تزايدت ردود الفعل بين أوساط المحامين، فيما يتعلّق بقضية الرضيع الذي تعرّض لخطأ طبي في أثناء ختانه بمركز خاص للتطهير بالطائف، ما تسبّب في بتر جزءٍ من رأس العضو التناسلي له. وقال المحامي عبد الكريم بن سعود القاضي تعليقاً على القضية: "ما يتعلق بقضايا الأخطاء الطبية، فإن شأن التقاضي فيها ذو شقين، فيما يخص الجزاء والتأديب للمتسبّب فإن ذلك يختص النظر فيه باللجنة الشرعية الطبية بوزارة الصحة كحقٍ عام، إلى حين أن تنتهي دعوى الحق العام القائم أمام قضاء اللجنة، فبذلك يحين بانتهائه النظر، فيما يتعلق بالحق الخاص كمترتب على الحق العام ومن آثاره".
وأضاف "القاضي": ما يتعلق بأمر التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية فإنه يخضع لاختصاص القضاء العام "المحكمة العامة"، والذي صدر بشأنه القرار الصادر من المجلس الأعلى للقضاء، الذي حدّد اختصاص جهة التقاضي، فيما يخص ادعاء وطلبات التعويض بكونها من اختصاص المحكمة العامة، وذلك بموجب القرار رقم 93 ت، في 4 / 9 / 1433 ه، وتم العمل عليه، ومن ثم تُعاد كامل القضية إلى حيث منشئها وهو الجهة التابعة لوزارة الصحة.
وكان الطبيب الاستشاري الذي تقرّر تكليفه بمتابعة حالة الرضيع، الذي تعرّض لخطأ طبي أسفر عن بتر جزءٍ من رأس العضو التناسلي إبّان ختانه في أحد المراكز الخاصّة المعروفة بالطائف، أكد أن الرضيع، تعرّض لثقب في مجرى البول، مشيراً إلى إجراء عملية قسطرة عاجلة، فيما سيظل منوَّماً لدى مستشفى الأطفال وبعد خمسة أيام سيتم الاستغناء عن القسطرة.
وكان طبيب عربي قد بتر جزءاً من رأس العضو التناسلي لرضيع (18 يوماً) وقتها، في أثناء ختانه في مركز خاص بالطائف، وحاول مداراة فعلته بعمل غرز طبية مستعيناً بزميله في المركز وإحدى الممرضات، لكنهم فشلوا في وقف النزيف؛ وهو ما استدعى نقل الطفل إلى مستشفى الأطفال وإدخاله قسم الطوارئ.
وتم استدعاء طبيب جراحة أطفال من مستشفى الملك عبد العزيز، الذي طمأن الأسرة على حال المولود، الذي بقي تحت الملاحظة بالمستشفى في ظل رفض الشرطة متابعة القضية والتحقيق فيها؛ بحجة أنها ليست جنائية، وكلف مدير مستشفى الملك عبد العزيز أطباء استشاريين بمعاينة الحالة.