الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    الثقة به مخاطرة.. «الذكاء الاصطناعي» حين يكون غبياً !    دراسة صينية: علاقة بين الارتجاع المريئي وضغط الدم    5 طرق للتخلص من النعاس    984 ألف برميل تقليص السعودية إنتاجها النفطي يومياً    حسم «الصراعات» وعقد «الصفقات»    «مهاجمون حُراس»    محافظ محايل يبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين    المودة عضواً مراقباً في موتمر COP16 بالرياض    قبل مواجهتي أستراليا وإندونيسيا "رينارد" يستبعد "العمري" من قائمة الأخضر    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    الهلال يهدي النصر نقطة    رودري يحصد ال«بالون دور» وصدمة بعد خسارة فينيسيوس    «الدبلوماسية الدولية» تقف عاجزة أمام التصعيد في لبنان    لصوص الثواني !    مهجورة سهواً.. أم حنين للماضي؟    «التعليم»: تسليم إشعارات إكمال الطلاب الراسبين بالمواد الدراسية قبل إجازة الخريف    لحظات ماتعة    محمد آل صبيح ل«عكاظ»: جمعية الثقافة ذاكرة كبرى للإبداع السعودي    فراشة القص.. وأغاني المواويل الشجية لنبتة مريم    جديّة طرح أم كسب نقاط؟    الموسيقى.. عقيدة الشعر    في شعرية المقدمات الروائية    الهايكو رحلة شعرية في ضيافة كرسي الأدب السعودي    ما سطر في صفحات الكتمان    متى تدخل الرقابة الذكية إلى مساجدنا؟    البنك المركزي السعودي يخفّض معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس    حديقة ثلجية    وزير الصحة يتفقد ويدشّن عدداً من المشاريع الصحية بالقصيم    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    ترسيخ حضور شغف «الترفيه» عبر الابتكار والتجديد    كولر: فترة التوقف فرصة لشفاء المصابين    الأزرق في حضن نيمار    من توثيق الذكريات إلى القصص اليومية    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    الغرب والقرن الأفريقي    نعم السعودية لا تكون معكم.. ولا وإياكم !    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    جودة خدمات ورفاهية    أنماط شراء وعادات تسوق تواكب الرقمنة    الاتحاد يتغلب على العروبة بثنائية في دوري روشن للمحترفين    المربع الجديد يستعرض آفاق الابتكار الحضري المستدام في المؤتمر العالمي للمدن الذكية    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    المريد ماذا يريد؟    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ليل عروس الشمال    التعاطي مع الواقع    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يمنع الجمع بين حكم «القتل» وعقوبة أخرى للحق العام
نشر في الحياة يوم 07 - 05 - 2014

أصدر وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ الدكتور محمد العيسى، قراراً يمنع الجمع بين عقوبة القتل وعقوبة أخرى للحق العام وعقوبة المال. ونص القرار الذي وجهه الوزير إلى محاكم المملكة كافة، على «ألا يُجمع بين الحكم بالقتل وعقوبة أخرى للحق العام، وإذا سقط القتل لأي سبب فيقام على الجاني ما وجب عليه من عقوبات».
وأكد التعميم القضائي (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، على أن «الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة والمستخدمة في الجريمة يجب مصادرتها، سواء أحكم بالقتل أم لم يُحكم به، ويُستثنى من ذلك إذا كانت الأدوات المستخدمة مملوكة لغير الجاني فلا تصادر، ما لم يثبت وجود تواطؤ أو تفريط من المالك».
وأصدرت الهيئة العامة للمحكمة العليا قراراً في موضوع إحاطة القتل بما دونه من عقوبات للحق العام، ومصادرة الأدوات والأموال المستخدمة في الجريمة، وقررت بالإجماع أربعَ نقاط أساسية، الأولى: «ألا يجمع بين عقوبة القتل وعقوبة أخرى للحق العام.
الثانية: الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة والمستخدمة في الجريمة، يجب مصادرتها سواء أحكم بالقتل أم لم يُحكم. الثالثة: إذا سقط القتل لأي سبب وجبت العقوبات الأخرى. الرابعة: إذا كانت الأدوات المستخدمة مملوكة لغير الجاني فلا تصادر ما لم يثبت تواطؤ أو تفريط من المالك».
وأكد المحامي فيصل بن درويش في تصريح إلى «الحياة»، أن «عقوبة القتل هي أشد العقوبات كونها ترتبط بالنفس، لذلك يمكن الاكتفاء بها في حال جمع الجاني بين جريمتين توجب إحداهما عقوبة القتل، وعلى الأخرى حق عام ربما يكون السجن أو الجلد»، موضحاً أن هذا «يقتصر على الحق العام، أما الخاص فهو حق للمجني عليه ولا يسقط إلا بتنازله، استناداً إلى نص «لا عقوبتين لجريمة واحدة».
وأوضح ابن درويش الفرق بين عقوبة القتل تعزيراً والقتل حداً وقصاصاً قائلاً: «إن القصاص خُص ب «جريمة القتل العمد»، فإذا قَتَلَ الجاني مُتعمِداً تجب محاسبته وفقاً لنص القرآن، وهو تطبيق حكم القتل قصاصاً عليه، وهو حكم لا يسقط إلا بتنازل أهل الدم»، موضحاً أن «القتل عمداً وغيلة وعدواً لا يمكن حتى لأهل الدم التنازل عنه ويطبق فيه القصاص إذ لا عفو فيه ويأخذ فيه حكم الحرابة».
أما القتل تعزيراً فذكر المحامي «اختلف الفقهاء في وصول التعزير إلى حد القتل، فيرى بعضهم أنه يجب ألا يصل إليه، إلا أن المملكة أخذت بالرأي الذي أعطى الصلاحية للقاضي بوصول التعزير إلى حد القتل، وفقاً لما يراه من ملابسات القضية وتكرار الجرم وتأثيره على المجتمع، ووفقاً للظروف المشددة والمخففة»، وعن «الحرابة» ذكر أنها «تطبق على من قطع طريق المسلمين وهتك العرض واعتدى على الضروريات الخمس».
بدوره ذكر المحامي سلطان المصلوخي أن «الجرائم التي تطبق فيها عقوبة القتل أو الإعدام تكون بإجراء قضائي من أجل العقاب أو الردع العام والمنع»، مضيفاً: «إن هذه العقوبة مستمدة من الدين الرسمي للدولة السعودية». وأوضح أن الجرائم التي تستحق عقوبة القتل تشمل «الاغتصاب والزنا وزنا المحارم واللواط. وكذلك الجرائم الدينية مثل: الردة والقتل والحرابة و التجسس و الخيانة العسكرية والإرهاب والجرائم المُخلّة بأمن الدولة وقضايا الاتجار في المخدرات، تطبيقاً للمادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية التي نصّت على أن: «يحدد وزير الداخلية بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ما يُعدّ من الجرائم الكبيرة».
وقال المصلوخي ل «الحياة» «إن الجرائم الحدية والتعزيرية يطبق فيها حكم القتل ومنها: الردة والزنا والحرابة، أما بقية الجرائم فهي تعزيرية ومنصوص عليه نظاماً». وأضاف «يطبق القتل بعد نظر الموضوع أمام القضاء بواسطة وزارة الداخلية، بعد تصديق الحكم من محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا أو مجلس القضاء الأعلى وتأييد الملك. ويحضر المحكوم عليه في ميدان عام وتقطع عنقه بالسيف».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.