وافق مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، ومن أبرزها ما يلي: - ترفع دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية ممن له صفة أو مصلحة في النزاع إلى اللجان الابتدائية وفقا للإجراءات المبينة في القواعد. ويحدد القرار الوزاري آلية رفع تلك الدعاوى والوسائل المعتبرة في تبليغها. - ينعقد اختصاص النظر في دعاوى المنازعات التأمينية ضد شركات التأمين أو إعادة التأمين للجان الابتدائية التي يقع في نطاقها المكاني محل إقامة المدعي إذا كان شخصا ذا صفة طبيعية، وينعقد الاختصاص للجان الابتدائية التي يقع في نطاقها محل إقامة المدعى عليه إذا كان المدعي شخصا ذا صفة اعتبارية. - تختص اللجنة الاستئنافية بالفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من قرارات اللجان الابتدائية، ويجوز للجنة الاكتفاء بتدقيق القرار في القضايا التي يقل المبلغ المقضي به عن خمسين ألف ريال.