حصلت أمانة محافظة جدة أخيراً على حكم نهائي يعفيها من تعويض قيمته مليون ريال لأحد المدعين الذي طالب بإلزام الأمانة إعادة بناء سور هدمته كان يحيط بأرضه. وأكد مدير الشؤون القانونية في الأمانة المهندس هتان هاشم حمودة أن إدارته حصلت على حكم نهائي غير قابل للنقض، مشيراً إلى أن مستشاري الأمانة تقدموا بالدفوع الوافية التي تفيد بأن المدعي لا يحوز صكاً شرعياً، ولم يستخرج التراخيص اللازمة للبناء، إضافة إلى أنه ووفقاً لنظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وبتاريخ21/3/1397ه فالأمانة تعتبر هي الجهة المعنية بإصدار تراخيص البناء، ومراقبة الأراضي، وما ينشأ عليها من أبنية كما حمّلها النظام متابعة ومراقبة ذلك. وأضاف، كذلك جاء في المرسوم الملكي رقم «218» وتاريخ 6/8/1427ه أنه إن كان المبنى مخالفاً لأنظمة البناء، وتم إنشاؤه دون ترخيص فإنه يتم توقيع عقوبة على المخالف مع إزالة المبنى على نفقته. ومن هنا فإن تصرف الأمانة في إزالة المبنى يتفق، وصحيح النظام، إذ إنها استخدمت حقها المشروع، في ظل ما أسندته إليها النصوص النظامية وعليه حكمت المحكمة بتأكيد الحكم بشكل نهائي.