أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل اعتماد آلية تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين في قطاع التعليم الأهلي الخاص، وذلك عقب صدور أمر ملكي بتحمل الدولة الضريبة عن المواطنين المستفيدين من قطاع التعليم الأهلي الخاص. ووفقاً للائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، تخضع خدمات قطاع التعليم الأهلي الخاص للنسبة الأساسية للضريبة التي تبلغ 5 في المئة، وفصّلت اللائحة الإجراءات والآليات المتبعة لتحصيل الضريبة، بما في ذلك إصدار فواتير ضريبية تشمل المبلغ الضريبي المستحق. وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه وفقاً للآليات المتبعة التي تم التوافق عليها مع وزارة التعليم، ستصدر منشآت التعليم الأهلي الخاص المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة فواتير ضريبية للمواطنين السعوديين في ما يخص قيمة الخدمات التعليمية المقدمة لهم من دون ضريبة القيمة المضافة، بعد التأكد من هوية متلقي الخدمة، وعلى هذه المنشآت إدراج بيانات الهوية الوطنية لمتلقي الخدمة على الفاتورة الضريبية الصادرة. أما بالنسبة إلى الخدمات التعليمية المقدمة لغير المواطنين، فيتعيَّن على هذه المنشآت إصدار فواتير ضريبية تشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة، طبقاً لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية. وأفادت الهيئة بأنه يتعيَّن على منشآت التعليم الأهلي الخاص، عند تقديم الإقرار الضريبي عبر الموقع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة، إدراج المعاملات الخاصة بغير المواطنين، الخاضعة للنسبة الأساسية (5 في المئة) في بند «المبيعات المحلية الخاضعة للنسبة الأساسية»، بينما تدرج المعاملات الخاصة بالمستفيدين من الخدمات التعليمية من المواطنين في بند «المبيعات للمواطنين (الخدمات الصحية الخاصة/التعليم الأهلي الخاص/ المسكن الأول)»، وكما في القطاعات الأخرى، سيحق للمنشآت العاملة في هذا القطاع المسجلة في الضريبة القيمة المضافة، خصم الضريبة المستحقة على المدخلات، طبقاً لما ورد بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية. يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل ستعقد مجموعة من ورش العمل لشرح هذه الآليات بالتعاون مع الجهات المعنية.