رئيس الوزراء السوداني يزور المسجد النبوي    انتهاء فترة تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس    وزير المالية يفتتح أعمال مؤتمر موني 20/20 الشرق الأوسط بالرياض    الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تشارك في الملتقى السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين    المملكة تتصدر دول العالم بالمياه المحلاة بإنتاج تجاوز 3 مليار سنوياً    توازن السوق العقاري السعودي    بناء على توجيه الملك.. ⁧‫ولي العهد يغادر إلى قطر للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية    القيادة تهنئ رئيس جمهورية كوستاريكا بذكرى استقلال بلاده    فرص عقارية مميزة شمال الرياض بمزاد عبق الرياض العلني الهجين    جدة تستضيف مؤتمر ومعرض المكتبات المتخصصة 2025 غدًا    السعودية تختتم مشاركتها في الجامبوري العالمي بإندونيسيا    وفد من ديوان المظالم يشارك في المؤتمر الدولي الثاني للتدريب القضائي    سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة تزور الملحقية العسكرية السعودية في واشنطن    خرق مسيّرة أجواء رومانيا هو "استفزاز" أوكراني    مؤتمر حائل لأمراض القلب : منصة علمية لتعزيز التقدم الطبي في أمراض القلب .    "غراء عظمي".. ابتكار صيني لعلاج الكسور في 3 دقائق    أمانة القصيم تنجز مشروع مضمار بطول 800 متر في الظاهرية    من جاكرتا.. أضواء الخير وتكامل الصحية يختتمان رحلة عطاء ملهمة    الوفد الكشفي السعودي يزور الحديقة النباتية في بوجور ضمن فعاليات الجامبوري العالمي    النفط يحافظ على مكاسبه    كوريا الشمالية ترفض مطالبة الولايات المتحدة بنزع أسلحتها النووية    أمير الشمالية يستقبل قائد لواء الملك عبدالله الآلي بالحرس الوطني    الزميل سعود العتيبي في ذمة الله    جلوي بن عبدالعزيز: المهرجانات الصيفية تصنع روح المنافسة    تحت رعاية ولي العهد.. وزير الثقافة يُتوّج الفائزين بالجوائز الثقافية الوطنية    مجمع الملك سلمان العالمي يفوز بجائزة الشارقة    الطائف تمثل المملكة في «شبكة المدن المبدعة» ب«ليوبليانا»    المفتي يستقبل مدير عام الدفاع المدني    الأهلي يبدأ رحلة الحفاظ على اللقب الآسيوي بملاقاة ناساف    هالاند يقود سيتي لسحق اليونايتد    هروب عريس قبل ساعات من زواجه    تعطل «حضوري» يؤثر على التوثيق الإلكتروني    رباعية الأخدود والفتح جرس إنذار.. هشاشة الدفاع تؤرق «لوران بلان»    2.7 مليار تداولات السوق    تحضيري «الدوحة» يناقش مشروع قرار موحد.. تضامن عربي وإسلامي لمواجهة العدوان الإسرائيلي    إسرائيل تصعد عملياتها في القطاع.. قصف مكثف ونزوح جماعي من غزة    «حين يكتب الحب».. فيلم في الطريق    مسيرات الدعم السريع تستهدف مواقع حيوية    المفتي يستعرض جهود وأعمال الدفاع المدني    مفتي عام المملكة يستقبل مدير عام الدفاع المدني    تغلب على ضمك بثنائية.. نيوم يحقق فوزاً تاريخياً في دوري المحترفين    في انطلاقة دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي يستهل حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة ناساف    جهود متواصلة لتعزيز الرعاية العاجلة.. تدريب 434 ألفاً على الإسعافات الأولية    «الغذاء»: 24 ألف بلاغ عن أعراض«الأدوية»    بدء تقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية    من جازان إلى العالم: إنجاز إسعافي يدخل غينيس    تشكيل الهلال المتوقع أمام الدحيل    الجيش اللبناني يتسلّم دفعة من أسلحة المخيمات الفلسطينية    بعد ضرب قطر: ترمب مخدوع أو متواطئ    تصاعد الهجمات يفاقم التوتر بين روسيا وأوكرانيا    من المسارح البريئة يدق ناقوس الخطر    كلمات ولي العهد تسطر بمداد من مسك    نائب أمير الشرقية يعزي أسرة الزامل    شغف الموروث    مثقفون وإعلاميون يحتفون بالسريحي وبروايته الجداوية    في رثاء عبدالعزيز أبو ملحه    الإرث بين الحق والتحدي    خطاب يستحضر التاريخ: السعودية ونهضة عالمية برؤية 2030    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جديد نظام الإجراءات الجزائية (2-2)

تقدم في المقالة السابقة الحديث عن جديد نظام الإجراءات الجزائية الجديد، وذكرت أن من الأحكام القانونية المستحدثة في هذا النظام الأحكام المتعلقة بالاستئناف.
كان النظام السابق يُلزم المحكمة بأن تعرض الحكم على أطراف الدعوى بأخذ قناعتهم في الحكم، فإذا قنع به أطراف الدعوى اكتسب الحكم القطعية، «على أن هناك خلافاً في قناعة المدعي العام، وانتهى عملاً إلى أخذ قناعته كأي طرف من أطراف الدعوى».
أما النظام الجديد، ألزم المحكمة بأن تُفهم أطراف الدعوى بأحكام الاعتراض من دون أن تأخذ قناعتهم بالحكم، وهذا الحكم الجديد مُستفاد من نص المادتين (213) من النظام القديم، ويقابلها المادة (210) من النظام الجديد.
إذ نصت المادة (213) من النظام القديم على أن «الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية بقناعة المحكوم عليه أو تصديق الحكم من محكمة التمييز أو مجلس القضاء الأعلى بحسب الاختصاص».
ويقابلها المادة (210) من النظام الجديد، ونصها «الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية، إما بعدم الاعتراض عليها خلال المدة المحددة نظاماً أو بتأييد الحكم من المحكمة العليا أو صدوره منها».
ويلاحظ أن النظام الجديد استبعد الفكرة القديمة، وهي اكتساب القطعية بقناعة المحكوم عليه، وهو بذلك يعطي المحكوم عليه ضمانة رائعة، إذ جعل له حق الاعتراض خلال المدة المقررة نظاماً، وهي تزيد على 30 يوماً، يتمكن المحكوم عليه من اتخاذ قرار الموافقة على الحكم أو الاعتراض عليه، فإن لم يتقدم باعتراضه اكتسب الحكم الصفة النهائية، وكان في النظام السابق كثيراً ما يتردد المحكوم عليه في اتخاذ القرار في جلسة الحكم، وربما وافق على الحكم ثم ندم بعد ذلك.
وأشير هنا إلى أن النظام الجديد أكثر وضوحاً في مسألة تقديم اللائحة الاعتراضية، إذ ألزم المعترض بتقديم مذكرته الاعتراضية وفقاً للمادة (195) من النظام الجديد، وكان في السابق محل خلاف في العمل القضائي.
وبعد أن يقدم المعترض اعتراضه، تنظر الدائرة ما ورد في المذكرة الاعتراضية، فإن رأت العدول عن الحكم أبلغت أطراف الدعوى وعقدت جلسة لذلك، أما إن لم يظهر لها ما يوجب العدول عن الحكم، فترفع المعاملة مع الاعتراض إلى محكمة الاستئناف.
وذكرت في نهاية المقالة السابقة أن الاستئناف على نوعين هما: «استئناف مرافعة»، وذلك بأن يمثل أطراف الدعوى أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف التي تنظر الدعوى من جديد. و«استئناف التدقيق»، والأصل فيه عدم المرافعة إلا إن رأت الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف ذلك كما في المادة (192) من النظام الجديد، وكما ترى أنه يختلف اختلافاً جذرياً عن النظام السابق، إذ إن المعاملة بمجرد رفعها إلى محكمة الاستئناف تخرج من عهدة المحكمة الابتدائية، وليس كما في النظام القديم تعود المعاملة إلى المحكمة الابتدائية، أما بموافقة على الحكم وتأييده أو بنقضه أو بالملاحظة عليه، ولا يكون هناك مرافعة إلا في حالات نادرة.
ويتولى تحديد القضايا التي تدقق المجلس الأعلى للقضاء،
وفي المقالة المقبلة سأتناول طلب النقض أمام المحكمة العليا بمشيئة الله تعالى.
* كاتب سعودي.
[email protected]
alzghaibi@


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.