أجازت التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، بمواصلة عمليات تخصيب وزرع البويضات المخصبة في رحم الزوجة بعد وفاة الزوج، بشرط الحصول على فتوى شرعية مكتوبة من هيئة كبار العلماء. كما احتوت اللائحة على أنه لا يجوز نقل الأعضاء التناسلية أو أي جزء منها من إنسان أو غيره إلى إنسان آخر إلا بموافقة الطرفين وموافقة لجنة الإشراف على أمور الإخصاب، غير أن التعديلات استثنت من ذلك إذا كان التدخل لمعالجة أمراض وراثية أو جينية يمكن أن تصيب الجنين ويمكن تعديلها بعلاج الجينات الوراثية، وذلك بشرط أن تجيز ذلك اللجنة الإشرافية. بالإضافة إلى أنها منعت إعادة أكثر من 3 أجنة أو لقائح إلى رحم الزوجة في دورة العلاج الواحدة بطفل الأنابيب أو الحقن المجهري. وأفادت اللائحة أن العقوبات تتراوح بين (200- 500) ألف ريال والسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة، على من يقوم بممارسة علاج العقم دون ترخيص، أو حقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها، أو حقن نطف أو أجنة بعد انتهاء العلاقة الزوجية. كما تضمنت العقوبة كل مَن يقوم بنقل لقائح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى، أو التغرير بالمريض، أو عدم استخدام الأسس الطبية السليمة في طريقة العلاج بقصد الابتزاز أو الاستغلال، أو التدخل في الخلايا أو الجينات الوراثية دون الحصول على موافقة سابقة من لجنة الإشراف، أو نقل الأعضاء التناسلية.