوائر الحقوقية، وتختص بالنظر والتدقيق في جميع الدعاوى والقضايا الحقوقية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص الدوائر الأخرى، وخاصة الدعاوى المتعلقة بالعقار من المنازعة في الملكية أو حق مختص به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك ما لم ينص في هذه اللائحة على خلاف ذلك.
«الأحوال الشخصية» تختص
بقضايا الوقف والوصية والنسب والغيبة
يدخل ضمن الولاية المكانية للمحكمة ما يتعلق بالتدقيق في صكوك التملك التي أصدرتها المحاكم أو كتابات العدل، وإصدار حجج الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته، إذا كان نقض للمرة الثانية. إلى جانب جميع القضايا المتعلقة بالمنازعات والمعارضات على حجج الاستحكام وصكوك كتابات العدل وطلب تعديلها، سواء أكانت قبل صدور حجة الاستحكام أم بعدها وجميع ما يلحق بها، بصفتها إثبات ذرعة، أو تعديلها أو تطبيق مواد الاستحكام. وكذلك في القضايا الحقوقية المالية التي هي خارج اختصاص الدوائر الأخرى. مع الفصل في التدافع بين المحاكم في القضايا الحقوقية الداخلة في اختصاصها، إلى جانب الدعاوى الناشئة عن القضايا الحقوقية.
فيما دوائر الأحوال الشخصية: تختص بالنظر والتدقيق في: جميع مسائل الأحوال الشخصية: قضايا الوقف والوصية والنسب والغيبة والوفاة والهبة، وحصر الورثة والولاء والعتق، وإثبات الوفاة فعلاً أو حكماً، والإرث وقسمة التركة، وقضايا الأوقاف والاستحقاق في الوقف وقضايا القصّر، والدعاوى المرفوعة ضد بيوت المال أو منها، باستثناء الديات وأروش الجنايات، والفصل في تدافع الاختصاص في القضايا الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.
وتختص الدوائر الجزائية الخماسية بالنظر والتدقيق في جميع القضايا التي يطالب فيها المدعي العام أو الخاص بإتلاف النفس أو مادونها. أما الدوائر الجزائية الثلاثية، فتختص بالنظر والتدقيق في القضايا الجزائية التي يطالب فيها بجزاء لا إتلاف فيه من أحد، أو تعزير أو قصاص، إضافة إلى القضايا التي يطالب فيها بغرامة أو أرش أو دية ناتجة من جناية العمد أو شبه العمد أو الخطأ، وكذلك قضايا التعويض عن الضرر إذا شملت اعتداء أو شمل الحكم جزاء أو أخذ تعهد، وأيضاً القضايا الناشئة عن أية جناية كالسرقة والاختلاس والتصب وحوادث السير ونحوها.
مواد اللائحة تنظم إجراءات العمل الإلكترونية
وفقاً للمادة 34 من اللائحة المقترحة، يراعى حجم العمل في تحديد الاختصاص بين دوائر المحكمة المتماثلة بحسب كثرة العمل وقلته، كما توزع الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في منازعات التنفيذ بين دوائر المحكمة بحسب الاختصاص النوعي. فيما يمنح رئيس محكمة الاستئناف صلاحية قصر بعض اختصاص الدوائر المتماثلة في الاختصاص على دائرة معينة، وفقاً للاقتضاء.
كما تنظم مواد اللائحة المقترحة إجراءات العمل الإلكترونية في محاكم الاستئناف، بينها المادة 54 التي تشير إلى تنفيذ النظام الشامل في جميع محاكم الاستئناف في ضبط القضية، وفقاً لآلية حددتها لترتيب وتنظيم العمل وتوثيق البيانات وتيسير الاطلاع عليها وتبادل المعلومات، فيما تلزم المادة 57 بإنشاء مركز للوثائق والمحفوظات في كل محكمة استئناف.
إلى ذلك، تحدد المادتان 18 و19 من اللائحة المقترحة تعامل عضو الدائرة مع الملاحظات على المعاملة وتحديد مصطلحات معينة للكتابة في شأنها. كما توحد المادة 20 وعدد من مواد اللائحة المقترحة النصوص المكتوبة عند إصدار الأحكام بالمصادقة أو الملاحظة، إذ توضح المادة 20 أنه في حال لاحظ الأكثرية من أعضاء الدائرة على الحكم وصادق الأقل، نص في القرار عند التوقيع المصادق على العبارة الآتية: «مصادق على الحكم». وإذا لاحظ الأكثرية على الحكم ثم حكم القاضي بحكم آخر، وأعيد إلى الدائرة «وجب على المخالف إعادة الدراسة مع بقية الأعضاء»، وفقاً للمادة 21. ومتى لاحظ الأكثرية على الحكم «دوّن المخالف وجهة نظره في ورقة خارجية ترفق في المعاملة»، بحسب نص المادة 22. وعند موافقة الدائرة على الحكم ينص في القرار على العبارة الآتية: «قررت الدائرة المصادقة على الحكم»، وعند النقض ينص في القرار على العبارة الآتية: «قررت الدائرة نقض الحكم»، وإن كان جزء من الحكم منقوضاً والآخر مصادقاً عليه، فينص على ذلك بحسب الحالة، بحسب المادة 23.
من جانب آخر تحدد المادة 24 الإجراء اللازم عندما يُصدر قاضي محكمة الدرجة الأولى قراراً بعدم الاختصاص النوعي وقرر الطرفان أو أحدهما عدم القناعة، «فعليه رفع ما يقرره لمحكمة الاستئناف لتدقيقه وما تقرره محكمة الاستئناف يلزم العمل به، ويعلم القاضي الخصوم بذلك».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.