• صدر حكم على ولدي بالقتل حدا، و نصحني كثيرون بالاستئناف لتحويل الحكم إلى القتل تعزيرا أو قصاصا فما الفرق بين القصاص والقتل والتعزير والقتل حدا .. وكيف أطلب العفو إذا انتهى الحق الخاص ؟ أبو أحمد البكري جدة يجيب القاضي تركي بن ظافر القرني: في حال كان الحكم على ولدك بالقتل قصاصا أو تعزيرا فإن الأمل يظل قائما في العفو عنه من ولي الدم إذا كان القتل قصاصا، أو من ولي الأمر إذا كان الحكم بالقتل تعزيرا . وأما في حال الحكم بالقتل حدا فلا عفو في ذلك أبدا. و يقول: هناك خلط بين هذه الحقائق الثلاث لدى الكثير نتيجة عدم العلم بمدلولات هذه الحقائق من الناحية الشرعية. وحتى أبين ذلك أعرف كل نوع على حدة من الناحية الفقهية؛ فالقصاص مجازاة الجاني بمثل فعله، وأما الحد فهو عقوبة مقدرة شرعا لا يجوز إسقاطها متى توفرت شروط إقامتها، ولم تكن هناك شبهة تدرأ بها، والتعزير: عقوبة غير مقدرة في معصية لاحد فيها ولا كفارة فالجاني قد يقتل قصاصا أو حدا أو تعزيرا سواء بالسيف أو الرصاص. وعندما يقتل الجاني شخصا ويحكم على الجاني بالقتل بعد توفر الشروط فإن قتل الجاني هنا يكون «قصاصا»، وعندما يقطع جان آخر مثلا الطريق لأخذ المال أو يغتال أحدا، ينزل فعله على أنه حرابة ويحكم عليه بالقتل لأجل ذلك الفعل فيكون هنا قتله حدا كون الحرابة من الحدود. وعندما يهرب الجاني مخدرات وتثبت عليه هذه الجريمة، ويحكم عليه بالقتل فإن قتله هنا يكون تعزيرا وقتل المهرب عقوبة يراها ولي الأمر قطعا لدابر المخدرات وما تسببه من آثار مدمرة. وهناك فرق بين هذه الأنواع بأن المحكوم عليه بالقتل قصاصا لا أحد يملك العفو عنه سوى ورثة الدم، والمحكوم عليه بالقتل تعزيرا لا أحد يملك العفو عنه سوى ولي الأمر، أما المحكوم عليه بالقتل حدا فلا يملك أحد العفو عنه كونها عقوبة حدية مقدرة. وأما في حالة الانتهاء من الحق الخاص فإن العفو يكون من ولي الأمر إذا كان الحكم تعزيرا، وأما لو كان قصاصا فإن تسوية الحق الخاص تعني تنازل أهل القتيل عن حقهم بالمطالبة بالقتل.