قمة خليجية تجمع الوصل بالسداوية    بن عثيمين: السحور تأسٍّ بالرسول عليه السلام    67 % زيادة السجلات التجارية    ارتفاع "غير النفطية".. وخبراء يتوقعون: السعودية ثاني أسرع اقتصاد نمواً في العالم    رفضت استخدامها كأداة للابتزاز والعقاب الجماعي.. السعودية تدين قرار وقف دخول المساعدات إلى غزة    تقارب روسي – أمريكي ومساعٍ أوروبية لإنهاء النزاع.. الكرملين: سياسة ترامب تتماشى مع رؤية موسكو    السلمي يحتفل بيوم التأسيس مع "التوفيق" لرعاية الأيتام    في ختام الجولة 23 من دوري روشن.. الاتحاد يسقط في فخ التعادل أمام الأخدود    إغلاق طريق كورنيش جدة الفرعي والطرق المؤدية حتى نهاية أبريل    أمطار رعدية على مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل    تستُّر التطبيقات    الصميلي مديرًا عامًا لفرع العدل بجازان    الأميرة فهدة بنت فلاح تكرّم الفائزات بجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن    إعادة الأصالة العمرانية لسقف مسجد الرويبة بالقصيم    «الإعلام» تكرم الفائزين بجائزة التميز الاثنين المقبل    126.9 مليار ريال فاتورة استهلاك    ولي العهد يستقبل المفتي والأمراء والعلماء والوزراء وجمعاً من المواطنين    رابطة دوري روشن توضح آلية تسعير تذاكر المباريات وتتابع المخالفات    بدعم القيادة.. تدشين حملة «جود المناطق 2»    أمير القصيم يزور عددًا من القضاة والمشايخ ويهنئهم بحلول شهر رمضان    صحف برتغالية: جيسوس في ورطة مع الهلال    الدفاع المدني: هطول أمطار رعدية على مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل    82 موقعاً للإفطار الرمضاني لأهالي المدينة    المواطن رجل الأمن الأول في مواجهة الإرجاف    التسوق الرمضاني بين الحاجة والرغبة    إعلام يليق بوطن طموح    تصحيح فوضى الغرامات وسحب المركبات في المواقف    تجديد تكليف الدكتور الرديني مديرا لمستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة    الدستور السوري.. 48 مادة تحدد شكل النظام الجديد    الذكاء الصناعي تحديات وآفاق    الرفض العربي للتهجير يعيد الحرب إلى غزة    «الرّكْب».. خبايا ومقاربات مع عبّاس طاشكندي!    جدة في كتاب جديد رائع !    علوم الأجداد وابتكارات الأحفاد    الأخدود يعرقل الاتحاد بتعادل قاتل    «غسيل الأموال» يلاحق رئيس وزراء ماليزيا السابق.. ولجنة مكافحة الفساد تعلن إقراره بثروته    كأس العالم وإكسبو.. دور الشعب السعودي لتحقيق النجاح    رمضان وإرادة التغيير    محافظ جدة يشارك قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية الإفطار الرمضاني في الميدان    سرطان المريء في بريطانيا.. لماذا تسجل المملكة المتحدة أعلى معدلات الإصابة في أوروبا؟    المملكة تحيي ذكرى «يوم شهيد الصحة»    تدشين حملة «صم بصحة» بتجمع تبوك الصحي    بر سراة عبيدة توزع 1000 سلة غذائية    اليمنيون يقاومون حظر التراويح    4 غيابات في الهلال أمام باختاكور    10 أعوام واعدة للسياحة العلاجية والاستشفائية بدول الخليج    185 مليارا للمستشفيات والصناعات الطبية في 2030    وزير الشؤون الإسلامية يعتمد أسماء الفائزات على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن في دورتها ال 26    3500 قطعة أثرية تحت المجهر    جزر فرسان عبادات وعادات    بعد سحب البرلمان الإيراني الثقة عن همتي.. وسائل إعلام إيرانية تؤكد استقالة ظريف    أُسرتا كيال والسليمان تتلقيان التعازي في فقيدهما    الصميدي يتبرع لوالدته بجزء من كبده وينهي معاناتها مع المرض    أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    سعود بن نايف يطّلع على إنجازات القطاع الشرقي الصحي    أمير الرياض يستقبل المفتي العام ومحافظ الخرج ورئيس المحكمة    نقل لاعب الزمالك السابق «إبراهيم شيكا» إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية    محمد بن فهد.. أمير التنمية والأعمال الإنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التمييز" تصادق بالأكثرية على قتل 7 من أفراد عصابة الذهب في عسير
تأييد حكم السجن مدداً مختلفة مع الجلد ل 18 آخرين
نشر في سبق يوم 03 - 03 - 2011

علمت "سبق" أن محكمة التمييز أيدت بالأكثرية الحكم الصادر عن المحكمة العامة في أبها ، القاضي بالقتل تعزيراً لسبعة أشخاص كونوا عصابة احترفت السرقة والنهب تحت تهديد السلاح، إضافة إلى شرب مسكرات وانتهاك حرمات في شهر رمضان ويوم وقفة عرفة، أما الجناة ال 18 المتبقون فقد أيدت المحكمة الحكم الصادر بحقهم، وهو السجن مدداً مختلفة مع الجلد.
ويأتي تأييد الحكم بعد اعتراض عدد من أفراد العصابة بعد صدور الحكم العام الماضي، حيث تمت مخاطبات بين المحكمة العامة ومحكمة التمييز انتهت إلى تأييد الحكم بالأكثرية.
وتعود تفاصيل القضية إلى نجاح الأجهزة الأمنية في منطقة عسير في إلقاء القبض على أفراد العصابة التي ارتكبت سلسلة من العمليات الإجرامية من سرقة محلات ذهب ومجوهرات، وتهديد بالسلاح، وعمليات سطو وابتزاز، وانتهاك لحرمات شهر رمضان، ويوم عرفة، حيث كان أفراد العصابة قد سرقوا محل مجوهرات مشهور يوم وقفة عرفة تحت تهديد السلاح، إضافة إلى شرب المسكرات وإطلاق النار على المواطنين، وسرقة المنازل.
وبدأت خيوط القضية عندما وردت بلاغات من مواطنين وأصحاب محلات ذهب ومجوهرات بسرقة محلاتهم تحت تهديد السلاح، فتم تتبع خيوط الجرائم وأماكن حدوثها ومواصفات الجناة، واستطاعت الأجهزة الأمنية التوصل إلى شخصية زعيم العصابة الذي كان القاسم المشترك في جميع الجرائم، وتم رصده وتتبعه والقبض عليه، لتضع الأجهزة الأمنية يدها على أخطر عصابة سرقة ونهب وفساد في منطقة عسير، وبلغ عدد أفراد العصابة 25 شخصاً.
وكشفت الأجهزة الأمنية أن زعيم العصابة كان يحرص على استبدال أفراد العصابة في كل عملية سرقة ونهب حتى يستأثر هو بالجزء الأكبر من السرقات، وبعد استكمال التحقيقات أحيل المتهمون للتحقيق والادعاء التي أحالتهم للمحكمة العامة، وبعد تداول أوراق القضية وسماع مرافعة المدعي العام الذي طالب بتطبيق حد الحرابة، ودفوع المتهمين، قضت المحكمة بالتالي:
أولاً: صرف النظر عن دعوى المدعي العام بإقامة حد الحرابة على المدعى عليهم، الأول "زعيم العصابة" و 11 متهماً.
ثانياً: الحكم بالقتل تعزيراً على سبعة متهمين .
ثالثاً: الحكم تعزيزاً بالأكثرية على المدعى عليه الأول "زعيم العصابة" بصلبه بعد قتله، وسجل بعض أعضاء المحكمة اعتراضهم على الصلب بعد القتل.
رابعاً: صرف النظر عن دعوى المدعي العام بإقامة حد السرقة على متهمين اثنين لعدم توافر شروطه.
خامساً: الحكم بحد المسكر على متهم، بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة لقاء شربه المسكر.
سادساً: التعزير بالسجن عشر سنوات على ستة متهمين، وجلد كل واحد منهم ألفي جلدة مفرقة على دفعات، كل دفعة 50 جلدة، بين كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام.
سابعاً: التعزير بالسجن 15 سنة على اثنين من الجناة وجلد كل واحد منهما ثلاثة آلاف جلدة مفرقة على دفعات، كل دفعة 50 جلدة بين كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام.
ثامناً: التعزير بالسجن 7 سنوات على متهم وجلده 800 جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة 50 جلدة, بين كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام .
تاسعاً: التعزير بالسجن لمدة سنة على أربعة متهمين وجلد كل واحد منهم 150 جلدة متفرقة ,على ثلاث دفعات كل دفعة 50 جلدة، بين كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام.
عاشراً: التعزير بالسجن سنة على اثنين من الجناة وجلد كل واحد منهما 200 جلدة مفرقة على أربع دفعات، بين كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام.
الحادي عشر: التعزير بالسجن لمدة سنة وثلاثة أشهر على متهم وجلده 150 جلدة مفرقة على ثلاث دفعات.
الثاني عشر: مَن حُكم عليهم من المدعى عليهم في قضية أخرى فإنه لا تداخل بين هذه الأحكام والأحكام الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.