علمت "سبق" أن محكمة التمييز أيدت بالأكثرية الحكم الصادر عن المحكمة العامة في أبها ، القاضي بالقتل تعزيراً لسبعة أشخاص كونوا عصابة احترفت السرقة والنهب تحت تهديد السلاح، إضافة إلى شرب مسكرات وانتهاك حرمات في شهر رمضان ويوم وقفة عرفة، أما الجناة ال 18 المتبقون فقد أيدت المحكمة الحكم الصادر بحقهم، وهو السجن مدداً مختلفة مع الجلد. ويأتي تأييد الحكم بعد اعتراض عدد من أفراد العصابة بعد صدور الحكم العام الماضي، حيث تمت مخاطبات بين المحكمة العامة ومحكمة التمييز انتهت إلى تأييد الحكم بالأكثرية. وتعود تفاصيل القضية إلى نجاح الأجهزة الأمنية في منطقة عسير في إلقاء القبض على أفراد العصابة التي ارتكبت سلسلة من العمليات الإجرامية من سرقة محلات ذهب ومجوهرات، وتهديد بالسلاح، وعمليات سطو وابتزاز، وانتهاك لحرمات شهر رمضان، ويوم عرفة، حيث كان أفراد العصابة قد سرقوا محل مجوهرات مشهور يوم وقفة عرفة تحت تهديد السلاح، إضافة إلى شرب المسكرات وإطلاق النار على المواطنين، وسرقة المنازل. وبدأت خيوط القضية عندما وردت بلاغات من مواطنين وأصحاب محلات ذهب ومجوهرات بسرقة محلاتهم تحت تهديد السلاح، فتم تتبع خيوط الجرائم وأماكن حدوثها ومواصفات الجناة، واستطاعت الأجهزة الأمنية التوصل إلى شخصية زعيم العصابة الذي كان القاسم المشترك في جميع الجرائم، وتم رصده وتتبعه والقبض عليه، لتضع الأجهزة الأمنية يدها على أخطر عصابة سرقة ونهب وفساد في منطقة عسير، وبلغ عدد أفراد العصابة 25 شخصاً. وكشفت الأجهزة الأمنية أن زعيم العصابة كان يحرص على استبدال أفراد العصابة في كل عملية سرقة ونهب حتى يستأثر هو بالجزء الأكبر من السرقات، وبعد استكمال التحقيقات أحيل المتهمون للتحقيق والادعاء التي أحالتهم للمحكمة العامة، وبعد تداول أوراق القضية وسماع مرافعة المدعي العام الذي طالب بتطبيق حد الحرابة، ودفوع المتهمين، قضت المحكمة بالتالي: أولاً: صرف النظر عن دعوى المدعي العام بإقامة حد الحرابة على المدعى عليهم، الأول "زعيم العصابة" و 11 متهماً. ثانياً: الحكم بالقتل تعزيراً على سبعة متهمين . ثالثاً: الحكم تعزيزاً بالأكثرية على المدعى عليه الأول "زعيم العصابة" بصلبه بعد قتله، وسجل بعض أعضاء المحكمة اعتراضهم على الصلب بعد القتل. رابعاً: صرف النظر عن دعوى المدعي العام بإقامة حد السرقة على متهمين اثنين لعدم توافر شروطه. خامساً: الحكم بحد المسكر على متهم، بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة لقاء شربه المسكر. سادساً: التعزير بالسجن عشر سنوات على ستة متهمين، وجلد كل واحد منهم ألفي جلدة مفرقة على دفعات، كل دفعة 50 جلدة، بين كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام. سابعاً: التعزير بالسجن 15 سنة على اثنين من الجناة وجلد كل واحد منهما ثلاثة آلاف جلدة مفرقة على دفعات، كل دفعة 50 جلدة بين كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام. ثامناً: التعزير بالسجن 7 سنوات على متهم وجلده 800 جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة 50 جلدة, بين كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام . تاسعاً: التعزير بالسجن لمدة سنة على أربعة متهمين وجلد كل واحد منهم 150 جلدة متفرقة ,على ثلاث دفعات كل دفعة 50 جلدة، بين كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام. عاشراً: التعزير بالسجن سنة على اثنين من الجناة وجلد كل واحد منهما 200 جلدة مفرقة على أربع دفعات، بين كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام. الحادي عشر: التعزير بالسجن لمدة سنة وثلاثة أشهر على متهم وجلده 150 جلدة مفرقة على ثلاث دفعات. الثاني عشر: مَن حُكم عليهم من المدعى عليهم في قضية أخرى فإنه لا تداخل بين هذه الأحكام والأحكام الأخرى.