* في الوقت الذي أشار فيه تعميم وزارة العمل والصادر من الشؤون القانونية، بمعاقبة صاحب العمل المتسبب في مماطلة العاملين لديه وعدم صرف حقوقهم من قبل (صاحب العمل)، وهي مستحقات آخر الخدمة ورواتب الشهور المتبقية والإجازات، طالب كفيلي إدارة الوافدين بترحيلي دون صرف حقوقي، فماذا أفعل وفقا للأنظمة والقوانين؟ وهل يحق لي التقدم بشكوى لمكتب العمل للمطالبة بحقوقي وإيقاف الترحيل أو نقل كفالتي لشخص آخر؟ أ.ت (جدة) ** بعرض الاستشارة على المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي، قال: جاء نظام العمل والعمال محافظا على حقوق جميع أطراف العلاقة العمالية تجاه بعضهم البعض، ونص في مادته على إنه إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ولذلك يجب على صاحب العمل أن يدفع له كامل مستحقاته من مكافأة نهاية الخدمة، وأي إجازات يكون العامل يستحقها وكذلك التعويض عن إنهاء عقد العمل دون سبب مشروع. أما مسألة نقل الكفالة عند انتهاء العلاقة العمالية، فإن كان هناك بند في عقد العمل يقضي بنقل كفالة العامل حين انتهاء العلاقة العمالية، فسيتم الحكم بنقل الكفالة من قبل الهيئة العمالية، وخلاف ذلك يجب على العامل أن يتقدم بطلب نقل الكفالة للحاكم الإداري للنظر في نقل كفالته إلى صاحب عمل آخر، ومن الممكن دراسة طلبه والموافقة على نقل كفالته خاصة في ظل مماطلة صاحب العمل في إعطائه حقوقه، وكذلك تتحقق القيود الواردة في قواعد تنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة الصادرة بقرار مجلس الوزراء، وأهمها ما ورد في المادة السادسة من القرار المذكور في كون العامل من غير أرباب المهن التي تتصل بأسرار مهنة صاحب العمل، حيث يشترط في مثل هذه الحالة موافقة صاحب العمل على نقل الكفالة، أما مسألة ترحيله من البلاد من قبل إدارة الجوازات قبل انتهاء قضيته العمالية فهو مخالف للتعليمات ولا يجوز لإدارة الجوازات ترحيل العامل ما دام له قضية منظوره أمام إحدى الجهات القضائية داخل المملكة.