صدر مؤخرا عن الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد كتاب جديد لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ بعنوان / الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء /0 وحث معالي الوزير في كتابه الجديد رجال الإفتاء أن يتقوا الله تعالى في الفتوى وأن لا يقولوا في مسألة إلا بعلم داعياً إلى الاقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح في تعاملهم مع موضوع الفتوى والتورع والتثبت في أمرالفُتيا0 وقال معاليه // إن الناس في عهد الصحابة ومن بعدهم كانوا يتورعون عن الفتوى وينزون عنها ويحرص المرء إذا أفتى أن لا يسمع فتواه إلا الواحد أو الاثنان لأن التبعة تعظم بانتشار الفتوى فالمفتي مُوَقِّع عن رب العالمين أي يبين حكم الله جل وعلا في المسألة التي أفتى فيها إما بشرع منزل وإما باجتهاد له 00 محذراً معاليه من شدة خطر القول بأن هذا حلال وهذا حرام دون علم أو خوف من الله قال تعالى // وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ //0 وأبان معاليه إن من يتأمل أحوال الناس في هذا الزمان يجدهم تجرؤوا على الفتيا حتى أصبح الأمر مختلطاً أعظم الاختلاط من جهة المفتين في العلم ومن جهة المستفتين أيضاً في عدم مراعاة آداب الاستفتاء وما يبرئ ذمة المستفتي أمام ربه جل وعلا في استفتائه00 معرباً عن أسفه أن الناس اليوم ضعف عملهم بهذا الأصل العظيم بخلاف الصحابة رضوان الله عليهم المقربين من رسول الله فإن الله تعالى لم يذكر عنهم في كتابه أنهم سألوا نبيه إلا نحو اثنتي عشرة مسألة وفي السنة شيء يزيد على هذا من جهة المطابقة إذ كان همهم امتثال الأمر واجتناب النهي0 ولاحظ معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أن الفتوى أصبحت اليوم مفخرة وهذا أمر في الحقيقة يخشى على المرء فيه أن يعاقبه الله جل وعلا بذهاب نور الإيمان من صدره 00 مؤكداً أن موضوع الفتوى مهم في ظل ما نراه من التهاون في أمر الفتيا فصار لكل قناة من القنوات الإذاعية مفت وأكثر والقنوات الفضائية صار لها مفت أو أكثر وكذلك الجرائد والمجلات0 وفي صفحات الكتاب أبان معاليه أن الاجتهاد المطلق هو أن يجتهد العالم في إدراك الأحكام الشرعية من الأدلة بعد معرفة الأدلة ومعرفة أصول الاستنباط واللغة وأن المجتهد المذهبي هو الاجتهاد في نطاق مذهب من المذاهب الإسلامية كالمذهب الشافعي أو المذهب الحنبلي وغيرهما فيجتهد في هذا المذهب ليختار منه ما هو موافق للدليل ولقواعد الشرع ولكن لا يخرج في اجتهاده عن هذا المذهب وأصوله وقواعده كما شرح معاليه التقليد وعرّفه بقوله إن العلماء عرفوا التقليد بأنه قبول قول الغير من غير حجة0 // انتهى // 19/06/2006 14:07 ت م