أكدت وزارة العدل، رداً على ما أُثير حول الدراسة الميدانية التي قامت بها إدارة الخدمة الاجتماعية في الوزارة، بشأن مقدار متوسط النفقة للمرأة المطلقة، وقدره 633 ريالاً، أن ذلك جاء من واقع الأرقام المدونة في سجلات المحاكم الثلاث، محلّ الدراسة. وأوضحت الوزارة أن الدراسة العلمية المذكورة هدفت إلى التعرّف على متوسط مبلغ النفقة للمطلقة، من خلال البيانات المتوافرة والمسجلة في محكمة الرياض، ومكة، وجدة. وكشفت عن أن تقدير مبلغ النفقة في جميع الدول التي تعتمد النظام الشرعي يعتمد على سلطة القاضي التقديرية، وأيضاً من يمكن الاستعانة بهم من أعوان القضاة، مثل لجان هيئة النظر، إضافة إلى عدد من العوامل الأخرى، مثل الملاءة المالية للزوج، والعُرف في تحديد احتياج المُنفق عليه، وغيرها. وأشارت وزارة العدل إلى أن الدراسة لم تقدم مقترحاً لمبلغ النفقة، وإنما خرجت بمتوسط قيمة النفقة للحالات التي تمت دراستها، من واقع السجلات السابقة. وأوضحت أن هدف الدراسة كان تقديم البيانات الإحصائية للجهات التشريعية، من أجل الإسراع في استحداث صندوق النفقة، الذي رفعت بمشروعه الوزارة، ويستهدف ضمان مبلغ مالي للمطلقات، بشكل شهري، يضمن لهن حياة كريمة، لحين الصرف عليهن من أزواجهن، بعد التقاضي. وألمحت إلى أن الدراسة، ومن خلال البيانات الإحصائية، أظهرت وجود مبالغ شهرية لنفقات مطلقات، تراوح بين 1000 و5000 ريال، لكن ما تمّ حسابه في المتوسط، وبحسب النتائج التي تم تحليلها، أن المبلغ المتوسط المُعطى للمرأة المطلقة في حالات سابقة، قبل بدء الدراسة، هو 633 ريالاً، وهذا الرقم نتيجة، وليس مقترحاً. وكانت وزارة العدل قد افتتحت، أخيراً، عدداً من دوائر الأحوال الشخصية في بعض محاكم المملكة، التي بدأت في تطبيق عدد من الإجراءات لدعم المطلقات وأبنائهن، ضمن البرامج الاجتماعية التي تبنتها «العدل»، ومنها صندوق النفقة، والتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية المختصة، لافتتاح فروع لها في محاكم الأحوال الشخصية، لتقديم المعونة القضائية، والاستشارات الاجتماعية، والتوجيه للمحاكم بتسليم صكوك الإعالة للمطلقات، من أجل التقديم على برامج الإسكان. ودعا الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان، والمستشار القانوني، خالد الفاخري، إلى وضع حدّ أدنى لنفقة المطلقة، وذلك بالنظر إلى تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار السلع والمواصلات وإيجار السكن، بما يكفل حياة كريمة للمرأة، وذلك بتوافر متوسط الأمور الأساسية، وترك تحديد النفقة التي تحتاجها المرأة للقاضي، وفقاً لظروف المُنفق وحالته، على ألا يقلّ تقدير القاضي عن الحد الأدنى الذي يُقرّ من وزارة العدل. وأشار الفاخري إلى أن وضع الحدّ الأدنى يقلل حالات الطلاق، ويضع ضوابط وقواعد للرجل، إذ لا يقوم بهذا الأمر إلا في حالات نادرة، لعلمه بوجود قانون ونظام يحاسبه في حال تقصيره، وقال: «النفقة يجب أن ترتبط بنظام التنفيذ، ومؤسسة النقد، ليتم تنفيذها مباشرة، وفي كل شهر، من دون الحاجة لمطالبة المرأة الرجل بالتنفيذ»، مُشيراً إلى أن «مضاعفة المبلغ في حال امتناع الزوج عن التنفيذ، من شأنه أن يمنع الجميع عن التلاعب». وأوضح أن غالبية المشكلات في تحديد النفقة تطرأ على «المتسبب» لقدرته على إخفاء دخله، ولكنه يمكن مراجعة فاتورة الهاتف الخاص به، وهاتف المنزل، وفاتورة الكهرباء، وتقدير النفقة على هذا الأساس، كونه لا يمكن للشخص البسيط تحمل نفقات الخدمات بشكل كبير، كما أن المرأة أحقّ بهذا المبلغ من الأمور الخدمية. وأكد على أن مبلغ 633 ريالاً لا تكفي لحاجة الإنسان الطبيعي، بالنظر إلى سكنه، وعلاجه، وتنقلاته في المدن الرئيسة، وملبسه، وما إلى ذلك من الأمور الأساسية. فيما يرى المحامي بندر البشر أنه لا يمكن وضع قاعدة وحدّ لنفقة المطلقة، كونها تختلف بحسب نفقة الزوج وقدرته وملاءته، وغيرها من الأمور، إضافة إلى النظر لحال المنفق عليه. وقال إنه في حال اعتادت المرأة على قدر محدد من الدخل، وعدم قدرتها على ما دون ذلك، فإن القاضي وبالاستعانة بأعوان القضاة وهيئة الخبراء، يقدّمون دراسة للحالة، إلا أنه تُقدَّم مصلحة المنفق أولاً، اعتماداً على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، كون النظر للمنفق عليه أولاً قد يتسبب بوضع المنفق في حال مديونية.