قال القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة سابقا الشيخ تركي القرني: «هناك خلط بين القتل حدا أو تعزيرا أو قصاصا لدى الكثيرين، وذلك نتيجة عدم العلم بمدلولات هذه الحقائق من الناحية الشرعية، وحتى أبين ذلك أعرف كل نوع على حدة من الناحية الفقهية، فالقصاص مجازاة الجاني بمثل فعله، أما الحد فهو عقوبة مقدرة شرعا لا يجوز إسقاطها متى توفرت شروط إقامتها ولم تكن هناك شبهة تدرأ بها، فيما التعزير عقوبة غير مقدرة في معصية لا حد فيها ولا كفارة». وأضاف الشيخ تركي: الجاني قد يقتل قصاصا أو حدا أو تعزيرا سواء بالسيف أو الرصاص، فعندما يقتل الجاني شخصا ويحكم عليه بالقتل بعد توفر الشروط فإنه هنا يكون محكوما بالقتل قصاصا، وعندما يقطع جان آخر مثلا الطريق لأخذ المال أو ينتهك الحرمات أو يغتال أحدا ويصنف فعله على أنه حرابة ويحكم عليه بالقتل لأجل ذلك الفعل، يكون قتله هنا حدا كون الحرابة من الحدود الشرعية التي عقوبتها مقدرة شرعا، أما عندما يهرب الجاني مخدرات إلى المحكمة وتثبت عليه هذه الجريمة ويحكم عليه بالقتل فإن قتله هنا يكون تعزيرا، وعقوبة قتل المهرب يراها ولي الأمر قطعا لدابر المخدرات وما تسببه من آثار مدمرة. وفي ذات الإطار قالت المستشارة القانونية الجوهرة الغامدي: هناك فرق في أنواع القتل، فالمحكوم عليه بالقتل قصاصا لا أحد يملك العفو عنه سوى ورثة الدم، والمحكوم عليه بالقتل تعزيرا لا أحد يملك العفو عنه سوى ولي الأمر، أما المحكوم عليه بالقتل حدا فلا يملك أحد العفو عنه كونه عقوبة حدية مقدرة. إذا فالخلاصة أن الجناة الذين ذكرتهم لك في الأمثلة السابقة يقتلون سواء بالسيف أو الرصاص ولكن أحدهم يقتل قصاصا والآخر حدا والآخر تعزيرا.