تعتزم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، منع المحاسبين القانونيين غير المتفرغين، من تقديم خدمات المراجعة للشركات المساهمة، والبنوك والهيئات والمؤسسات العامة، وإلزامهم بألا تقل ساعات المراجعة عن «6%» من مجموع ساعات كل عملية مراجعة قام بإصدار تقرير مراجعة بشأنها، وألا تزيد الساعات المخصصة له خلال العام على «1000» ساعة عمل. جاء ذلك في سياق مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الذي طرحته الهيئة اليوم للعموم لإبداء مرئياتهم حياله، ويهدف النظام ولائحته التنفيذية بحسب الهيئة، إلى تفسير القواعد الأساسية الواردة بنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/59» وتاريخ 1442/07/27ه وشرحها وتحديد آليات العمل بها. كما بين المشروع شروط الاعتداد بالشهادة الجامعية، أو أي مؤهل أعلى في تخصص ذي علاقة بالمهنة، لاستخراج الترخيص ومزاولة المهنة، بالإضافة إلى ضوابط المزاولة لغير المتفرغ، وتحديد سنوات مزاولته للمهنة، واشتراط توظيف نسبة من السعوديين الفنيين، من مجموع الموظفين الفنيين العاملين في مكتب المحاسب القانوني المرخص له، أو الشركة المهنية التي يزاول العمل المهني من خلالها. *مواد مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة المادة الأولى 1- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة، المعاني المبينة أمام كل منها في المادة «الأولى» من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/ 59» وتاريخ 27/07/1442ه. 2- يقصد بلفظ السجل أينما ورد في هذه اللائحة: قاعدة البيانات التي يقيد فيها بيانات المحاسبين القانونيين، وكل ما يطرأ عليها من تعديلات أو تغييرات. المادةالثانية يجب أن يشتمل السجل على البيانات الآتية: 1- اسم المحاسب القانوني ورقم هويته الوطنية، وتاريخ الترخيص ورقمه وتاريخ انتهائه وبيانات الرخص السابق إصدارها له. 2- اسم المكتب - أو الشركة - الذى يزاول المحاسب القانوني المهنة من خلاله. 3- أسماء الشركاء في الشركة المهنية، مقرونة بالبيانات الواردة في الفقرة «1» من هذه المادة لكل شريك. المادة الثالثة يشترط للاعتداد بالشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى، في تخصص ذي علاقة بالمهنة ما يأتي: أ- أن تكون الشهادة في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها، شريطة أن يكون طالب الترخيص مستكملاً «إحدى وعشرين» ساعة في المحاسبة أو فروعها، أو ما تعدّه الهيئة معادلا لها. ب- أن يجتاز طالب الترخيص البرنامج التدريبي التأهيلي، الذي تعده الهيئة والخاص بمزاولة المهنة. المادة الرابعة يعتد بمدد الخبرة العملية التي تقضى في الجهات الآتية: أ- مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة، وفق ما يأتي: 1- أن يكون قد مضى على مزاولتها العمل سنة واحدة على الأقل. 2- أن يكون لديها محاسب قانوني ذو خبرة، لا تقل عن خمس سنوات من حصوله على الترخيص. ب- الجهات الحكومية والشركات المساهمة، والمنشآت الأخرى وفق ما يأتي: 1- أن يكون لدى طالب الترخيص خبرة في عمل ذي طبيعة إشرافية، على أعمال المحاسبة والمراجعة. 2- مضي ثلاث سنوات على مزاولة النشاط كحد أدنى. 3- أن يكون للمنشأة قوائم مالية مراجعة من قبل محاسب قانوني. المادة الخامسة 1- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرة «1» من المادة «الثالثة» من النظام، يراعى في طالب الترخيص غير المتفرغِ ما يأتي: أ- ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ ثلاث سنوات «متتالية أو متفرقة» كحد أقصى تحسب من تاريخ حصوله على الترخيص. ب- ألا تقل ساعات المراجعة عن «6%» من مجموع ساعات كل عملية مراجعة، قام بإصدار تقرير مراجعة بشأنها، وألا تزيد الساعات المخصصة له خلال العام على «1000» ساعة عمل. ج- ألا يقدم خدمات المراجعة للشركات المساهمة، والبنوك والهيئات والمؤسسات العامة. 2- يسقط حق المرخص له غير المتفرغ، في التفرغ الجزئي عند معاقبته وفقاً لحكم المادة الخامسة عشرة من النظام، بالغرامة أو الإيقاف عن مزاولة المهنة أو كليهما. 3- يسقط حق المرخص له غير المتفرغ، في التفرغ الجزئي تلقائيّاً، بعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة «1/أ» من هذه المادة. المادة السادسة 1- مع مراعاة أحكام المادتين «الثالثة» و «الرابعة» من النظام، يقدم طلب الترخيص، وفق النماذج والإجراءات التي تحددها الهيئة. 2- يجب أن يكون الطلب مكتملًا بالبيانات والمرافقات، التي تطلبها الهيئة. 3- للهيئة عند دراسة الطلب إجراء ما يلزم، للتحقق من صحة البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وعلى مقدم الطلب استكمال ما يلزم في مدة لا تتجاوز «ثلاثين» يومًا من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُدّ الطلب كأن لم يكن. 4- تنظر الهيئة في الطلبات المقدمة إليها، وبعد استيفاء جميع الشروط ترفع توصيتها إلى الوزارة خلال «خمسة» أيام عمل، ويلتزم مقدم الطلب بسداد المقابل المالي لإصدار الترخيص مبلغ «ألف» ريال. 5- تبت الوزارة في الطلب خلال مدة لا تزيد على «خمسة» أيام عمل. 6- تكون مدة الترخيص للمتفرغ لمزاولة المهنة «خمس» سنوات، ولغير المتفرغ الذي سيزاول المهنة «ثلاث» سنوات. مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالمرخص له غير المتفرغ، الواردة في المادة الخامسة من اللائحة، يكون تجديد الترخيص قبل انتهائه «بتسعين» يومًا على الأقل. المادة السابعة يلغى الترخيص في أي من الحالات التالية: 1. عدم توافر أي من الضوابط المنصوص عليها في المادة «الثالثة» من النظام. 2. تقدم المحاسب القانوني بطلب إلغائه، على ألا يكون لديه أي عمليات قائمة أو التزامات معلقة لعملاء أو موظفين يعملون لديه، وللهيئة اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك. 3. وفاة المحاسب القانوني. المادة الثامنة 1- يلتزم المقيد في السجل - سواء كان شخصاً طبيعيّاً أو اعتباريّاً - بتزويد الهيئة سنويّاً، أو كلما لزم الأمر، بالبيانات الآتية: أ- أي معلومات وبيانات تمكن الهيئة من متابعة نوعية الممارسة المهنية، لمكتب المحاسب القانوني أو الشركة، التي يزاول العمل المهني من خلالها، وطبيعتها، ومدى التزام المكتب أو الشركة بأحكام النظام، ولائحته ومعايير المحاسبة والمراجعة، ومعايير جودة الأداء المهني وقواعد سلوك وآداب المهنة. ب- أسماء المنشآت التي يقوم بمراجعتها. ج- القوائم المالية التي قام بمراجعتها، والتقارير التي أعدها عنها، وذلك عن طريق إيداعها عبر برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية «قوائم»، أو أي وسيلة أخرى يصدر بتحديدها قرار من المجلس. د- العمليات المهنية الأخرى، التي قام بها وأنواعها، وفقا للإجراءات التي تحددها الهيئة. 2- يجب على المحاسب القانوني في جميع الأحوال، إعداد نسخة إلكترونية من أوراق العمل والتقارير والقوائم المالية، خلال أربعة أشهر من تاريخ إصدار التقرير. المادة التاسعة ما لم يتطلب نظام العمل والقرارات المنفذة له، نسبة أعلى من النسب المبينة فيما يأتي، يجب على مكتب المحاسب القانوني المرخص له، أو الشركة المهنية التي يزاول العمل المهني من خلالها، توظيف نسبة من السعوديين الفنيين من مجموع الموظفين الفنيين وفق ما يأتي: عدد الموظفين من موظف واحد إلى «20» موظفاً النسبة 30% عدد الموظفين من «21» موظفاً إلى «30» موظفاً النسبة 35% عدد الموظفين من «31» موظفاً إلى «40» موظفاً النسبة 40% عدد الموظفين من «41» موظفاً إلى «100» موظف النسبة 45% عدد الموظفين أكثر من «100» موظف النسبة 50% ويراعى تطبيق النسب تدريجيّاً، خلال مدة أقصاها خمس سنوات من صدور هذه اللائحة. المادة العاشرة يجب على المحاسب القانوني عند بيان الحد الأقصى، لارتباطات عمليات المراجعة التي يمكنه الإشراف عليها، سواء كان يزاول العمل من خلال مكتب فردي، أو من خلال شركة مهنية - الالتزام بما يأتي: أ- ألا تقل ساعات الإشراف عن «5%» من مجموع ساعات كل تقرير صادر عنه. ب- ألا تزيد ساعات الإشراف خلال العام المالي، للمكتب أو الشركة على «1700» ساعة عمل. استثناءً من الفقرة «ب» من هذه المادة، تكون ساعات المراجعة للمحاسب القانوني «2200» ساعة عمل كحد أقصى، في حال تحققت الضوابط المنصوص عليها في لوائح الهيئة. المادة الحادية عشرة يحظر على المحاسب القانوني قبول أي عمل، له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، في جميع الحالات المبينة في قواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة من الهيئة، ويجوز للمحاسب القانوني أن يراجع حسابات الشركات، التي له مصلحة فيها بشرط التصرف في هذه المصلحة، قبل قبول عملية المراجعة. المادة الثانية عشرة 1- في حال توقف المحاسب القانوني أو إيقافه - سواء كان يزاول العمل المهني من خلال مكتب فردي، أو من خلال شركة مهنية - عن العمل لأي سبب من الأسباب، بصورة مؤقتة أو نهائية، فعليه اتباع الإجراءات الآتية خلال «ثلاثين» يوماً من تاريخ توقفه أو إيقافه: أ- إخطار الهيئة بأسباب التوقف أو الإيقاف ومدته. ب- إخطار الهيئة بالعمليات التي يقوم بمراجعتها، والتي ستتأثر بفترة التوقف أو الإيقاف، والإجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق عملائه، وأن ينسق مع الهيئة في كيفية معالجة الآثار المترتبة على توقفه أو إيقافه. 2- يلتزم الشركاء في الشركة المهنية، عند توقف أو إيقاف أحد شركائهم بصفة نهائية، باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً لنظام الشركات المهنية، وإخطار الهيئة بإجراءات إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف أو الموقف، إلى الشركاء الآخرين المرخصين. المادة الثالثة عشرة للهيئة في حال توقف المحاسب القانوني- الذي يمارس عمله منفردًا- عن مزاولة المهنة أو إيقافه بشكل نهائي، أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة «الثانية عشرة» من هذه اللائحة، اتخاذ أيٍ من الإجراءات الآتية: 1- حصر العمليات المعلقة لدى مكتبه، وبيان الحقوق والالتزامات المترتبة على المكتب. 2- تعيين محاسب قانوني مرخص له في مزاولة المهنة، يتولى تصفية جميع العمليات القائمة في تاريخ التوقف أو الإيقاف، وتصفية حقوق العاملين والالتزامات وأي حقوق أخرى. 3- تحديد المقابل المالي المستحق لها، وللمحاسب القانوني المعين نظير هذا العمل. المادة الرابعة عشرة 1- تعد الهيئة البرامج الخاصة بالتدابير اللازمة، لتقويم سلوك المحاسب القانوني المخالف، وتشرف على مدى تقدمه فيها. يلتزم المحاسب القانوني المخالف بأداء المقابل المالي- المحدد من قبل الهيئة - نظير اتخاذ التدابير التقويمية الملزمة عليه. المادة الخامسة عشرة تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.