أعلن الكاتب الرياضي بصحيفة شمس الاستاذ خالد الشعلان التحدي لماجد قاروب ومن معه إذا ثبت خطأ كلامه في مقال نشر في صحيفة شمس بعنوان (قانون..السح الدح أمبوه) .. وجاء مقاله كما يلي : نص المقال : من دون مُقدمات ورص كلمات أُعلن التحدي وإستعدادي لترك الكتابة إلى الأبد..!! وجعل هذا المقال آخر مقال لي إذا إستطاعت لجنة الإستئناف أو الدكتور ماجد قاروب أو أي شخص قانوني آخر أو أي شخص مُتابع أن يُثبت عدم صحة ماتوصلت إليه من أخطآء (قانونية) في قرار لجنة الإستئناف الأخير حيال إستئناف نادي الهلال في عقوبة (رادوي)..!! وعليه سأشير للأخطاء القانونية لاحقاً ولكن لابد أن إبدأ بإختصار ماذكرته في مقال الأسبوع الماضي في هذه الزاوية لأهمية الربط..!! ففي يوم الجمعة الماضي خصصت هذه الزاوية لطرح قانوني بعنوان (أين شهادة حسن السلوك..؟؟) وأعني كان على اللجنتين الفنية والإنظباط منح (راودي) هذه الشهادة لتساهلهما في إيقاع العقوبة بحق مُخالفة اللاعب..!! ثم تناولت في طرح قانوني بحت ضرورة الأخذ بالمادة (43) مرتين على ماإرتكبه اللاعب من ضرب ل(ساق) لاعب الوحدة والذي إعتبره البعض (ركلاً) لجهل أو لتصغير فداحة الضرب..!! ثم على حادثة (اللكم) واللتي تُعد ضرباً صريحاً لاشك فيه وتكرار الأخذ بالمادة (43) لمرتين لم يكن إعتباطاً مني أو لهوى ولمزاج بل كان إستناداً لنص المادة (9/2) من لائحة العقوبات التي تنص ( للجنة توقيع عدة عقوبات في حال تعدد المُخالفات) والنص واضح وصريح ولايقبل مراوغة أوعدم الأخذ به..!! وقلت ايضاً أن (رادوي) يستحق دون أي نقاش عقوبة قانونية مُحددة بإيقاف لعدد (إثنى عشر مُباراة)..!! لايدخل فيها مُباراة الطرد وعقوبة مالية مقدارها (ثلاثون الف ريال)..!! وذلك كون المخالفتين ينطبق على كلتيهما نص المادة (43) بل وأزيد مُجدداً كان على لجنة الإنضباط الرفع بتوصية ل(شطب اللاعب) إستناداً للمادة(43)..!! ماسبق قلته دون ميول وعاطفة لكن البعض – هداه الله – لم يكفه التصفيق ل(رادوي) بالملعب وأمام الشاشة لتتجاوز يده وتُمسك بالجوال فيتصل ويُرسل رسائل لي تتنافى مع مانستند إليه من وازع ديني..!! وتتنافى مع القيم والآداب العامة..!! طرحت ماتقوله اللائحة بعيداً عن خيال وعاطفة إنها لائحة تُلزمنا بتطبيق النص الصحيح لا أن نهرب لنصوص أخرى فيها..!! قلت نهرب وهنا تذكرت رئيس اللجنة الفنية عادل البطي وهروبه الواضح..!! فلا ألومه لسبيين.. الأوَّل عاطفته الجيَّاشة..!! والثَّاني جهله بالقانون وإصراره إن الركل العنيف لايُعدُ ضرباً وإعتقاده أن الضرب يتم باليد..!! والأشد غرابة إجابته للزميل بتال القوس بأن الضرب لابد أن يكون (مُضاربة) من الطرفين..(ياحلاوتك ياريس)..!! يُريد الملعب أن يُصبح كملاعب الحواري ولايُشفي إدراكه القانوني إلا حينما يرى الضرب من الطرفين..!! وبدل (البقس بقسين) وبدل اللكمة لكمتين وثلاث..!! وبين تلك وتلك (شتم وكلام بذيء) أو بصق – أعزكم الله – هكذا يُريد رئيس اللجنة الفنية..!! أخرج من هذه المقدمة التي كانت تأكيداً لما طرحته سابقاً حيال عقوبة (رادوي) القانونية وأخطاء رئيس اللجنة الفنية..!! وأتناول أخطاء أشد فداحة تتعلق بلجنة الإستئناف وماأصدرته حيال إستئناف الهلال والخطأ القانوني الذي لايُغتفر من نائب رئيس لجنة الإستئناف ومُستشارها القانوني/ ماجد قاروب وأُكرر هنا إعلان (التحدي) وإستعدادي لترك الكتابة إذا كان هذا الخطأ القانوني غير صحيح..!! وهنا سأتناول فقط حيثيات قراري اللجنتين ثم حيثيات قرار الإستئناف والذي جآء مُخالفاً للقانون وإكتفائي بالحيثيات هو فقط لإثبات عدم قانونية قرار لجنة الإستئناف..!! وإغفالي لعقوبة اللجنتين هو بسبب إيضاحاتي المُستمرة حيال العقوبة الواجبة قانوناً والحيثيات ستفضح بما لايدع للشك عدم تناول لجنة الإستئناف للقانون بالشكل السليم إما لجهل في اللجنة أو لتجاهل منها وأقول... حيثيات قرار اللجنة الفنية : بناءً على التقارير الواردة من حكم المُباراة -المراقب الإداري - مُقيم الحكام) لمُباراة فريقي الهلال والوحدة إثر إرتكاب اللاعب رادوي سلوكاً مشيناً وضربه لاعب فريق الوحدة بدون كرة وذلك إستناداً إلى نص المادة (41) ( والمادة (9/3) من لائحة العقوبات..وأكدت اللجنة الفنية أن القرار قابل للإستئناف. هنا اللجنة الفنية تناولت حادثة (البقس) وأشارت له ب(الضرب) (جميل جداً) وإستندت أن لها إيقاع عقوبة مابعد الطرد وفقاً لنص المادة (9/3) والتي أورد نصها وهو ( كل شخص يطرده الحكم ويرتكب بعد ذلك مُخالفة تستوجب العقوبة يتم إضافة عقوبة أخرى إلى عقوبة الطرد ) (جميل جداً). حيثيات قرار لجنة الإنضباط : نتيجة لما بدر من اللاعب رادوي الذي يحمل الرقم ( 8 ) في تلك المُباراة في الدقيقة (71) من الركل بعنف للاعب نادي الوحدة عبدالخالق بروناي الذي يحمل الرقم (31 ) (وإستنادا للمادة (41) والمادة (9/2) من لائحة العقوبات..وأكدت اللجنة أن القرار غير قابل للإستئناف. هنا اللجنة تناولت حادثة أخرى وهي (الركل) والتي لازلت أرى أنها (ضرباً)..!! المهم هي مُخالفة أخرى إستوجبت تدخل اللجنة وفقاً لنص المادة (9/2) والتي أورد نصها وهو (للجنة توقيع عدة عقوبات في حال تعدد المُخالفات ) (جميل جداً). ** حيثيات القرارين واضحين وأكرر : أنني لم أورد العقوبة لأنها ليست محور نقاشي وتعليقي بل أريد ربط الحيثيات جميعاً لأوضح أن تناقض ماقالت به لجنة الإستئناف مع حيثيات اللجنتين نتج عنه قرار (فضيحة) جملة وتفصيلاً..!! حيثيات قرار لجنة الإستئناف (الفضيحة) والحكم : وعطفاً على المُستندات المُرسلة من اللجنة الفنية ولجنة الإنضباط حيال القرارات الصادرة والمُستندات المُتعلقة بها وبالنظر إلى قرار مجلس إدارة الإتحاد السعودي لكرة القدم القاضي بتشكيل اللجان وتحديد إختصاصها وما أعقبه من الإتفاق على محضر موقَّع بين رؤساء لجان الإنضباط والفنية مع الأمين العام للاتحاد بتاريخ 15 / 1/ 1432ه الموافق 21 / 12/ 2010م الذي يحتوي على الإتفاق على كيفية إتخاذ القرارات حول أحداث المُباراة الواحدة بالتنسيق بين رئيسَيْ اللجنة التي تصدر القرارات وحيث إن اللجنة الفنية تصدَّت لمُخالفة اللاعب وأصدرت العقوبة الإنضباطية في حق اللاعب المذكور وبالتَّالي لا يكون هناك من مجال للجنة الإنضباط في إتخاذ عقوبة أخرى حتى وإن كانت صحيحة لإنسحاب صلاحيتها في إتخاذ تلك العقوبة إلى اللجنة الفنية وعليه فإن لجنة الإستئناف وبما لديها من صلاحيات إتخذت القرار بقبول إستئناف نادي الهلال من حيث الشكل ومن حيث المضمون بتأييد قرار اللجنة الفنية وإلغاء قرار لجنة الانضباط كونه بُنِي على تطبيق خاطئ للقانون ورفض ما دون ذلك من طلبات) انتهى (جميل جداً). التعليق .. (مضمون التحدي) اولاً : نصَّت المادة (11) من لائحة الإستئناف على ( لايجوز أن يكون بين أعضاء اللجنة أعضاء في مجلس إدارة الإتحاد أو اللجان الدائمة للإتحاد) كما نصًّت المادة (16) من الأحكام العامة على ( لايجوز الجمع بين عضوية لجنة الإستئناف وأية لجنة أخرى بالإتحاد ) وحيث من المعلوم أن نائب رئيس لجنة الإستئناف الدكتور ماجد قاروب يُعتبر مُستشاراً قانونياً في الإتحاد السعودي لكرة القدم وعضواً في اللجنة القانونية التابعة للإتحاد وعضواً في هيئة دوري المحترفين..وهلم جرا..!! لذا فتعاطي اللجنة مع قرار الإستئناف يُعد (باطلاً) لمُخالفتة النصين إلا إذا تمَّ التعديل وتنحيت النائب قبل الإستئناف. ثانياً : ورد في منطوق قرار الإستئناف التَّالي ( وحيث إن اللجنة الفنية تصدت لمُخالفة اللاعب وأصدرت العقوبة الإنضباطية في حق اللاعب المذكور وبالتَّالي لا يكون هناك من مجال للجنة الإنضباط في إتخاذ عقوبة أخرى حتى وإن كانت صحيحة لإنسحاب صلاحيتها في إتخاذ تلك العقوبة إلى اللجنة الفنية..الخ) هنا لي تعليقين.. (1)..ماعالجته اللجنة الفنية هو مُخالفة (اللكم أو البقس) بينما ماعالجته لجنة الإنضباط هو مُخالفة (الركل) والذي يُعدُّ ضرباً وفق ماقلت الأسبوع الماضي..!! وعليه فإشارة لجنة الإستئناف لتدخل لجنة الإنضباط في عمل اللجنة الفنية خاطيء تماماً..!! (2)..لو قال قائل - رداً على ماذكرت - بأن منطوق قرار لجنة الإستئناف أشار لمحضر سابق موقع من رئيسي اللجنتين ومن الأمين العام للتنسيق في إصدار العقوبات فأقول هذه حجة (هشة) أمام نص النظام فالمادة (9) بالفقرتين (2-3) والتي إستندت إليهما اللجنتين أعطت اللجنتين صلاحيات مُنفصلة في مُعالجة مُخالفة مابعد الطرد ومُخالفة أخرى لم يصدر حيالها طرد..!! ولذا فالتعذر بالإتفاقية لاأساس له..والإتفاقية فقط هي للعقوبة مابعد الطرد وللجنة الفنية وفق نص المادة (37/1) من لائحة المسابقات مُعالجتها وتمديد عقوبة الطرد وفق الإختصاص حيث نصَّت (...كما يحق للإتحاد تمديد فترة الإيقاف إذا كان الطرد بسبب سلوك غير رياضي وخطر) ولذا تدخلت اللجنة الفنية في مُخالفة (اللكم الخطر) وأصدرت العقوبة مع إختلافنا على عدم إستنادها للمادة (43) الخاصة بالضرب وتمسكها الغريب بالمادة(41) الخاصة بالدفع والركل ..!! ثالثاً : ورد في منطوق قرار لجنة الإستئناف التَّالي (...بتأييد قرار اللجنة الفنية وإلغاء قرار لجنة الانضباط كونه بُنِي على تطبيق خاطئ للقانون ورفض ما دون ذلك من طلبات ) هنا أسال لجنة الإستئناف وتحديداً مُستشارها القانوني (الجهبذ).. كيف تُمنع لجنة من مُمارسة صلاحياتها..؟؟ فالحادثة في الدقيقة (71) حدث فيها وفقاً لرأي لجنة الإنضباط (ركل) وهنا تدخل لجنة الإنضباط قانوني لإصدارعقوبة لم يراها الحكم أوأغفلها وهذا يدعمه الإختصاص (النوعي)..!! ثم إن المُخالفة في الأصل تختلف عن المُخالفة التي عالجتها اللجنة الفنية..!! رابعاً : كان على لجنة الإستئناف مُعالجة إستئناف نادي الهلال فيما يختص بالقرارين وهو إعادة قراراللجنة الفنية بمُلاحظة أنها أشارت لضرب بينما عالجته بالمادة (41) الخاصة بالدفع والركل..!! والأصح الأخذ بالمادة (43)..!! وإعادة قرار لجنة الإنضباط مزوداً بمُلاحظة أن المُخالفة في الدقيقة (71) لاتُعدُ (ركلاً) بل (ضرب عنيف من قدم إلى ساق) ولذا يتم تعديل الإستناد السابق من المادة (41) إلى المادة (43) من لائحة العقوبات..!! أختم بأن القوانين وعدم التعاطي معها بوضوح والتهرب من الأصح لمادون ذلك لهو قانون (لامعنى له)..!! ولكل منا بعد ذلك تسميته كيفما يُريد..!! خاتمة : يقول جرير فياقُبحُهُمُ في الذي خُوِّلوا ... وياحُسنَهُمْ في زوالِ النِّعَمْ