أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، تعديل ثلاث مواد من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، شملت المواد الثامنة، والثالثة والخمسين والثالثة والستين، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والوضوح بما تراه مناسبا للمصلحة العامة. تصحيح الخطأ الضريبي وأوضحت، الهيئة في تعميم، أنه يجوز للخاضع للضريبة تصحيح الخطأ الذي ينتج عنه فرق ضريبي تقل صافي قيمته عن خمسة آلاف ريال، عبر تعديل صافي الضريبة في الإقرار الضريبي التالي. كما عدلت الهيئة المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لتكون "يلتزم الشخص المقيم الخاضع للضريبة والمُسَجَّل لدى الهيئة بعرض شهادة التسجيل في مقر عمله الرئيس وفروعه بحيث تكون ظاهرة للعامة". وأوضحت الهيئة، أنه يجب إصدار الفاتورة الضريبية في موعد أقصاه 15 يوماً من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التوريد، ويجوز للعميل إصدار الفواتير الضريبية نيابة عن المورد، فيما يتعلق بالتوريد الذي أجراه المورد للعميل، شريطة أن يكون هناك اتفاق مسبق بينهما على ذلك. فاتورة ضريبية الهيئة عدلت أيضا المادة 53 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة بإضافة فقرة لتكون "على كل شخص خاضع للضريبة في أي حالة لا تنطبق فيها الفقرات السابقة من هذه المادة إصدار فاتورة ضريبية تتضمن البيانات الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة". وتم تعديل الفقرة الثالثة من المادة ال63 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لتكون "استثناءً مما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للخاضع للضريبة تصحيح الخطأ الذي ينتج عنه فرق ضريبي، تقل صافي قيمته عن خمسة آلاف ريال عبر تعديل صافي الضريبة في الإقرار الضريبي التالي". وألزمت كل شخص خاضع للضريبة، إصدار فاتورة ضريبية تتضمن تاريخ الإصدار، واسم وعنوان المورد، ورقم تعريفه الضريبي، وبيان السلع أو الخدمات التي تم توريدها، والمقابل الواجب السداد نظير السلع أو الخدمات، والضريبة الواجبة السداد. إضافة إلى توضيح أن المقابل يشمل الضريبة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات، لكل شخص خاضع للضريبة في أي حالة لا تنطبق فيه اشتراطات الفاتورة الضريبية، التي تشترط على كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر أو يعمل على إصدار فاتورة ضريبية في أي من الحالات التي تشمل، توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة إلى شخص آخر خاضع للضريبة أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة، وأي مدفوعات تمت فيما يتعلق بتوريد سلع أو خدمات أجريت إلى شخص خاضع أو إلى شخص اعتباري غير خاضع قبل حدوث ذلك التوريد. قطاع التعليم بجانب ذلك، أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اعتماد آلية تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين في قطاع التعليم الأهلي الخاص، وذلك عقب صدور الأمر الملكي، القاضي بتحمل الدولة الضريبة عن المواطنين المستفيدين من قطاع التعليم الأهلي الخاص. ووفقاً للائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، تخضع خدمات قطاع التعليم الأهلي الخاص للنسبة الأساسية للضريبة التي تبلغ 5 في المائة، وقد فصّلت اللائحة الإجراءات والآليات المتبعة لتحصيل الضريبة، بما في ذلك إصدار فواتير ضريبية تشمل المبلغ الضريبي المستحق. وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه وفقاً للآليات المتبعة التي تم التوافق عليها مع وزارة التعليم، ستقوم منشآت التعليم الأهلي الخاص المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة بإصدار فواتير ضريبية للمواطنين السعوديين فيما يخص قيمة الخدمات التعليمية المقدمة لهم دون ضريبة القيمة المضافة، بعد التأكد من هوية متلقي الخدمة، وعلى هذه المنشآت إدراج بيانات الهوية الوطنية لمتلقي الخدمة على الفاتورة الضريبية الصادرة. التعليم الأهلي أما بالنسبة للخدمات التعليمية المقدمة لغير المواطنين، فيتعين على هذه المنشآت إصدار فواتير ضريبية تشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة، طبقا لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية. وأفادت الهيئة بأنه يتعين على منشآت التعليم الأهلي الخاص عند تقديم الإقرار الضريبي عبر الموقع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة، إدراج المعاملات الخاصة بغير المواطنين والخاضعة للنسبة الأساسية (5 في المائة) في بند "المبيعات المحلية الخاضعة للنسبة الأساسية". بينما يتم إدراج المعاملات الخاصة بالمستفيدين من الخدمات التعليمية من المواطنين في بند "المبيعات للمواطنين (الخدمات الصحية الخاصة/التعليم الأهلي الخاص/ المسكن الأول)، وكما في القطاعات الأخرى، سيحق للمنشآت العاملة في هذا القطاع والمسجلة في الضريبة القيمة المضافة خصم الضريبة المستحقة على المدخلات طبقا لما ورد بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية. يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل ستقوم بعقد مجموعة من ورش العمل لشرح هذه الآليات بالتعاون مع الجهات المعنية.