ألزمت الهيئة العامة للزكاة والدخل المقيم الخاضع للضريبة والمسجل لديها بعرض شهادة التسجيل في مقر عمله الرئيس وفروعه بحيث تكون ظاهرة للعامة. وأجرت الهيئة ثلاثة تعديلات على مواد نظام ضريبة القيمة المضافة، إذ تم تعديل المادة الثامنة لتنص على «يلتزم الشخص المقيم الخاضع للضريبة والمسجل لدى الهيئة بعرض شهادة التسجيل في مقر عمله الرئيس وفروعه بحيث تكون ظاهرة للعامة». وشهدت المادة ال53 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة تعديلاً بإضافة فقرة تاسعة لتصبح بالصيغة التالية: «على كل شخص خاضع للضريبة في أي حالة لا تنطبق فيها فقرات المادة 53 إصدار فاتورة ضريبية». وشمل التعديل الأخير الفقرة الثالثة من المادة ال63 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لتكون بالصيغة التالية: «يجوز للخاضع للضريبة تصحيح الخطأ الذي ينتج عنه فرق ضريبي تقل صافي قيمته عن خمسة آلاف ريال عبر تعديل صافي الضريبة في الإقرار الضريبي التالي». في غضون ذلك، أعلنت هيئة الزكاة والدخل اعتماد آلية تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين في قطاع التعليم الأهلي الخاص، وذلك عقب صدور أمر ملكي بتحمل الدولة الضريبة عن المواطنين المستفيدين من قطاع التعليم الأهلي الخاص. وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه وفقاً للآليات المتبعة التي تم التوافق عليها مع وزارة التعليم، ستصدر منشآت التعليم الأهلي الخاص المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة فواتير ضريبية للمواطنين السعوديين في ما يخص قيمة الخدمات التعليمية المقدمة لهم من دون ضريبة القيمة المضافة، بعد التأكد من هوية متلقي الخدمة، وأن يتعين على المنشآت إدراج بيانات الهوية الوطنية لمتلقي الخدمة على الفاتورة الضريبية الصادرة. أما بالنسبة إلى الخدمات التعليمية المقدمة لغير المواطنين، فيتعيَّن على هذه المنشآت إصدار فواتير ضريبية تشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة، طبقاً لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.