أكدت استشارية أطفال الأنابيب وعلاج العقم رئيسة لجنة اعتماد وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم في وزارة الصحة الدكتورة منى العواد أن وحدات الإخصاب والأجنة في ممارسة نشاطها تلتزم بالفتاوى الشرعية التي تصدرها هيئة كبار العلماء في المملكة. وقالت الدكتورة منى العواد خلال تقديمها ورقة عمل في المحاضرة الرئيسة حول اللائحة التنفيذية لنظام الإخصاب والأجنة وعلاج العقم في المؤتمر العالمي للإنجاب الذي نظمته جمعية الإنجاب وعلم الأجنة خلال في الفترة من 16 إلى 17 فبراير في الرياض: "يجوز التدخل الطبي لعلاج العقم الناتج عن ضعف الخصوبة أو عن وجود مشكلة مرضية قابلة للعلاج بناءً على تقرير طبي، ولا يجوز إطلاقًا إجراء عمليات لعلاج العقم الذي يثبت عدم قدرة المصاب به على الإنجاب". وتناولت الدكتورة العواد عدداً من المحاور من أبرزها، التأكد من وجود علاقة زواج قائمة قبل البدء بالعلاج، ويحظر تخصيب أي بويضة للزوجة بنطفة الزوج بعد الطلاق أو الوفاة، ويجب على الطبيب عند حدوث ذلك أن يوقف عمليات الإخصاب والتلقيح، وعدم جواز زرع بويضة مخصبة من زوجين في رحم زوجة أخرى أو امرأة أخرى، ولا يجوز التلقيح بنطفة من غير الزوج ولا تخصيب بويضة لغير الزوجة، وعدم جواز إعادة أكثر من 3 أجنة أو لقائح إلى رحم الزوجة في دورة العلاج الواحدة بطفل الأنابيب أو الحقن المجهري. وأكدت أنه يجب الحصول على موافقة كتابية صريحة من الزوجين على طريقة العلاج، بعد تعريفهما بجميع إجراءات العلاج ومخاطره واحتمالات نتائجه وتسعيرة الخدمات المقدمة بالتفصيل، وكذلك التأكد من قبل اثنين على الأقل من المختصين بوحدة الإخصاب والأجنة وعلاج العقم- من تطابق الهوية ورقم السجل الطبي لكلا الزوجين عند جمع العينات ونقل اللقيحة والأجنة. كما أنه لا يجوز التدخل في الخلايا الجنسية أو الجينات الوراثية، إلا لمعالجة أمراض وراثية أو جينية يمكن أن تصيب الجنين، ويمكن تعديلها بعلاج الجينات الوراثية، على أن تجيزها لجنة الإشراف قبل ذلك، إضافة إلى التزام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم بالتنظيم الدقيق للنطف والبويضات واللقائح والأجنة، وتوفير أقصى درجات الحرص والاحتياط والحذر من اختلاطها أو الاستبدال بها بقصد أو دون قصد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام القواعد المنظمة لذلك. وأوضحت أنه يجب على وحدة الإخصاب والأجنة وعلاج العقم أن تراعي السرية المطلقة بالنسبة إلى المعلومات الخاصة بالمرضى، وألا يُسمح لأحد بالاطلاع عليها إلا في الحالات التي تقتضيها الضرورة. بناءً على موافقة لجنة الإشراف أو الجهات القضائية. وأشارت إلى أنه مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة لا يجوز لوحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم إجراء أبحاث تتعلق بالنطف والبويضات واللقائح والأجنة، إلا بعد الحصول على موافقة الأشخاص الذين أخذت منهم العينات وموافقة لجنة الإشراف، كما أنه لا يجوز تأسيس وحدة للإخصاب والأجنة وعلاج العقم ولا تشغيلها، إلا بعد الحصول على ترخيص الوزارة، بناءً على توصية من لجنة الإشراف. وسلطت الدكتورة منى العواد الضوء على العقوبات التي تطبق على كل من يرتكب عددًا من المخالفات، ومنها، ممارسة علاج العقم ودون ترخيص، أو في غير المستوى المرخص به، حقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها، حقن نطف أو أجنة بعد انتهاء العلاقة الزوجية، نقل لقائح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى، التغرير بالمريض أو عدم استخدام الأسس الطبية السليمة في طريقة العلاج بقصد الابتزاز أو الاستغلال أو التدخل في الخلايا أو الجينات الوراثية دون الحصول على موافقة سابقة من لجنة الإشراف، ونقل الأعضاء التناسلية، حيث تطبق غرامة مالية لا يقل مقدارها عن مئتي ألف ريال، ولا يزيد على خمسمئة ألف ريال، والسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، وإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة. وشارك في المؤتمر عدد كبير من المختصين في أمراض النساء والولادة وتخصص العقم وطفل الأنابيب وعلم الأجنة وجراحة المسالك البولية وعقم الذكورة من داخل المملكة وخارجها.