بينّ عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم الدكتور خالد المصلح أن الأصل في زينة المرأة الإباحة والحل، وقال: فالتزين للمرأة أمر طبيعي والأصل فيه الإباحة لقول الله تعالى: "قُلْ مَنْ حَرَّم َزِينَة َاللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ” وقوله تعالى: “أَوَ مَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ”. والزينة هي ما تُنشأ عليها المرأة، ولا يمنع من التزين إلا ما جاء اللفظ بمنعه وتحريمه، فمن قال في شيء من مسائل التشبيه بالتزين أنها حرام لا بد أن يأتي بالدليل على التحريم وإلا لا يقبل قوله، لأن الأصل هو الإباحة لما تقدم من الأدلة. أما التاتو فهو نوع من صبغ الجلد واختلف فيه العلماء المعاصرون بناءً على اختلافهم في حقيقته فمن رأى أنه وشمٌ وألحقه بالنصوص التي جاء فيها النهي عن الوشم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “لعن الله الواشمة والمستوشمة والمتنمصة والنامصة”، وجاء مثل حديث عبدالله بن مسعود في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشم، أما من رأي أن هذا نوع من التغيير في لون الجلد مثل الحناء من حيث شكله وعدم دوامه رأى جوازه، فإذن التاتو منه ما هو وشم ولا يجوز وإن كانت الطريقة التي يحصل بها التغيير تختلف عن الوشم المعهود التي بها غرز إبر وكحل ونحوه في الجلد حتى يتغير لونه على أن من العلماء من قال إن النقش الدائم هو وشم وإن كان بغير هذه الطريقة وعلى هذا إذا كان التاتو فيه نقش دائم لا يجوز فإنه مُلحق بالوشم؛ لأنه متفق معه بالصورة وإن كانت طريقة الوصول إلى هذا التغيير مختلفة عما كانت عليه في السابق. أما إذا كان هذا التغيير مؤقتًا فهو أشبه ما يكون بالخضاب والعلماء يرون جوازه بالإجماع ولا فرق بين أن تطول مدة الخضاب أو تقصر ما دام أنه يزول ولا يدوم، فما كان من لون يُصبغ به الجلد بدون غرز أو إبر أو ما يفعل في الوشم فإنه يأخذ حكم الخضاب وعلى هذه حكم التاتو بالنظر إلى اختلاف الدوام من عدمه، فما كان دائما فهو نوع من الوشم وما كان مؤقتًا وقد تطول مدته بقوة الصبغ فلا حرج فيه وهو ملحق بالخضاب، وكل هذا إنما فيما إذا كان الوشم ناتج عن دواعي علاجية فإذا أوجب العلاج تغير في الجلد فلا حرج فيه، ويدل على هذا في السنن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المنهيات من الوشم وغيرها من وسائل التغيير ثم قال في نهاية تحذيره: “والمستوشمة من غير داء” هكذا جاء في رواية أبي داود من طريق أسامة بن زيد وابن عباس.