السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    وزير شؤون مجلس الوزراء بمملكة البحرين يلتقي سفير المملكة    المذنب: القرية التراثية تحتضن معايدة حي الديرة ضمن مبادرة عيدنا في حينا    اشتهر بدور باتمان.. وفاة الممثل الأميركي فال كيلمر    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    طارق السعيد يكتب.."محبوب الجماهير الاتحادية عبدالله فلاته"    المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الفريق الفتحاوي يواصل استعداداته لاستكمال دوري روشن.. وقوميز يعقد مؤتمرًا صحفيًا    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة    جمعية إحسان بجازان تكرم متطوعيها المتميزين في شهر رمضان    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    هيئة الهلال الأحمر بالشرقية تكثف جهودها خلال عيد الفطر 1446ه    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    مصادرة العديد من الفواكة الغير صالحة للاستهلاك بمنطقة عسير    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر السعودي تحت 17 عاماً يواجه الصين    أخضر السيدات يدشن معسكر الدمام ويواجه سريلانكا وهونغ كونغ    ضبط البوصلة    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    قمر صناعي صيني لبث الإنترنت    عون: العالم العربي وعلى رأسه السعودية رئة لبنان اقتصادياً    فرحة العيد    عيد الشعبة غير    القادسية يتغلّب على الرائد ويتأهل لنهائي كأس الملك    الدولار يتراجع بنسبة 1% أمام اليورو إثر إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر    ماذا عن هؤلاء يا لجنة الاستقطاب؟!    بماذا أعددنا ل«يونيو»؟    تشهي التخطئة    هيئة العقار تدرس وضع حد لرفع الإيجارات    السفير الرقابي يقيم حفل استقبال ويشارك رئيس الجمهورية بصلاة عيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    رياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    مجمع الملك سلمان للغة العربية يُطلق برنامج "شهر اللغة العربية" في إسبانيا    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    العيد يعزز الصحة النفسية    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يمنع الجمع بين حكم «القتل» وعقوبة أخرى للحق العام
نشر في الحياة يوم 07 - 05 - 2014

أصدر وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ الدكتور محمد العيسى، قراراً يمنع الجمع بين عقوبة القتل وعقوبة أخرى للحق العام وعقوبة المال. ونص القرار الذي وجهه الوزير إلى محاكم المملكة كافة، على «ألا يُجمع بين الحكم بالقتل وعقوبة أخرى للحق العام، وإذا سقط القتل لأي سبب فيقام على الجاني ما وجب عليه من عقوبات».
وأكد التعميم القضائي (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، على أن «الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة والمستخدمة في الجريمة يجب مصادرتها، سواء أحكم بالقتل أم لم يُحكم به، ويُستثنى من ذلك إذا كانت الأدوات المستخدمة مملوكة لغير الجاني فلا تصادر، ما لم يثبت وجود تواطؤ أو تفريط من المالك».
وأصدرت الهيئة العامة للمحكمة العليا قراراً في موضوع إحاطة القتل بما دونه من عقوبات للحق العام، ومصادرة الأدوات والأموال المستخدمة في الجريمة، وقررت بالإجماع أربعَ نقاط أساسية، الأولى: «ألا يجمع بين عقوبة القتل وعقوبة أخرى للحق العام.
الثانية: الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة والمستخدمة في الجريمة، يجب مصادرتها سواء أحكم بالقتل أم لم يُحكم. الثالثة: إذا سقط القتل لأي سبب وجبت العقوبات الأخرى. الرابعة: إذا كانت الأدوات المستخدمة مملوكة لغير الجاني فلا تصادر ما لم يثبت تواطؤ أو تفريط من المالك».
وأكد المحامي فيصل بن درويش في تصريح إلى «الحياة»، أن «عقوبة القتل هي أشد العقوبات كونها ترتبط بالنفس، لذلك يمكن الاكتفاء بها في حال جمع الجاني بين جريمتين توجب إحداهما عقوبة القتل، وعلى الأخرى حق عام ربما يكون السجن أو الجلد»، موضحاً أن هذا «يقتصر على الحق العام، أما الخاص فهو حق للمجني عليه ولا يسقط إلا بتنازله، استناداً إلى نص «لا عقوبتين لجريمة واحدة».
وأوضح ابن درويش الفرق بين عقوبة القتل تعزيراً والقتل حداً وقصاصاً قائلاً: «إن القصاص خُص ب «جريمة القتل العمد»، فإذا قَتَلَ الجاني مُتعمِداً تجب محاسبته وفقاً لنص القرآن، وهو تطبيق حكم القتل قصاصاً عليه، وهو حكم لا يسقط إلا بتنازل أهل الدم»، موضحاً أن «القتل عمداً وغيلة وعدواً لا يمكن حتى لأهل الدم التنازل عنه ويطبق فيه القصاص إذ لا عفو فيه ويأخذ فيه حكم الحرابة».
أما القتل تعزيراً فذكر المحامي «اختلف الفقهاء في وصول التعزير إلى حد القتل، فيرى بعضهم أنه يجب ألا يصل إليه، إلا أن المملكة أخذت بالرأي الذي أعطى الصلاحية للقاضي بوصول التعزير إلى حد القتل، وفقاً لما يراه من ملابسات القضية وتكرار الجرم وتأثيره على المجتمع، ووفقاً للظروف المشددة والمخففة»، وعن «الحرابة» ذكر أنها «تطبق على من قطع طريق المسلمين وهتك العرض واعتدى على الضروريات الخمس».
بدوره ذكر المحامي سلطان المصلوخي أن «الجرائم التي تطبق فيها عقوبة القتل أو الإعدام تكون بإجراء قضائي من أجل العقاب أو الردع العام والمنع»، مضيفاً: «إن هذه العقوبة مستمدة من الدين الرسمي للدولة السعودية». وأوضح أن الجرائم التي تستحق عقوبة القتل تشمل «الاغتصاب والزنا وزنا المحارم واللواط. وكذلك الجرائم الدينية مثل: الردة والقتل والحرابة و التجسس و الخيانة العسكرية والإرهاب والجرائم المُخلّة بأمن الدولة وقضايا الاتجار في المخدرات، تطبيقاً للمادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية التي نصّت على أن: «يحدد وزير الداخلية بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ما يُعدّ من الجرائم الكبيرة».
وقال المصلوخي ل «الحياة» «إن الجرائم الحدية والتعزيرية يطبق فيها حكم القتل ومنها: الردة والزنا والحرابة، أما بقية الجرائم فهي تعزيرية ومنصوص عليه نظاماً». وأضاف «يطبق القتل بعد نظر الموضوع أمام القضاء بواسطة وزارة الداخلية، بعد تصديق الحكم من محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا أو مجلس القضاء الأعلى وتأييد الملك. ويحضر المحكوم عليه في ميدان عام وتقطع عنقه بالسيف».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.