أقام مساعد مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي سابقا حمد بن إبراهيم الونين، دعوى قضائية جديدة ضد مصلحة الجمارك معترضا على حسم أي نسبة من مكافآت الضابطين، معتبرا القرار الوزاري الذي يمنح الصندوق تلك النسبة مخالفا للمادة 172 من نظام الجمارك والتي تنص على: صرف المكافأة (للأشخاص) الذين اكتشفوا وضبطوا المخالفات ومن عاونهم، مدعيا أن الصندوق ليس شخصا. وأصدرت الدائرة الفرعية الثانية في المحكمة الإدارية في الرياض، حكمها رقم 137 / د / ف / 2 لعام 1432 بعدم نظامية الحصة المخصصة لصندوق المكافآت والمستقطعة من حقوق الضابطين، وحكمت بصرفها للمدعي . وقال ل«عكاظ» الونين منذ صدور نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي عام 1423ه 2003 م، ومصلحة الجمارك تحسم 40 في المائة من مستحقات الموظفين الضابطين لعمليات التهريب، استنادا لقرار وزير المالية رقم 233 وتاريخ 3/2/1424 ورفعت إلى 60 في المائة بالقرار الوزاري رقم 1640 وتاريخ 16 / 6 / 1428 ه خلافا لحصة الخزينة العامة المحددة في النظام بنسبة 50 في المائة من حصيلة المبالغ المستوفاة من المهربين. وفي مذكرة الرد الأولى المقدمة من مدير عام الجمارك صالح بن منيع الخليوي للمحكمة الإدارية، كان الرفض القاطع لمناقشة موضوع الحصة التي تحسم من الموظفين للصندوق، وعدم الرد عليه. وأمام إلحاح المدعي للمحكمة الإدارية بإلزام الجمارك توضيح الأمر والنظام المستند عليه لتضرره وزملائه من الحصة المخصصة للصندوق كان تبرير مصلحة الجمارك في حسم تلك النسبة وفقا لمذكرة الرد الثانية هو أن تلك المبالغ التي تحسم من الموظفين توضع في صندوق المكافآت وتصرف لموظفين (يقومون) بضبط عمليات تهريب لا يستطيع المهربون دفع الغرامة المقررة، وبينت المصلحة في مذكرة رد لاحقة، أن قرار الوزير قد تحصن بمرور الوقت فقها وعرفا وغير قابل للطعن. وأنصفت موظفي الجمارك عموما الذين يضبطون عمليات تهريب وتجبى من مستحقاتهم تلك النسبة دون حق.