وافق مجلس الوزراء على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية والتي حصلت «عكاظ» على نسخة منها تضمنت 17 مادة، جاءت المواد الخمس الأولي منها تعاريف لبعض المصطلحات. وترفع دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية ممن له صفة أو مصلحة في النزاع إلى اللجان الابتدائية، وفقا للإجراءات المبينة في هذه القواعد، ويحدد القرار الوزاري آلية رفع تلك الدعاوى والوسائل المعتبرة في تبليغها وتقدم الدعاوى مكتوبة باللغة العربية بموجب صحيفة الادعاء من أصل وعدد من النسخ مساو لعدد المدعى علىهم. ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على بيانات الاسم الكامل للمدعي ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته، ورقم إثبات شخصيته والسجل التجاري في الدعاوى التي يقدمها شخص ذو صفة اعتبارية، والاسم الكامل لمن يمثله ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته ورقم إثبات شخصيته مع تحديد وسائل الاتصال الخاصة بالمدعي التي يمكن من خلالها التواصل معه أو مع من يمثله، والاسم الكامل للمدعى عليه ووسائل الاتصال الخاصة به ومحل إقامته وتاريخ تقديم صحيفة الدعوى وموضوع الدعوى بالتفصيل مع تحديد الطلبات والأسانيد بما في ذلك قيمة المطالبة، كما أنه في حال إذا كانت الدعوى مقدمة ضد شركة التأمين أو إعادة تأمين للمطالبة بتعويض أو التزام بتغطية، فيتعين على المدعي أن يرفق خطاب رفض المطالبة الصادر من الشركة المدعى عليه، أو ما يثبت مضي 15 يوما على تاريخ المطالبة، وتقديم إشعار المراجعة، والإشارة إلى ذلك صراحة في صحيفة الدعوى. وعلى المدعي أن يرفق مع صحيفة الدعوى جميع المستندات التي تثبت صفته أو مصلحته في الدعوى، وإذا أقام الدعوى الوكيل الشرعي تعين إرفاق نسخة من الوكالة الشرعية، وصورة من إثبات شخصيته وتعقد اللجان جلساتها بحضور جميع أعضائها في الزمان والمكان المحددين لانعقادها، وفقا لما يحدده القرار الوزاري، وذلك للنظر في الدعاوى المعروضة عليها بعد سماع أقوال الخصوم ودفاعهم دون إخلال بما ورد في المادة الثامنة من هذه القواعد، وعلى جميع الخصوم أو من ينوب عنهم الحضور في المواعيد المحددة لنظر الدعاوى أمام اللجان، فإن غاب المدعي عن جلسة من الجلسات النظر في الدعوى بعد ثبوت تبليغه ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنة جاز للجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعى عليه الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها أو أن تأمر بشطبها ويبلغ أطراف الدعوى بذلك، فإن شطبت الدعوى فللمدعي أن يطلب إعادة قيدها واستكمال النظر فيها، وتضمنت المواد السادسة والسابعة والثامنة والعاشرة أنه ينعقد اختصاص النظر في دعاوى المنازعات التأمينية ضد شركات التأمين أو إعادة التأمين للجان الابتدائية التي يقع في نطاقها المكاني محل إقامة المدعي إذا كان شخصا ذا صفة طبيعية وينعقد الاختصاص للجان الابتدائية التي يقع في نطاقها محل إقامة المدعى عليه إذا كان المدعي شخصا ذا صفة اعتبارية مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يحدد الوزير النطاق المكاني لاختصاص كل لجنة من اللجان الابتدائية، كما يجوز الإثبات أمام اللجان بجميع طرق الإثبات، بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو الصادرة عن الحاسوب أو تسجيلات الهاتف أو مراسلات الفاكس أو البريد الإلكتروني، أو رسائل الجوال وتختص الجنة الاستئنافية بالفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من قرارات اللجان الابتدائية. ويجوز للجنة الاكتفاء بتدقيق القرار في القضايا التي يقل المبلغ المقضي به عن 50 ألف ريال وتنظر الدعاوى في ضوء ما يقدم من طلبات أو دفوع مكتوبة أو ما يطرح أثناء المرافعات ويفصل فيها وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لطبيعة النزاع والقواعد المعمول بها، وبما استقر عليه القضاء والفقه المقارن في الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية وتصدر قرارات اللجان الابتدائية بالأغلبية، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة ويجوز التظلم من قراراتها أمام اللجنة الاستئنافية خلال 30 يوما من التاريخ المحدد لتسليم القرار تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بالأغلبية، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة وتكون قراراتها قطعية غير قابلة للتظلم أمام أي جهة أخرى، كما يجب أن يشتمل القرار على أسماء كل من رئيس وأعضاء اللجنة التي أصدرته، وتاريخ إصداره وأسماء الخصوم ووكلائهم بالكامل وبيان حضورهم أو غيابهم وعرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم، وأسباب وحيثيات القرار ومنطوقة ويحق للجان الفصل في مطالبات أي من الخصوم المقدمة أمامهم بالتعويض عن جميع مصاريف الدعوى سواء أكانت في الدعوى نفسها أم في دعوى مستقلة. وختمت القواعد بسبع مواد جاء فيها لا تسمع الدعاوى في المنازعات التأمينية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة ما لم يكن هناك عذر تقبله اللجان، وتطبق أحكام نظام مرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية بحسب الأحوال على كل ما يرد فيه نص خاص في هذه القواعد، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة الدعاوى المعروضة. وتولي الأمانة العامة للجان تحت إشراف الأمين العام المهمات الآتية الأعمال الإدارية وإجراء البحوث والدراسات والاستشارات المساندة وتسجيل الدعاوى وترتيبها وترقيمها وأعمال الضبط والمراسلات والمواعيد والبلاغات واقتراح إجراءات الصلح، على أن تعتمد من الوزير وتصنيف القرارات التي أصدرتها اللجان تمهيدا لنشرها، بالإضافة إلى عمل إحصائية سنوية عن أعمال اللجان وقراراتها ومدد التقاضي وأي إجراء آخر يدخل ضمن مهماتها وفق ما يحدده القرار الوزاري. كما يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لهذه القواعد ويمثل الادعاء أمام اللجان في دعاوى المخالفات التأمينية التي تختص بنظرها وفقا لأحكام نظام الموظفين الذين يصدر من المحافظ أو من يفوضه في ذلك، ويعمل بهذه القاعدة بعد مضي 15 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. استثناءات واستثناء من المادة (الثامنة) والفقرة (2) من المادة (التاسعة) من هذه القاعدة تنظر اللجنة الاستئنافية تدقيقا في طلبات الاستئناف التي تقدم خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذه القواعد في القضايا الأتية: القضايا التي صدرت في شأنها أحكام من محاكم ديوان المظالم تقضي بعدم اختصاص الديوان بنظر التظلم من قرارات اللجان الابتدائية نتيجة لصدور الأمر الملكي رقم (أ/148) وتاريخ 3/12/1431 ه بشرط عدم تنفيذ القرار. القضايات التي صدرت في شأنها قرارات من اللجان الابتدائية قبل صدور المرسوم الملكي (م/30) وتاريخ 27/5/1434ه، القاضي بتعديل النظام ولم يتظلم منها أمام محاكم ديوان المظالم خلال المدة المحددة نظاما، نتيجة صدور الأمر الملكي رقم (أ/148) وتاريخ 3/12/1431 ه بشرط عدم تنفيذ القرار. القضايا التي صدرت في شأنها قرارات من اللجان الابتدائية بعد صدور المرسوم الملكي بتعديل النظام وقبل العمل بهذه القواعد، بشرط عدم تنفيذ القرار.. القواعد ستسهم كثيرا في تنظيم إجراءات التقاضي أمام هذه اللجان بما يكفل حقوق أطراف النزاع. وفي تعليق على تلك القواعد، قال المحامي رائد بن محمد الحميد المتخصص في قضايا التأمين، أتت هذه القواعد لتعالج العديد من الجوانب التي لم تتطرق إليها أنظمة ولوائح التأمين الصادرة في المملكة، وتعيد تنظيم الجوانب التي ثبتت الحاجة لإعادة تنظيمها. وبالرغم من أن لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية كانت تطبق منذ إنشائها بعض أحكام هذه القواعد، مستندة في ذلك على أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، نظرا لحاجة إجراءات التقاضي أمامها لذلك، إلا أنه وفي اعتقادي فإن هذه القواعد ستسهم كثيرا في تنظيم إجراءات التقاضي أمام هذه اللجان بما يكفل حقوق أطراف النزاع، وأرى بأن هذه القواعد ستسهم أيضا في تنظيم واستقرار سوق التأمين في المملكة. وفيما يتعلق بتشكيل اللجنة الاستئنافية للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، فمن وجهة نظري فإن هذه اللجنة الاستئنافية ستواجه بعض المصاعب في بداياتها نظرا لتأخر تشكيلها، مما أسفر في تكدس الاستئنافات على قرارات اللجان الابتدائية لعدة سنوات لدى الأمانة العامة للجان، وستحتاج اللجنة الاستئنافية لجهد ووقت ليس باليسر للانتهاء من الفصل في هذه القرارات، إلا أنني أرى بأن أحكام اللجنة الاستئنافية ستكون سوابق قضائية يمكن الرجوع إليها في مجال قانون التأمين في المملكة. وبالنسبة للقضايا التأمينية، فإن إجراءات رفعها أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية ليست بالأمر العسير، فيمكن لأي شخص تقديم صحيفة دعواه مباشرة للأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية برفقة المستندات المطلوبة، كما أن بإمكانه توكيل محام متخصص في قضايا التأمين ليترافع نيابة عنه في القضية حفاظا على حقوقه ومصالحه. وفيما يتعلق بأدوار والتزامات وكلاء ووسطاء التأمين، فتجدر الإشارة إلى أن من مسؤوليات وكيل التأمين ووسيط التأمين تقديم المشورة التأمينية السليمة للمؤمن لهم، والإفصاح لهم عن أن تغطية الأخطار تتم عن طريق الشركة المصدرة للوثيقة، بالإضافة إلى تقديم معلومات وافية عن المنتجات التأمينية للعملاء، وألا يكون هناك أي نوع من الإغراء أو التضليل. وتشمل المعلومات المقدمة من قبل وكيل التأمين ووسيط التأمين للعملاء كحد أدنى ما يلي: حدود واستثناءات التغطية التأمينية لوثيقة التأمين، مبلغ الاشتراك أو القسط، تاريخ بداية ونهاية الوثيقة، أي شروط تنص عليها الوثيقة واسم شركة التأمين المصدرة للوثيقة. ويمثل وكيل التأمين شركة تأمين معينة، بمعنى أنه لا يمثل أو يتعامل مع غيرها من شركات التأمين، فهو ملتزم بمقتضى اتفاقية مع هذه الشركة ألا يعمل وكيلا إلا لها وألا يحيل أي عقد تأمين لغيرها. ومن السهولة بمكان أن يتعرف العميل في الغالب على أن من سيقوم بالتعامل معه هو وكيل تأمين وليس وسيط تأمين، ويتضح ذلك من خلال اسم شركة التأمين التي يمثلها وكيل التأمين والظاهر على لوحة مقر أعمال وكيل التأمين، ومن خلال البروشورات المعروضة والأوراق والنماذج المستعملة في أعمال وكيل التأمين. بينما يحق لوسيط التأمين التعامل مع أكثر من شركة تأمين مرخص لها، وينبغي عليه الإفصاح للمؤمن لهم عما يحصل عليه من شركة التأمين من عمولة وأتعاب مقابل الخدمات التي يقدمها، والعمل لما فيه مصلحة المؤمن لهم وأن يتيح لهم الحصول على أفضل العروض والمنتجات التأمينية المتاحة في السوق، والإفصاح عن ميزات وثيقة التأمين بالمقارنة مع الوثائق الأخرى المماثلة من حيث التغطية والسعر قبل التوصية بشرائها. وقال «نصت المادة (20) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 02/06/1424ه، على «تشكل لجنة أو أكثر بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير المالية من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يكون أحدهم على الأقل مستشارا نظاميا تتولى الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها، أو بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له، والفصل في مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين وإعادة التأمين المرخص لها، وفي مخالفات مزاولي المهن الحرة المشار إليها في المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام. ويمثل الادعاء أمام هذه اللجنة - فيما يتعلق بهذه المخالفات - الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية، ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم». وقد تم تشكيل أول لجنة منصوص عليها في هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (71) وتاريخ 16/03/1426ه، والتي اتخذت من مدينة الرياض مقرا لها، وكان من دواعي سروري أن أكون أول محامي يترافع أمام هذه اللجنة، وتشكلت على التوالي بعد ذلك لجنتين أخريين في مدينتي الدماموجدة. وتنفيذا لأحكام المادة (20)، نظر ديوان المظالم ممثلا بدوائره الإدارية في التظلمات المرفوعة من قبل ذوي الشأن على قرارات لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، إلا أن قضاة الدوائر الإدارية في ديوان المظالم لم تتوفر لديهم الخبرة الموضوعية الكافية للفصل في مثل هذه التظلمات، كما أن قضاة الدوائر الاستئنافية في ديوان المظالم وجدوا أنفسهم في حرج أكبر عند نظر الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة من قبل الدوائر الإدارية، ويعود ذلك كله للخصوصية التي تنفرد بها القضايا التأمينية. وصدر الأمر الملكي الكريم رقم (أ/148) وتاريخ 03/12/1431ه، والقاضي بتشكيل لجنة استئنافية من مستشارين قانونيين متخصصين في فقه المعاملات والتأمين للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجان المشكلة بموجب المادة (20) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، بحيث تكون قراراتها نهائية غير قابلة للتظلم. والقاضي أيضا باعتبار اللجان المشكلة بموجب المادة (20) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني واللجنة الاستئنافية لها من اللجان المستثناة المشار إليها في الفقرة (2) من القسم الثالث من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/09/1428ه. وذلك إلى حين قيام المجلس الأعلى للقضاء بإجراء دراسة شاملة لوضع اللجان المستثناة ورفع ما يتم التوصل إليه واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. كما قضى هذا الأمر الملكي الكريم باتخاذ الإجراءات النظامية لتعديل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بما يتفق مع ما ورد بمضمون الأمر الملكي الكريم.