الوحدة يبتعد عن مناطق الخطر بفوز ثمين على الفتح المتعثر    القبض على مصري في جدة لترويجه «الشبو»    الدفاع المدني يدعو إلى ضبط سخانات المياه بشكل آمن    تحديد مصير نيمار مع الهلال    ولي العهد يفوز بلقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيراً" للعام الرابع على التوالي    حقيقة انتقال فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن    الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تطلق دليلاً شاملاً للمهن الإعلامية    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    فرنسا تهنّئ رئيس لبنان المنتخب وتأمل تشكيل "حكومة قوية"    أسرة «المساعيد» تحتفي بزواج ابنها الشاب وليد    الرئيس الأمريكي يعلن منطقة الحرائق في كاليفورنيا منكوبة    اشتراط 30 يومًا كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    الأرجنتيني فارغاس ينضم إلى صفوف الفتح حتى عام 2026    زيلينسكي يطالب بنشر قوات في كييف.. وأوروبا: مستعدون للدعم عسكرياً    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    البطي يتصدر قائمة The Elite Builders كقائد مؤثر في قطاع التطوير العقاري    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى مطار دمشق الدولي    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية تركيا لدى المملكة    10 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي    إحصائيات الخدمات الصحية لمستشفى القويعية لعام 2024م: أرقام تبرز الكفاءة والإنجاز    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    حساب المواطن: إيداع 3.1 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير    فن "صناعة الأبواب والنقوش الجصية" لا زال حاضرًا في الذاكرة    «الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الأنشطة النفطية 3.8%.. و«غير النفطية» 2.4%    النفط يهبط مع مخاوف الطلب وارتفاع الدولار والتركيز على سياسات الطاقة القادمة    استشهاد 19 فلسطينيًا في غزة    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    وفاة رجل بسرطان من تبرُّع.. هل تنتقل الأمراض النادرة عبر عمليات الزرع ؟    تدشين مشروع مراقبة وضبط مخالفات مصادر المياه واستخداماتها    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    مواجهتَا نصف نهائي كأس الملك.. الاتحاد أمام الشباب والقادسية ضد الرائد    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    من أنا ؟ سؤال مجرد    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    ما ينفع لا ما يُعجب    هوبال    ولي العهد عنوان المجد    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    المملكة تحافظ على صدارتها بحجم الاستثمار الجريء    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    تطوير برنامج شامل للحفاظ على المواقع والمعالم التاريخية    إنتاج السمن البري    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يمنع الجمع بين حكم «القتل» وعقوبة أخرى للحق العام
نشر في الحياة يوم 07 - 05 - 2014

أصدر وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ الدكتور محمد العيسى، قراراً يمنع الجمع بين عقوبة القتل وعقوبة أخرى للحق العام وعقوبة المال. ونص القرار الذي وجهه الوزير إلى محاكم المملكة كافة، على «ألا يُجمع بين الحكم بالقتل وعقوبة أخرى للحق العام، وإذا سقط القتل لأي سبب فيقام على الجاني ما وجب عليه من عقوبات».
وأكد التعميم القضائي (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، على أن «الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة والمستخدمة في الجريمة يجب مصادرتها، سواء أحكم بالقتل أم لم يُحكم به، ويُستثنى من ذلك إذا كانت الأدوات المستخدمة مملوكة لغير الجاني فلا تصادر، ما لم يثبت وجود تواطؤ أو تفريط من المالك».
وأصدرت الهيئة العامة للمحكمة العليا قراراً في موضوع إحاطة القتل بما دونه من عقوبات للحق العام، ومصادرة الأدوات والأموال المستخدمة في الجريمة، وقررت بالإجماع أربعَ نقاط أساسية، الأولى: «ألا يجمع بين عقوبة القتل وعقوبة أخرى للحق العام.
الثانية: الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة والمستخدمة في الجريمة، يجب مصادرتها سواء أحكم بالقتل أم لم يُحكم. الثالثة: إذا سقط القتل لأي سبب وجبت العقوبات الأخرى. الرابعة: إذا كانت الأدوات المستخدمة مملوكة لغير الجاني فلا تصادر ما لم يثبت تواطؤ أو تفريط من المالك».
وأكد المحامي فيصل بن درويش في تصريح إلى «الحياة»، أن «عقوبة القتل هي أشد العقوبات كونها ترتبط بالنفس، لذلك يمكن الاكتفاء بها في حال جمع الجاني بين جريمتين توجب إحداهما عقوبة القتل، وعلى الأخرى حق عام ربما يكون السجن أو الجلد»، موضحاً أن هذا «يقتصر على الحق العام، أما الخاص فهو حق للمجني عليه ولا يسقط إلا بتنازله، استناداً إلى نص «لا عقوبتين لجريمة واحدة».
وأوضح ابن درويش الفرق بين عقوبة القتل تعزيراً والقتل حداً وقصاصاً قائلاً: «إن القصاص خُص ب «جريمة القتل العمد»، فإذا قَتَلَ الجاني مُتعمِداً تجب محاسبته وفقاً لنص القرآن، وهو تطبيق حكم القتل قصاصاً عليه، وهو حكم لا يسقط إلا بتنازل أهل الدم»، موضحاً أن «القتل عمداً وغيلة وعدواً لا يمكن حتى لأهل الدم التنازل عنه ويطبق فيه القصاص إذ لا عفو فيه ويأخذ فيه حكم الحرابة».
أما القتل تعزيراً فذكر المحامي «اختلف الفقهاء في وصول التعزير إلى حد القتل، فيرى بعضهم أنه يجب ألا يصل إليه، إلا أن المملكة أخذت بالرأي الذي أعطى الصلاحية للقاضي بوصول التعزير إلى حد القتل، وفقاً لما يراه من ملابسات القضية وتكرار الجرم وتأثيره على المجتمع، ووفقاً للظروف المشددة والمخففة»، وعن «الحرابة» ذكر أنها «تطبق على من قطع طريق المسلمين وهتك العرض واعتدى على الضروريات الخمس».
بدوره ذكر المحامي سلطان المصلوخي أن «الجرائم التي تطبق فيها عقوبة القتل أو الإعدام تكون بإجراء قضائي من أجل العقاب أو الردع العام والمنع»، مضيفاً: «إن هذه العقوبة مستمدة من الدين الرسمي للدولة السعودية». وأوضح أن الجرائم التي تستحق عقوبة القتل تشمل «الاغتصاب والزنا وزنا المحارم واللواط. وكذلك الجرائم الدينية مثل: الردة والقتل والحرابة و التجسس و الخيانة العسكرية والإرهاب والجرائم المُخلّة بأمن الدولة وقضايا الاتجار في المخدرات، تطبيقاً للمادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية التي نصّت على أن: «يحدد وزير الداخلية بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ما يُعدّ من الجرائم الكبيرة».
وقال المصلوخي ل «الحياة» «إن الجرائم الحدية والتعزيرية يطبق فيها حكم القتل ومنها: الردة والزنا والحرابة، أما بقية الجرائم فهي تعزيرية ومنصوص عليه نظاماً». وأضاف «يطبق القتل بعد نظر الموضوع أمام القضاء بواسطة وزارة الداخلية، بعد تصديق الحكم من محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا أو مجلس القضاء الأعلى وتأييد الملك. ويحضر المحكوم عليه في ميدان عام وتقطع عنقه بالسيف».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.