لا تكتسب بالزواج.. تعديلات جديدة في قانون الجنسية الكويتية    الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين يغادرون لمكة لأداء مناسك العمرة    يونس محمود ينتقد ترشيح المنتخب السعودي للقب كأس الخليج    الشرقية تستضيف النسخة الثالثة من ملتقى هيئات تطوير المناطق    تحت رعاية خادم الحرمين.. «سلمان للإغاثة» ينظّم منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع فبراير القادم    سلمان بن سلطان يدشن "بوابة المدينة" ويستقبل قنصل الهند    افتتاح إسعاف «مربة» في تهامة عسير    رضا المستفيدين بالشرقية استمرار قياس أثر تجويد خدمات "المنافذ الحدودية"    بلسمي تُطلق حقبة جديدة من الرعاية الصحية الذكية في الرياض    وزارة الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    "مستشفى دلّه النخيل" يفوز بجائزة أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب في السعودية 2024    وزارة الصحة توقّع مذكرات تفاهم مع "جلاكسو سميث كلاين" لتعزيز التعاون في الإمدادات الطبية والصحة العامة    أمانة جدة تضبط معمل مخبوزات وتصادر 1.9 طن من المواد الغذائية الفاسدة    نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    السعودية تستضيف الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    المياه الوطنية: خصصنا دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات في موقعنا الرسمي    ارتفاع أسعار النفط إلى 73.20 دولار للبرميل    وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    التحذير من منتحلي المؤسسات الخيرية    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جديد نظام الإجراءات الجزائية (2-2)

تقدم في المقالة السابقة الحديث عن جديد نظام الإجراءات الجزائية الجديد، وذكرت أن من الأحكام القانونية المستحدثة في هذا النظام الأحكام المتعلقة بالاستئناف.
كان النظام السابق يُلزم المحكمة بأن تعرض الحكم على أطراف الدعوى بأخذ قناعتهم في الحكم، فإذا قنع به أطراف الدعوى اكتسب الحكم القطعية، «على أن هناك خلافاً في قناعة المدعي العام، وانتهى عملاً إلى أخذ قناعته كأي طرف من أطراف الدعوى».
أما النظام الجديد، ألزم المحكمة بأن تُفهم أطراف الدعوى بأحكام الاعتراض من دون أن تأخذ قناعتهم بالحكم، وهذا الحكم الجديد مُستفاد من نص المادتين (213) من النظام القديم، ويقابلها المادة (210) من النظام الجديد.
إذ نصت المادة (213) من النظام القديم على أن «الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية بقناعة المحكوم عليه أو تصديق الحكم من محكمة التمييز أو مجلس القضاء الأعلى بحسب الاختصاص».
ويقابلها المادة (210) من النظام الجديد، ونصها «الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية، إما بعدم الاعتراض عليها خلال المدة المحددة نظاماً أو بتأييد الحكم من المحكمة العليا أو صدوره منها».
ويلاحظ أن النظام الجديد استبعد الفكرة القديمة، وهي اكتساب القطعية بقناعة المحكوم عليه، وهو بذلك يعطي المحكوم عليه ضمانة رائعة، إذ جعل له حق الاعتراض خلال المدة المقررة نظاماً، وهي تزيد على 30 يوماً، يتمكن المحكوم عليه من اتخاذ قرار الموافقة على الحكم أو الاعتراض عليه، فإن لم يتقدم باعتراضه اكتسب الحكم الصفة النهائية، وكان في النظام السابق كثيراً ما يتردد المحكوم عليه في اتخاذ القرار في جلسة الحكم، وربما وافق على الحكم ثم ندم بعد ذلك.
وأشير هنا إلى أن النظام الجديد أكثر وضوحاً في مسألة تقديم اللائحة الاعتراضية، إذ ألزم المعترض بتقديم مذكرته الاعتراضية وفقاً للمادة (195) من النظام الجديد، وكان في السابق محل خلاف في العمل القضائي.
وبعد أن يقدم المعترض اعتراضه، تنظر الدائرة ما ورد في المذكرة الاعتراضية، فإن رأت العدول عن الحكم أبلغت أطراف الدعوى وعقدت جلسة لذلك، أما إن لم يظهر لها ما يوجب العدول عن الحكم، فترفع المعاملة مع الاعتراض إلى محكمة الاستئناف.
وذكرت في نهاية المقالة السابقة أن الاستئناف على نوعين هما: «استئناف مرافعة»، وذلك بأن يمثل أطراف الدعوى أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف التي تنظر الدعوى من جديد. و«استئناف التدقيق»، والأصل فيه عدم المرافعة إلا إن رأت الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف ذلك كما في المادة (192) من النظام الجديد، وكما ترى أنه يختلف اختلافاً جذرياً عن النظام السابق، إذ إن المعاملة بمجرد رفعها إلى محكمة الاستئناف تخرج من عهدة المحكمة الابتدائية، وليس كما في النظام القديم تعود المعاملة إلى المحكمة الابتدائية، أما بموافقة على الحكم وتأييده أو بنقضه أو بالملاحظة عليه، ولا يكون هناك مرافعة إلا في حالات نادرة.
ويتولى تحديد القضايا التي تدقق المجلس الأعلى للقضاء،
وفي المقالة المقبلة سأتناول طلب النقض أمام المحكمة العليا بمشيئة الله تعالى.
* كاتب سعودي.
[email protected]
alzghaibi@


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.