بينّ المحامي والمستشار القانوني فيصل محمد الهزاع حق الزوجة في النفقة بين الشريعة والتطبيق فقال: «لقد رتب الإسلام على عقد الزواج حقوقا مالية وغير مالية للزوجة، تضمن دوام الألفة والمحبة والمودة بين الزوجين وتساعد على متانة العلاقة الزوجية واستمراريتها وتحقيق مقاصدها، كما تفي باحتياجات الزوجة مادية ومعنوية. ومن تلك الحقوق التي أقرتها الشريعة للزوجة حقها في النفقة. وتجب على الزوج بإجماع العلماء، ونقصد بالنفقة هنا: توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام وشراب وكسوة، ومسكن، فتجب لها هذه الأشياء وإن كانت غنية، لقوله تعالى: «أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم» و لقوله تعالى «وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف» ولقوله تعالى «لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله» ولما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» ولقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ويدخل في النفقة على الزوجة علاجها ويشترط له قدرة الزوج وإيساره وأن يكون العلاج على وجه جائز شرعا وضروريا للزوجة تمس حاجتها إليه. ويتضمن علاج الزوجة العلاج الوقائي ويقصد به تحصينها من الإصابة بالأمراض وحمايتها عن طريق التطعيمات والأمصال وغيرها».