أريد الوظيفة والنفقة معاً! أنا امرأة متزوجة، ولدي أطفال صغار، وأعمل ممرضة في أحد المستشفيات الحكومية، وزوجي تاجر ميسور الحال، إلا أنه يرفض الإنفاق علي، بحجة أنني موظفة ولدي راتب شهري، وبسبب هذا الموضوع دائماً نحن في مشكلات وخلافات، لدرجة أن الأمر وصل إلى علم بعض أقاربنا به، وهو لا يستحي من ذلك، ونسي أنه هو الرجل، وأنني زوجته، ويجب عليه أن ينفق علي، ولم نصل الى حل لهذه المشكلة، فهل يجوز لزوجي قانونياً الامتناع عن الإنفاق علي بحجة أنني موظفة ولدي راتب، علماً بأنه ينفق على أولاده فقط؟ وما الرأي القانوني المستند إلى الشرع في ذلك؟ - المقصود بالنفقة شرعاً: هو توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن وخدمة ودواء، وإن كانت غنية، وهي واجبة على الزوج لقول الله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها) سورة البقرة آية 333. وقوله تعالى: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) سورة الطلاق آية 6. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عُتبة عندما اشتكت له من بخل أبي سفيان: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». واتفق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن، فإذا كان الزوج بخيلاً لا يقوم بكفاية زوجته، أو أنه تركها بلا نفقة بغير حق، فلها أن تطلب من القاضي فرض نفقة لها من الطعام والكسوة والمسكن. وللقاضي أن يقضي لها بالنفقة، ويلزم الزوج بها متى ثبت لديه صحة دعواها. كما أن لها الحق أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف، وإن لم يعلم الزوج، إذ إنه منع الواجب عليه وهي مستحقة له، وللمستحق أن يأخذ حقه بيده متى قدر عليه، استناداً إلى حديث هند الذي ذكرناه. وللقاضي أن يقدر النفقة بحسب حال الزوج يُسراً أو عُسراً لقوله تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قُدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها) سورة الطلاق آية 7. ومن كل ما سبق يتضح أن الزوج ملزم شرعاً بالإنفاق على زوجته حتى لو كان لها مال خاص، وإذا امتنع عن الإنفاق عليها، فلها الحق أن تلجأ إلى القاضي لإلزامه بالإنفاق عليها، ولكن ذلك بعد اللجوء إلى لجنة أو مكتب إصلاح ذات البين للتوفيق بينكما، حفاظاً على المودة واستقرار الحياة الزوجية، وبعد ذلك يكون اللجوء للمحكمة الشرعية، هذا من الناحية القانونية.