أتاحت التعديلات الجديدة على نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم أن يستمر الطبيب في عمليات التخصيب وزرع البويضة المخصبة إلى رحم الزوجة بعد وفاة الزوج، بشرط توافر فتوى شرعية صادرة من هيئة كبار العلماء. وشملت التعديلات الجديدة على النظام (اطلعت «عكاظ» على نسخة منه) ضرورة الحصول على إقرار موافقة كتابية وصريحة وموقعة من كلا الزوجين على إجراءات العلاج التي تم التعريف بها. واشترطت بنود اللائحة الجديدة للحصول على ترخيص المستوى الأول لعلاج العقم، أن يكون الطبيب حاصلا على شهادة الزمالة السعودية أو ما يعادلها. وحددت اللائحة 7 مخالفات يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، أو إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة، وشملت المخالفات، ممارسة علاج العقم دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به، حقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها، حقن نطف أو أجنة بعد انتهاء العلاقة الزوجية، نقل لقائح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى، التغرير بالمريض أو عدم استخدام الأسس الطبية السليمة في طريقة العلاج بقصد الابتزاز أو الاستغلال، التدخل في الخلايا أو الجينات الوراثية دون الحصول على موافقة سابقة من لجنة الإشراف، ونقل الأعضاء التناسلية.