11% انخفاض المصروفات على خدمات الاتصالات    بيان المملكة.. الصوت المسموع والرأي المقدر..!    الرياض.. وازنة القرار العالمي    ترامب وبوتين.. بين قمتي «ريكيافيك» و«السعودية»!    منتدى الاستثمار الرياضي يسلّم شارة SIF لشركة المحركات السعودية    الأهلي تعب وأتعبنا    ملّاح داكار التاريخي.. بُترت ساقه فامتدت أسطورته أبعد من الطريق    غرامة لعدم المخالفة !    ريم طيبة.. «آينشتاين» سعودية !    إنهاء حرب أوكرانيا: مقاربة مقلقة لهدف نبيل    فورمولا إي (جدة إي بري)..السيارات الكهربائية في مسار متسارع نحو القمة    مانشستر يونايتد يسقط أمام توتنهام    وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي عددًا من المسؤولين    أمين الرياض يحضر حفل سفارة كندا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    جازان تقرأ معرض الكتاب يحتفي بالمعرفة والإبداع    بينالي الأيقونة الثقافية لمطار الملك عبد العزيز    وزير الموارد البشرية يُكرّم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في دورتها ال 12    جولة توعوية لتعزيز الوعي بمرض الربو والانسداد الرئوي المزمن    وزير الداخلية ونظيره الفلسطيني يبحثان مسارات التعاون الأمني    شرطة الرياض تضبط 14 وافداً لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    وزير الداخلية والرئيس التونسي يستعرضان التعاون الأمني    على خطى ترمب.. أوروبا تتجه لفرض قيود على استيراد الغذاء    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت    الأخضر السعودي تحت 20 عاماً يخسر أمام العراق في كأس آسيا    رئاسة الشؤون الدينية تدشن الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان    إطلاق معسكر "مستقبل الإعلام في الذكاء الاصطناعي التوليدي"    إحباط تهريب 240 كيلوغراماً من نبات القات في جازان    أمير جازان يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ويعطي الجرعة الاولى لأحد الأطفال    بموافقة الملك.. «الشؤون الإسلامية» تنفذ برنامج «هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور» في 102 دولة    سليمان محمد السليم... في ذمة االه    2 % معدل التضخم في المملكة.. ضمن الأقل بين دول «G20»    إطلاق خدمة تفعيل نظام دخول الشاحنات للشرقية بمواعيد إلكترونية    أمير نجران يكرّم مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سابقاً    آل الشيخ: نعتزُّ بموقف السعودية الثابت والمشرف من القضية الفلسطينية    مي كساب: تأجيل عرض «نون النسوة» إلى بعد رمضان    ارتفاع عدد قتلى تدافع بمحطة قطارات نيودلهي ‬إلى 18 على الأقل    بعد هدف وتمريرتين حاسمتين.. الصحافة الإسبانية تتغنى بأداء بنزيما    انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض    جمعية الذوق العام تنظم مبادرة "ضبط اسلوبك" ضمن برنامج التسوق    المملكة تعرب عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الجمهورية اللبنانية لمواجهة محاولات العبث بأمن مواطنيها    "كبدك" تقدم الرعاية لأكثر من 50 مستفيدًا    أمطار رعدية وسيول في عدة مناطق    قمة «IAAPA» في الرياض.. مركز عالمي للوجهات الترفيهية    تبادل دفعة "الأسرى" السادسة ضمن اتفاق وقف النار في غزة    جدد رفضه المطلق للتهجير.. الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية: تحقيق الأمن الدولي يتطلب دعم مؤتمر السلام برئاسة السعودية    عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة والحياة البرية.. ضوابط جديدة للتنزه في منطقة الصمان    الأرصاد: الأجواء معتدلة في رمضان    استمع إلى شرح موجز عن عملهما.. وزير الداخلية يزور» الحماية المدنية» و» العمليات الأمنية» الإيطالية    تآلف الفكر ووحدة المجتمع    فجوة الحافلات    «ليب».. أحلام تتحقق    تكساس تشهد أسوأ تفش للحصبة    عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية    "أبواب الشرقية" إرث ثقافي يوقظ تاريخ الحرف اليدوية    843 منافس في مسابقة شاعر الابداع بعنيزة    الهوية الصامتة    قصة الدواء السحري    الحيوانات تمرض نفسيا وعقليا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بندر الربيعة: المضبوطات التي لا يطلبها أصحابها تباع في المزاد العلني
نشر في الحياة يوم 28 - 12 - 2013

عن المضبوطات التي كانت تودع سابقاً لدى بيت المال، أوضح الباحث أن الأشياء المضبوطة في النظام الجديد التي لا يطلبها أصحابها، والمضبوطات التي يخشى عليها التلف، تباع بالمزاد العلني، وتودع لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، بدلاً من إيداعها بيت المال.
وأشار بندر الربيعة في دراسته إلى أنه مما يحسب لمصلحة النظام الجديد منح الموقوف احتياطاً حق التظلم من أمر توقيفه الصادر من المحقق، أو أمر تمديد التوقيف، ويبت فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
وقال: «هذه الإضافة لا شك في أنها تعطي المتهم الحق في الاعتراض على الإجراء الذي يقع عليه من المحقق، وأن المحقق لا يمكن أن ينفرد هو ورئيسه بقرار الإيقاف - والذي يعد سالباً للحرية - من دون أن يكون للموقوف الحق في الاعتراض عليه. كما تم تغيير مدة تنفيذ أمر القبض أو الإحضار أو التوقيف من 3 أشهر إلى 6 أشهر».
وأشار إلى ما يتعلق باختصاصات المحكمة الجزائية في نظام الإجراءات الجديد، إذ بات اختصاصها بالفصل في جميع القضايا الجزائية، بعكس النظام السابق الذي حدد الاختصاص في قضايا التعزير والحدود التي لا إتلاف فيها، و«أروش» الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية. واعتبر أن هذا التوجه يصب في مصلحة القضاء والمتقاضين، فتوسيع دائرة الاختصاص للمحاكم الجزائية أمر محمود، بحيث يصبح الاختصاص في جميع القضايا الجزائية لدى محكمة واحدة، بدلاً من تقاسمها بين محاكم عدة، إضافة إلى ما سيكون من انحسار لضغط القضايا التي تعرض على المحكمة العامة، وسيساعد كذلك في تقليل المدد بين الجلسات. وأفاد أنه تم تحديد موعد الحضور في الدعوى الجزائية بثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى، ويجوز نقص الموعد إلى ساعة حال الضرورة، شرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه، ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى. مشيراً إلى أنه فور قيد القضية بالمحكمة تعد مرفوعة، ولا يجوز التصرف فيها.
كما يجوز - بحسب النظام - ترك دعوى طلب التعويض المرفوعة أمام المحكمة المختصة، ورفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، ما لم يقفل باب المرافعة في أي منهما. أما في ما يتعلق بالاستئناف، فأوضح الباحث أن المجلس الأعلى للقضاء هو من يقوم بتحديد الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف، ويكون تدقيق الحكم أمامها من دون ترافع، ما لم تقرر نظر الدعوى مرافعة، ومدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق هي 30 يوماً، وإذا لم يقدم الاعتراض خلال هذه المدة سقط حق المعترض في طلب الاستئناف أو التدقيق.
أما الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في ما دون النفس فيجب استئنافها. كما أن لمحكمة الاستئناف تحديد جلسة للنظر في طلب الاستئناف إذا رأت النظر فيه مرافعة، وإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بالموعد - إذا لم يكن سجينًا أو موقوفًا - ومضت 10 يوماً ولم يطلب السير في الدعوى أو لم يحضر بعد السير فيها، فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق - إذا رأت النظر فيه مرافعة - بتأييد الحكم أو نقضه كلياً أو جزئياً وتحكم فيما نقض.
وأشار الربيعة إلى أن من الإضافات الجديدة لنظام الإجراءات الجزائية ما يسمى ب«النقض» الذي يُعدّ من الطرق الجديدة في الاعتراض على الأحكام في النظام السعودي، ولم يسبق أن نُصَّ عليه كطريق من طرق الاعتراض. وحدد النظام المحكمة التي يتم الاعتراض أمامها بطلب النقض وهي «المحكمة العليا»، شرط أن يكون محل الاعتراض على الحكم مخالفة أحكام الشريعة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة، أو صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً، أو صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة، أو الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سليم. وأفاد أن مدة الاعتراض بطلب النقض «30 يوماً»، وتودع مذكرة الاعتراض لدى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيّدته. وتنظر المحكمة في الأمور الشكلية في الاعتراض، ثم تقرر قبول الاعتراض من عدمه، فإن كان الاعتراض غير مقبول شكلاً فتصدر قراراً مستقلاً بذلك، وإن قبلته فتفصل فيه من دون أن تتناول وقائع القضية، فإن نقضت الحكم أعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد لدى قاضي غير الذي نظرها، وإن كان النقض للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للحكم وجب عليها أن تحكم في الموضوع.
أما عن الاعتراض بإعادة النظر، فقال: «إن كان الحكم مؤيداً من المحكمة العليا أو الاستئناف، فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم، وهي تقوم بإعداد قرار بقبول الطلب من عدمه، فإن قبلته تنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وإذا لم تقبله فلطالب إعادة النظر الاعتراض على عدم القبول ما لم يكن الحكم صادراً من المحكمة العليا».
كما اعتبر النظام الجديد أن من الأحكام النهائية، الأحكام التي لم يُعترض عليها خلال المدة المحددة نظامًا، أو المؤيدة من المحكمة العليا أو الصادرة منها، إضافة للأحكام المكتسبة للقطعية بقناعة المحكوم عليه.
وفي ما يتعلق بسلطة القاضي، قال: «وسع النظام الجديد منها وجعل للقاضي سلطة تقدير من يستحق إعفاءه من العقوبة، وذلك إذا رأى من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنّه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكزت فيها الجريمة أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ، وإذا ارتكب المحكوم عليه أي جريمة خلال مدة ثلاثة أعوام من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم الموقوف نهائياً وحكم عليه في الحق العام بالإدانة وتوقيع عقوبة السجن عليه، فللمحكمة بناء على طلب المدعي العام إلغاء وقف تنفيذ العقوبة، والأمر بإنفاذها من دون الإخلال بالعقوبة المحكوم بتوقيعها في الجريمة الجديدة».
كما أوضح النظام أن طلب التعويض عن السجن أو الضرر الواقع على الشخص يكون أمام المحكمة التي رُفعت إليها الدعوى الأصلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.