أكد المركز الرسمي للإفتاء بالإمارت، أنه لا يجوز شرعاً عمل الوشم على أي منطقة من جسم الإنسان، لأنه حرام، سواء كان بالكحل أو بالذهب أو بغيرهما، فيما يجوز استخدام الرسم على الجلد، ولا حرج في ذلك. وقالت صحيفة "الخليج" الإماراتية: إن الفتوى جاءت رداً على سؤال من إحدى السيدات قالت فيه: قبل سنين أجريتُ عملية في أسفل البطن وبقيت آثار للعملية، والآن أفكر بعمل وشم على الجراحة لتحسين المظهر، وقد بحثت عن الموضوع وتوصلت إلى وجود طرق حديثة وتقنيات عاليه للوشم. وجاء في نص الفتوى التي أصدرها المركز التابع للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: ينبغي أن نفرق أولاً بين أمرين، وهما الوشم والرسم: فالوشم: هو أن يَغْرِز فِي الْعُضْو إِبْرَة أَوْ نَحْوها حَتى يَسِيل الدم ثُم يُحْشَى بِنَوْرَةٍ أَوْ غَيْرهَا فَيَخْضَر، وَقَدْ يَكُون فِي الْيَد وَغَيْرهَا مِنْ الْجَسَد، وسواء كان الوشم بالكحل أو بالذهب أو بغيرهما فهو حرام وَتَعَاطِيه حَرَام بِدَلالَةِ اللعْن، كما ورد في صحيح البخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: لَعَنَ النبِي -صلى الله عليه وسلم- الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وقد حرم الله الوشم لما فيه من حبس الدم بين اللحم وبين الجلد، ولما فيه من إيذاء الجسد، وكذلك تغيير خلق الله تعالى. وأضاف المركز أن الرسم على الجلد دون الوشم السابق جائز بشروط وضوابط.