نص تنظيم الدعم السكني الذي اقره مجلس الوزراء ، على أن يكون القسط المالي وفقاً لأقسام هي، القسم الأول مبالغ لا تتجاوز 75 و100 و150 ألف ريال للأرض السكنية البالغ مساحتها 350 و375 و400 متر مربع أو أكثر على التوالي، فيما القسم الثاني مبالغ لا تتجاوز (100) و(125) ألف ريال للأرض السكنية البالغة مساحتها (400) و(500) متر مربع أو أكثر على التوالي، والقسم الثالث مبلغ لا يتجاوز (50) ألف ريال للأرض السكنية البالغة مساحتها (500) متر مربع أو أكثر. وأشار التنظيم إلى إضافة مبلغ 500 ألف ريال إذا كانت وحدة سكنية مستقلة، فيما يقوم مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية بتحديد تلك المبالغ وتحديد المدن والمحافظات والمراكز المشمولة في كل قسم من الأقسام المذكورة، كما يحدد القسط المالي للوحدات والمساحات الأخرى.
واوضح التنظيم انه سيتم يتم استقبال طلبات الدعم السكني(وحدة سكنية-أرض سكنية-قرض سكني-أرض وقرض سكنيين معاً) من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان ،و تسري أحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقارية، باستثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23/7/1432ه، فإنها تعامل وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم،وأن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة لذلك من رأس ماله الحالي، ولأصحاب هذه الطلبات-الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في التنظيم-تعديل طلباتهم للاستفادة من الدعم السكني الذي سيقدم بموجب أحكام هذا التنظيم.
واشار التنظيم الى ان مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية يقوم بتحديد تلك المبالغ وتحديد المدن والمحافظات والمراكز المشمولة في كل قسم من الأقسام ،كما يحدد القسط المالي للوحدات والمساحات الأخرى.
" سبق " تنشر اللائحة التنظيمية للدعم السكني :
واشتملت المادتين الاولى والثانية من الفصل الاول من اللائحة على ( احكام عامة ) وتعريفات .. وجاءت المادة الثالثة كالتالي: 1- تتولى الوزارة تنفيذ هذا التنظيم ، ولها التنسيق مع الصندوق لأداء أي مهمة تتعلق بذلك . 2 – تستقبل الوزارة طلبات الدعم السكني وتبت فيها بعد دراستها . 3 – يقدم الصندوق القروض السكنية للمتقدمين بناءً على القرار الذي تصدره الوزارة في هذا الشأن .
الفصل الثاني ( الاستفادة من الدعم السكني ) :
المادة الرابعة : مع مراعاة الشروط الواردة في المادتين ( الخامسة ) و( السادسة ) من هذا التنظيم ، يقصر الدعم السكني على الأسرة التي هي أي من المجموعات الآتية :
1- زوج و زوجة .
2- زوج و زوجته و ولد أو أكثر من أولادهما ( الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم ( 25 سنة ) ، أو الإناث غير المتزوجات ) .
3- أب وولد وأكثر من أولاد الأب ( الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم ( 25 سنة ) ، أو الإناث غير المتزوجات ) .
4- ام وولد أو أكثر من أولادهما ( الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم ( 25 سنة ) ، أو الإناث غير المتزوجات ) .
5- اثنان أو أكثر من الأخوة في حال وفاة الوالدين على أن يكون الذكر غير متزوج ولم تتجاوز سنه ( 25 سنة ) و أن تكون الأنثى غير متزوجة .
6- واحد او أكثر من الإخوة في حال كون الأم غير سعودية والأب متوفي أو يكونها العائل الوحيد لأولادها السعوديين على أن يكون الذكر غير متزوج ولم تتجاوز سنه ( 25 سنة ) والأنثى غير متزوجة .
ولا يعد فرداً من الأسرة من كان له – بموجب أحكام هذا التنظيم حق التقدم بطلب دعم سكني عن أسرة مستقلة .
المادة الخامسة : يقدم الزوج أو الاب طلب الحصول على دعم سكني للاسرة وتقدمه الزوجة التي تعول اولادها ، او الام اذا كانت مطلقة مضى على طلاقها سنتان ( أو أكثر ) وكانت تعول اولادها ، او الأم متى كان زوجها متوفي .
ويقدم الطلب الإخوة – المشار إليهم في الفقرتين ( 5 و 6 ) من المادة الرابعة من هذا التنظيم – مجتمعين ، وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك .
المادة السادسة :
1- يجب أن تتوفر الشروط الآتية لتقديم طلب على الدعم السكني .
أن يكون طالب الدعم السكني سعودي الجنسية .
ب – الا تقل سن طالب السدعم السكني عن ( 25 سنة ) ، ويستثنى من ذلك الأم أو الزوجة أو الإخوة مجتمعين .
ج – أن تكون الأسرة مقمية في المملكة .
د- الا يكون احد افراد الاسرة مالكاً لمسكن مناسب او سبق لأي منهم ذلك خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ تقديم الطلب ، ويجوز تعديل هذه المدة بقرار من الوزير .
ه - الا يكون قد سبق لاحد افراد الاسرة تملك مسكن ضمن برنامج دعم سكني حكومي او خاص او مدرجاً فيه .
و- الا يكون لدى الاسرة القدرة المالية على تملك مسكن مناسب .
2- يلزم استمرار توافر جميع الشروط الواردة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة من تاريخ تقديم الطلب الى حين تخصيص الدعم السكني .
وتحدد اللائحة المعايير والضوابط اللازمة لتطبيق الشروط الواردة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة .
المادة السابعة : يقدم طلب الدعم السكني بالطريقة التي تحددها الوزارة ، ويلتزم المتقدم بتزويد الوزارة بجميع المعلومات والمستندات التي تطلبها ، وللوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة من اجل الحصول على أي معلومات او مستند خاص بالمتقدم او افراد اسرته او التحقق من صحتها .
المادة الثامنة :
توقف إجراءات طلب الدعم السكني اذا تغير حال المتقدم او الاسرة ( او احد افرادها ) بعد تاريخ تقديم الطلب ، بحيث لم تعد تتوافر في الطلب متطلبات اي من المواد ( الرابعة او الخامسة او السادسة ) من هذا التنظيم ويجوز تفعيل الطلب بعد انتفاء سبب الإيقاف ، ولا يعتد بمدة الإيقاف في احتساب الأولوية وفقاً لمعيار أسبقية تقديم الطلب .
المادة التاسعة :
إذا توفى المتقدم قبل تخصيص دعم سكني ، جاز لمن تنطبق الشروط المبينة في هذا التنظيم من أفراد أسرته أن يتقدم بطلب جديد يأخذ أسبقية طلب المتوفي .
المادة العاشرة : يلتزم المتقدم في كل الآوقات بما يأتي :
1 – إشعار الوزارة بأي تغيير يطرأ على المعلومات التي قدمها أو أي تغيير على وضعه قد يؤثر على توافر الشروط المبينة في هذا التنظيم أو على أولويته في الحصول على الدعم السكني ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ حدوث التغيير .
2- تقديم المعلومات والمستندات والإقرارات التي تطلبها الوزارة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ طلبها مالم تحدد الوزارة مهلة اطول .
وتبين اللائحة اي التزام إضافي يتعين على المتقدم التقيد به .
المادة الحادية عشرة :
يرتب المتقدمون الذين توافرت فيهم شروط الحصول على الدعم السكني – بحسب أولويتهم في الحصول على الدعم السكني بناءً على المعايير التي تحددها اللائحة ، ومنها :
الحالة المالية للمتقدم وأسرته .
سن المتقدم .
عدد أفراد الأسرة .
الحالة الإجتماعية والصحية للمتقدم وأسرته .
أسبقية تقديم الطلب .
كما تحدد اللائحة الضوابط اللازمة لتطبيق المعايير المنصوص عليها في هذه المادة والوزن النسبي لكل منها ، مع مراعاة توازن المجتمعات السكنية .
الفصل الثالث ( تخصيص الدعم السكني ) :
المادة الثانية عشرة : تحدد الوزارة نوع الدعم السكني الذي يخصص للمتقدم بناء ً على المعايير الآتية :
أ – اختبار المتقدم .
ب- الحالة المالية للمتقدم وأفراد أسرته .
ج – ملاءمته لوضع المتقدم وأفراد اسرته .
د – وفرة المنتج السكني ( وحدة سكنية – أرض سكنية – قرض سكني – أرض وقرض سكنيين معاً ) .
ه - مكان إقامة المتقدم وأفراد أسرته .
وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الدعم السكني بما في ذلك إجراءات التخصص وشروطه.
المادة الثالثة عشرة :
يبرم مع المستفيد عقد دعم سكني – وفقاً لنماذج تعدها الوزارة – يبين الأحكام والشروط والحقوق والالتزامات التي تحكم تقديمه وفقا ًلأحكام هذا التنظيم واللائحة واالأنظمة ذات الصلة .
الفصل الرابع ( القسط المالي ) :
المادة الرابعة عشرة :
يستوفي القسط المالي للدعم السكني وفقاً للآلية التي تحددها اللائحة ، وينص عليه في هذا العقد مع مراعاة الطبيعة الخاصة لنوع الدعم ، ويجوز استقطاع القسط المالي من دخل المستفيد مباشرة على ألا تتجاوز نسبة الإستقطاع ( 25 % ) من دخله الشهري .ويستخدم القسط المالي لتمويل الدعم السكني الذي يقدم بموجب هذا التنظيم .
المادة الخامسة عشرة : يحدد إجمالي الأقساط المالية للوحدات السكنية والأراضي السكنية بناءً على الموقع والمساحة .
المادة السادسة عشرة : إذا لم يسدد المستفيد ستة اقساط شهرية متتالية أو متفرقة ، او لم يسدد القسط السنوي خلال مدة ستة أشهر من تاريخ استحقاقه ، تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية اللازمة لتحصيل الأقساط المتأخرة باعتبارها ديناً مستحقاً للدولة بما لا يخالف الأحكام الواردة في نظام إيرادات الدولة .
المادة السابعة عشرة : إذا توفى المستفيد قبل استيفاء الاقساط المالية ، جاز لورثته إستكمال الإستفادة من الدعم السكني على أن يتحملوا التزاماته كلها .
المادة الثامنة عشرة :
1- لا تنتقل ملكية الوحدة السكنية الى المستفيد الا بعد سداد الأقساط المالية كاملة ، ويلتزم المستفيد خلال مدة الاستيفاء بالمحافظة عليها وصيانتها .
2- لا تنتقل ملكية الارض السكنية الى المستفيد إلا بعد بناء مسكن عليها وسداد الأقساط المالية كاملة .
3- يقصر انتفاع المستفيد من الدعم السكني على منفعة السكن الخاص له ولأسرته ، ويستثنى من ذلك تأجير المسكن وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
4- لا يجوز التصرف بعوض أو بغير عوض في الدعم السكني إلا بعد مرور عشرة سنوات من تاريخ حصول المستفيد عليه وسداده الأقساط المالية كاملة .
5- يكون باطلاً أي تصرف في الأرض السكنية او الوحدة السكنية بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وللوزارة في هذه الحالة استرداد الدعم السكني بشكل نهائي .
6- تطبق أحكام الفقرتين ( 3 و 4 ) من هذه المادة على المسكن الذي يشتريه المستفيد او يبينه باستخدام القرض السكني ، واذا تصرف المستفيد في المسكن بما يخالف ذلك حل مبلغ القرض كاملاً .
7- للوزارة أو الصندوق الحصول على الضمانات العينية والشخصية من المستفيد لضمان استيفاء الأقساط المالية .
المادة التاسعة عشرة : للوزارة إحداث برنامج أو اكثر لتعجيل سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص وتحدد اللائحة الإجراءات النظامية الخاصة بتلك البرامج وكيفية عملها .
المادة العشرون : مع عدم الإخلال بما ورد في المادة ( السادسة عشرة ) من هذا التنظيم تسترد الأرض السكنية والوحدة السكنية في الحالات التي تحددها اللائحة ، وتخخذ الجهات المعنية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك .
وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بإعادة الأقساط المالية ( او جزء منها ) التي قامت الوزارة بتحصيلها للمستفيد ، وذلك بعد ان تستقطع الوزارة من عوض الإنتفاع السابق وفق ما تحدده اللائحة .
الفصل الخامس ( صحة المعلومات ) :
المادة الحادية والعشرون : يجب على المتقدم والمستفيد بحسب الأحوال ضمان صحة دقة واكمال جميع المعلومات والبيانات والمستندات المقدمة بموجب أحكام هذا التنظيم واللائحة – سواء في طلب الدعم السكني أو غير ذلك – والالتزام بعدم إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب احكام هذا التنظيم واللائحة .
المادة الثانية والعشرون :
1- يترتب على تقديم معلومات او مستندات او بيانات جوهرية مضللة او غير صحيحة او غير مكتملة – سواء في طلب الدعم السكني او غير ذلك– او إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب احكام هذا التنظيم واللائحة ، او التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم السكني ، إتخاذ أي مما يأتي :
أ – إلغاء طلب الدعم السكني الخاص بالمتقدم .
ب – إسترداد الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد إذا كان الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد يشتمل على أرض سكنية او وحدة سكنية .
ج – حلول مبلغ القرض السكني كاملاً اذا كان الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد يشتمل على قرض سكني .
وتعد المعلومات جوهرية لأغراض هذه المادة اذا كان لها تاثير على استحقاق الدعم السكني او اولوية الحصول عليه .
2- لا يخل ما ورد في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة من قيام الوزارة بإحالة المتقدم المتقدم او المستفيد – المشار اليهما في تلك الفقرات – الى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم في شأنه نظاماً .
الفصل السادس ( التظلم ) :
المادة الثالثة والعشرون : يجوز لمن صدر في شأنه قرار او أي اجراء تتخذه الوزارة بموجب هذا التنظيم او اللائحة التظلم منه – خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه – امام لجنة تشكل في الوزارة لهذا الغرض ، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بتشكيلها وإجراءات عملها ، ويجوز التظلم من قرارات اللجنة امام ديوان المظالم وفقاً لنظامة .