سعود بن نهار يشارك قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية في الطائف الإفطار الرمضاني    سعود بن نايف يستقبل المهنئين في رمضان.. ويطلع على أعمال "الذوق العام"    أرامكو تحقق أرباحًا وتدفقات نقدية في نتائج 2024 برغم انخفض أسعار النفط    فيصل بن مشعل: مشروع نقل المياه (الجبيل - بريدة) يجسد حرص القيادة    هل تهدد «رسوم ترمب» أمن الطاقة بأمريكا؟ «اتحاد الوقود» يجيب    الرئيس المصري : لن يكون هناك سلام حقيقي دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة    تأكيد سعودي - لبناني على تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة    الأهلي يقترب بثلاثية    عقدة غياب الدون تطارد العالمي    جوازات مطار المدينة تستقبل رحلات المعتمرين في رمضان    14 دبلوما عدليا    أمير الرياض: جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن عظيمة في مضمونها ومنهجها وفي عملها    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يعيد الأصالة العمرانية لمسجد الرويبة    أمير المدينة المنورة: منظومة متكاملة لخدمة المصلين والزوار    منظومة تشغيلية متكاملة في الحرمين الشريفين    250 معتمراً من 14 دولة يشكرون القيادة على عنايتها بالمصحف الشريف    تجمع الرياض يطلق حملة "صم بصحة"    وزير الدفاع يبحث مع نظيره السلوفاكي المستجدات    ليلى عوض.. الغياب الذي لم يمحُ الأثر    نيفيز ينقذ جيسوس من ورطة الظهير    "الربيع" يدشن مركاز حي الروضة الرمضاني بالمحلة غوان    شرطة الرياض تقبض على (6) مصريين إثر مشاجرة لخلاف بينهم في مكان عام    وزيرة الخزانة البريطانية: سنتأثر بالرسوم الجمركية الأمريكية    8 جامعات تتنافس على لقب دوري كرة الطائرة    الكرملين: بوتين يوافق على وساطة بين واشنطن وطهران    أمريكا تدرج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية    أفضلية طفيفة لباختاكور في أوزبكستان بعد أداء باهت من الهلال    سيميوني وأنشيلوتي.. مواجهة كسر عظم    بعد تعرضه لوعكة صحية.. أشرف زكي يطمئن جمهوره عبر «عكاظ»: إرهاق شديد سبب الأزمة    المرصد الإعلامي ل"التعاون الإسلامي": اعتداءات قوات الاحتلال على المساجد في الضفة الغربية تصل ذروتها    أمير المدينة يكرم الفائزين بجوائز مسابقة "منافس"    نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يصل القاهرة للمشاركة في القمة العربية غير العادية    192 نقطة انخفاض للأسهم.. التداولات عند 6.4 مليار ريال    فيصل بن فهد بن مقرن يطلع على برامج جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بحائل    زعيم دروز سورية: مشروعنا وطني.. لن نطلب الانفصال يوماً    هطول أمطار في 6 مناطق.. والمدينة المنورة تسجّل أعلى كمية ب13.2 ملم    من الرياض.. جوزيف عون يعلن التزامه باتفاق الطائف وسيادة الدولة    الإيمان الرحماني مقابل الفقهي    أكبر عذاب تعيشه الأجيال ان يحكمهم الموتى    أبٌ يتنازل عن قاتل ابنه بعد دفنه    عقوبات ضد الشاحنات الأجنبية المستخدمة في نقل البضائع داخلياً    تعليق الدراسة وتحويلها عن بعد في عددٍ من مناطق المملكة    مهرجان "سماء العلا" يستلهم روح المسافرين في الصحاري    قدموا للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان.. ولي العهد يستقبل المفتي والأمراء والعلماء والوزراء والمواطنين    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بشهر رمضان    قطاع ومستشفى تنومة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    أمير القصيم يرفع الشكر للقيادة على إعتماد تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل (الجبيل – بريدة)    جمعية «أدبي الطائف» تعقد أول اجتماع لمجلسها الجديد    السوق الرمضاني في ساحات المشهد بأبها وسط خطة تشغيلية متكاملة    والدة الزميل محمد مانع في ذمة الله    «الغذاء والدواء»: 1,450,000 ريال غرامة على مصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة    خديجة    المشي في رمضان حرق للدهون وتصدٍ لأمراض القلب    تأثيرات إيجابية للصيام على الصحة النفسية    أطعمة تكافح الإصابة بمرض السكري    الشهادة التي لا تسقط بالرحيل    قال «معارض سعودي» قال !    6 مجالات للتبرع ضمن المحسن الصغير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرّف على تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة
نشر في تواصل يوم 02 - 07 - 2021

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الجمعة، تفاصيل مواد اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
وقد اشتملت اللائحة على 15 مادة كالتالي :
المادة الأولى:
1- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 27 /07 /1442ه.
2- يقصد بكلمة «السجل» أينما وردت في هذه اللائحة: قاعدة بيانات المحاسبين القانونيين وكل ما يطرأ عليها من تعديلات أو تغييرات.
المادة الثانية:
ينشأ السجل في الهيئة ويحتوي على البيانات الآتية:
1- اسم المحاسب القانوني ورقم هويته، وتاريخ الترخيص له في مزاولة المهنة ورقمه وتاريخ انتهائه، وبيانات التراخيص السابق إصدارها له.
2- اسم المكتب أو الشركة التي يزاول المحاسب القانوني المهنة من خلاله.
3- أسماء الشركاء في الشركة المهنية مقرونة بالبيانات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لكل شريك.
المادة الثالثة:
يشترط للاعتداد بالشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص ذي علاقة بالمهنة ما يأتي:
1- أن تكون الشهادة في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها شريطة أن يكون طالب الترخيص مستكملاً (إحدى وعشرين) ساعة في المحاسبة أو فروعها، أو ما تعدّه الهيئة معادلاً لها.
2- أن يجتاز طالب الترخيص البرنامج التدريبي التأهيلي الذي تعده الهيئة الخاص بمزاولة المهنة.
المادة الرابعة:
يعتد بمدد الخبرة العملية التي تقضى في الجهات الآتية:
1- مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة التي يكون قد مضى على مزاولتها المهنة (ثلاث) سنوات على الأقل، على أن يكون لديها محاسب قانوني ذو خبرة لا تقل عن (خمس) سنوات من حصوله على الترخيص.
2- الجهات الحكومية، والشركات المساهمة والمنشآت الأخرى التي يكون قد مضى على مزاولتها النشاط (ثلاث) سنوات على الأقل على أن يكون لديها قوائم مالية مراجعة من قبل محاسب قانوني، وأن يكون لدى طالب الترخيص خبرة في عمل ذي طبيعة إشرافية على أعمال المحاسبة والمراجعة الداخلية.
المادة الخامسة:
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام، يراعى في طالب الترخيص غير المتفرغ ما يأتي:
1- ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ (ثلاث) سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة سُمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.
2- ألا تقل نسبة ساعات المراجعة عن (6%) من مجموع ساعات كل عملية مراجعة قام بإصدار تقرير مراجعة بشأنها، وألا تزيد الساعات المخصصة له خلال العام على (ألف) ساعة عمل.
3- ألا يقدم خدمات المراجعة للشركات المساهمة والبنوك وشركات التمويل والهيئات والمؤسسات العامة.
المادة السادسة:
1- مع مراعاة أحكام المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من النظام، يقدم طلب الترخيص وفق النماذج والإجراءات التي تحددها الهيئة.
2- يجب أن يكون الطلب مستوفياً البيانات والمرفقات التي تحددها الهيئة.
3- للهيئة عند دراسة الطلب إجراء ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وعلى مقدم الطلب استيفاء ما يلزم في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُدّ الطلب كأن لم يكن.
4- تنظر الهيئة في الطلب المستوفي جميع البيانات والمرافقات، وترفع توصيتها إلى الوزارة خلال (خمسة) أيام عمل، ويلتزم مقدم الطلب بسداد مقابل مالي لإصدار الترخيص قدره (ألف) ريال.
5- تبت الوزارة في الطلب خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام عمل.
6- تكون مدة الترخيص للمتفرغ لمزاولة المهنة (خمس) سنوات، ولغير المتفرغ (ثلاث) سنوات.
7- مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالمرخص له غير المتفرغ الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة، يكون تجديد الترخيص قبل انتهائه (بتسعين) يوماً على الأقل.
المادة السابعة:
يلغى الترخيص في أي من الحالات الآتية:
1- عدم توافر أي من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام.
2- طلب المحاسب القانوني إلغاءه، على ألا يكون لديه أي عمليات محاسبة ومراجعة قائمة أو التزامات معلقة لعملاء أو موظفين يعملون لديه، وللهيئة اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك.
3- وفاة المحاسب القانوني.
المادة الثامنة:
1- يلتزم المقيد في السجل -سواءً كان شخصاً طبيعيًّا أو اعتباريًّا- بتزويد الهيئة سنويًّا، أو كلما لزم الأمر، بالبيانات الآتية:
أ- أي معلومات وبيانات تمكن الهيئة من متابعة نوعية الممارسة المهنية لمكتب المحاسب القانوني أو الشركة التي يزاول العمل المهني من خلالها، وطبيعتها، ومدى التزام المكتب أو الشركة بأحكام النظام ولائحته ومعايير المحاسبة والمراجعة ومعايير جودة الأداء المهني وقواعد سلوك وآداب المهنة.
ب- أسماء المنشآت التي يتولى المراجعة لها.
ج- القوائم المالية التي راجعها والتقارير التي أعدها عنها وذلك عن طريق إيداعها عبر برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية (قوائم)، أو أي وسيلة أخرى يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
د- الأعمال المهنية الأخرى التي قام بها وأنواعها وفقاً للإجراءات التي تحددها الهيئة.
2- يجب على المحاسب القانوني في جميع الأحوال إعداد نسخة إلكترونية من ملف الارتباط والتقارير والقوائم المالية خلال (أربعة) أشهر من تاريخ إصدار التقرير، ويضع المجلس ضوابط حفظ النسخ الإلكترونية.
المادة التاسعة:
ما لم يتطلب نظام العمل والقرارات ذات العلاقة به نسبة أعلى من النسب المبينة فيما يأتي، يجب على مكتب المحاسب القانوني المرخص له أو الشركة المهنية التي يزاول العمل المهني من خلالها توظيف نسبة محددة من السعوديين الفنيين من مجموع عامليه الفنيين لا تقل عن النسب المبينة فيما يأتي:
عدد الموظفين النسبة
من موظف واحد إلى (20) موظفاً 30%
من (21) موظفاً إلى (30) موظفاً 35%
من (31) موظفاً إلى (40) موظفاً 40%
من (41) موظفاً إلى (100) موظف 45%
أكثر من (100) موظف 50%
ويراعى تطبيق النسب تدريجيًّا خلال مدة أقصاها (خمس) سنوات من صدور اللائحة. ويضع المجلس الضوابط التي ينطبق عليها وصف العاملين الفنيين الوارد في هذه المادة.
المادة العاشرة:
1- يجب على المحاسب القانوني عند بيان الحد الأقصى لارتباطات عمليات المراجعة التي يمكنه الإشراف عليها -سواءً كان يزاول العمل من خلال مكتب خاص أو من خلال شركة مهنية- الالتزام بما يأتي:
أ- ألا تقل ساعات الإشراف عن (5%) من مجموع ساعات كل تقرير صادر عنه.
ب- ألا تزيد ساعات الإشراف خلال العام المالي للمكتب أو الشركة على (ألف وسبعمائة) ساعة عمل.
2- استثناءً من الفقرة (1/ب) من هذه المادة، تكون ساعات المراجعة للمحاسب القانوني (ألفين ومائتي) ساعة عمل كحد أقصى في حال تحقق الضوابط المنصوص عليها في لوائح الهيئة.
المادة الحادية عشرة:
يحظر على المحاسب القانوني قبول أي عمل له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في جميع الحالات المبينة ضمن قواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة من الهيئة، ويجوز للمحاسب القانوني أن يراجع حسابات الشركات التي له مصلحة فيها بشرط التصرف في هذه المصلحة قبل قبول عملية المراجعة.
المادة الثانية عشرة:
1- في حال توقف المحاسب القانوني أو إيقافه -سواءً أكان يزاول المهنة من خلال مكتب خاص أم من خلال شركة مهنية- عن العمل لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، فعليه اتباع الإجراءات الآتية خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه أو إيقافه:
أ- إخطار الهيئة بأسباب التوقف أو الإيقاف ومدته.
ب- إخطار الهيئة بالعمليات التي يقوم بمراجعتها والتي ستتأثر بفترة التوقف أو الإيقاف، والإجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق عملائه، وأن ينسق مع الهيئة في كيفية معالجة الآثار المترتبة على توقفه أو إيقافه.
2- يلتزم الشركاء في الشركة المهنية عند توقف أو إيقاف أي من شركائهم بصفة نهائية باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً لنظام الشركات المهنية وإخطار الهيئة بإجراءات إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف أو الموقف إلى الشركاء الآخرين المرخص لهم.
3- إذا رغب المحاسب القانوني غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للنظام في التوقف عن مزاولة المهنة بصورة مؤقتة؛ فيجب ألا تزيد مدد توقفه على (ستة) أشهر كحد أقصى طوال المدة التي يُسمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.
المادة الثالثة عشرة:
للهيئة في حال توقف المحاسب القانوني الذي يزاول المهنة من خلال مكتب خاص عن مزاولة المهنة أو إيقافه بشكل نهائي أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
1- حصر العمليات المعلقة لدى مكتبه وبيان الحقوق والالتزامات المترتبة على المكتب.
2- تعيين محاسب قانوني مرخص له في مزاولة المهنة يتولى تصفية جميع العمليات القائمة في تاريخ التوقف أو الإيقاف وتصفية حقوق العاملين والالتزامات وأي حقوق أخرى.
3- تحديد المقابل المالي المستحق لها وللمحاسب القانوني المعين نظير هذا العمل.
المادة الرابعة عشرة:
1 – تعد الهيئة البرامج الخاصة باتخاذ التدابير التقويمية الملزمة على المحاسب القانوني المخالف وفقاً للمادة (السادسة عشرة) من النظام، وتشرف على مدى تقدمه فيها.
2- يلتزم المحاسب القانوني المخالف بأداء المقابل المالي -المحدد من قبل الهيئة- نظير اتخاذ التدابير التقويمية الملزمة عليه.
المادة الخامسة عشرة:
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.