في إطار المضايقات التي تواجهها المنقبات داخل الجامعات المصرية، والتي أثارت احتجاجات واسعة في العام الماضي، وطالت الأكاديميات المنتقبات، أصدرت إدارة جامعة الفيوم قرارًا بمنع عضوات هيئة التدريس المنتقبات من التدريس أو إلقاء محاضرات بالجامعة إلا بعد رفع النقاب. وقبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد المقرر في 28 سبتمبر الشهر الجاري، صرح الدكتور أحمد الجوهري رئيس جامعة الفيوم بعدم السماح لعضوات هيئة التدريس المنتقبات بالتدريس أو إلقاء المحاضرات إلا بعد رفع النقاب. يأتِي ذلك بعد أن شهد العام الدراسي الماضي جدلاً حول التضييق بشدة على المنتقبات بعد أن حمرت بعض إدارات الجامعات بمصر الطالبات المنتقبات من دخول الامتحانات، وأيضًا منع عضوات هيئة التدريس من المنتقبات. ومن المقرر أن تنظر محكمة جنح المعادي الخميس، دعوى أقامها المحامي نزار غراب ضد الدكتور حسام محمد كامل رئيس جامعة القاهرة، للمطالبة بحبسه وعزله بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، صادر لصالح مدرسة بقسم علم النفس كلية الآداب جامعة القاهرة، ويقضي بالسماح لها بارتداء النقاب أثناء مباشرة عملها داخل الجامعة. ويقضي الحكم الصادر في 23/5/2010 لصالح الدكتورة ماجدة حامد محمد في الدعوى رقم 13186 لسنة 64 بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة القاهرة بمنعها من أداء كافة أعمال وظيفتها كعضو هيئة تدريس ما لم تخلع النقاب، وقد تسلم نسخة من الحكم بتاريخ 1/6/2010, وتم توجيه إنذار إليه بإقامة جنحة ضده حال استخدامه سلطاته كموظف عام في منع تنفيذ الحكم وتسلمه بتاريخ 13/6/2010. ورغم ذلك امتنع رئيس جامعة القاهرة عن تنفيذ الحكم واجب النفاذ. وقال غراب إن هذا الأمر مجرّم بالمادة 123 عقوبات التي تعاقب مرتكبها بالحبس والعزل من الوظيفة، خاصة وأن هذا التصرف تسبب في أضرار مادية وأدبية لموكلته، وقد توجه قلم المحضرين وقام بتسليمه نسخة من صحيفة الجنحة المباشرة ليسمع الحكم، بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ. ويتهم غراب في دعواه، كامل- الذي يرأس جامعة ذات ترتيب متأخر في التصنيف العالمي للجامعات، وتوصف بأنها ليبرالية ومعقل للحرية، تستقبل كافة أطياف المجتمع المصري كطلاب بها- بأنه اعتمد سياسة ممنهجة ضد الطالبات وعضوات هيئة التدريس اللاتي يرتدين النقاب، عبر اتخاذ عدة إجراءات بحق هؤلاء وصفها بأنها "مخالفة للدستور والقانون والحريات". وأشار إلى قراره بإلزام الطالبة المنتقبة بكشف وجهها طيلة مدة الامتحان، والذي قضت المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذه باعتباره عدوانا على الحريات, وقراره بمنع المغتربة المنتقبة من حقها في السكن الجامعي, وإلزام عضو هيئة التدريس المنتقبة بكشف وجهها أثناء مباشرة عملها رغم أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما بوقف تنفيذه باعتباره قرارا غير مشروع.