قال الأمين العام للجان الفصل في المنازعات التأمينية في مؤسسة النقد عبدالله بن عبدالرحمن السحيباني إن سوق التأمين السعودي يشهد حاليا مرحلة انتقالية مهمة؛ تنقله إلى الممارسة الفنية القائمة على أسس ومبادئ العمل التأميني والخاضعة للنظم الرقابية والإشرافية المحلية المتفقة مع المعايير الدولية المنظمة لأداء قطاع التأمين. وبين السحيباني في تصريحات إلى "الوطن" أنه من واقع البيانات والإحصائيات فإن المنازعات الخاصة بتأمين المركبات بنوعيه، الشامل والإلزامي، كانت الأكثر عدداً، مؤكدا على وجود انخفاض ملموس في وتيرة المنازعات بعد صدور الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات بتاريخ 1/5/1433 والتي نظمت بما لا يدع مجالاً للنزاع كثيرا من الأمور التي كانت مصدر خلاف أو نزاع فيما بين الشركات والمستفيدين من تغطية وثيقة تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات. وأوضح السحيباني أن هناك انطباعا قديما بأن النزاع مع شركات التأمين هو عديم الجدوى؛ نظراً لما كانت تتسم به المنازعات التأمينية من طول فترة التقاضي قبل الوصول للحل النهائي، مضيفا: "أما اليوم فأستطيع أن أؤكد أن هذا الانطباع قد اختلف بصورة ملموسة بعد أن شهد المتقاضون في المنازعات التأمينية مدى السرعة التي أصبحت متوافرة في التعامل مع الدعاوى التي يتم قيدها لدى الأمانة العامة للجان، مشيرا إلى نجاح أمانة الفصل في إنهاء قدر كبير من الدعاوى، مستدركا أنه في الحالات التي لا تنتهي بالصلح فيتم عرض الدعوى متضمنا رأي الأمانة الاسترشادي على لجنة الفصل المختصة للنظر في النزاع وإصدار القرار المنهي للخصومة. وقال السحيباني إنه وفقا لآخر الإحصائيات فقد بلغت نسبة الدعاوى، التي تم إنهاؤها صلحاً بين أطرافها حوالي 45% من إجمالي عدد الدعاوى المقيدة ضد شركات التأمين، ومن المتوقع أن تشهد هذه النسبة ارتفاعاً خلال الفترات المقبلة نظرا للقناعة، التي تولدت لدى شركات التأمين وأطراف النزاع من أن ما تتوصل إليه الأمانة العامة للجان يكون مستمداً من الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين ومتفقاً مع ما تواتر عليه العمل التأميني وما تخلص إليه اللجان من قرارات، وبالتالي فالاستعداد لتسوية المنازعات ودياً في تنامي من قبل شركات التأمين. وقد بدا واضحاً أن معظم الشركات بدأت في إعادة النظر في الأسباب التي كانت ترتكن إليها في رفض كثير من المطالبات بعد أن تعرفت على آراء الأمانة العامة للجان وعلى ما بات مستقراً من مبادئ. وأشار السحيباني إلى أن القرارات التي تصدر عن لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية كانت قابلة للطعن أمام ديوان المظالم، ولكن بتاريخ 3/12/1431ه، صدر الأمر الملكي الكريم رقم (أ/148)، وقضى بتشكيل لجنة استئنافية من مستشارين قانونيين متخصصين في فقه المعاملات والتأمين للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن طعنا على قرارات لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، وعلى أثر صدور الأمر الملكي يجري حاليا تعديل نص المادة رقم (20) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني للنص على تغيير جهة التظلم من قرارات اللجان لتصبح اللجنة الاستئنافية المشار إليها بدلا من ديوان المظالم، وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة الاستئنافية نهائية وقابلة للتنفيذ فور صدورها وغير قابلة للطعن عليها أمام أي جهة أخرى. وفيما يخص اللجوء للتحكيم، قال السحيباني إن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني تكفل بتحديد آلية الفصل في المنازعات من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض، وعلى هذا النحو أصبحت اللجان هي صاحبة الاختصاص الأصيل مع عدم اختصاص أي جهة قضائية أخرى.