حقوق نهاية الخدمة للمقيم! أنا مقيم أعمل في إحدى الشركات الكبرى بمدينة الرياض، وظللت أؤدي واجباتي بكل تفانٍ وإخلاص لمدة سنتين وثمانية أشهر وسبعة أيام حتى تم تعيين من يصطاد في الماء العكر، فاضطررت إلى تقديم استقالتي، وبناءً على ذلك استخرجت لي حقوق نهاية الخدمة بطريقة أشك في صحتها، وتم تعويضي عن إجازتي المستحقة (29.5) يوم، وعندما طالبت بمستحقات تذاكر السفر السنوية التي أستحقها بموجب العقد لم تستجب الإدارة لهذا الطلب، علماً بأن هنالك فقرة واضحة في العقد تنص على ما يأتي:- الفقره (ه): تدفع الشركة للعامل كل سنة تذاكر على الدرجة السياحية ذهاباً وإياباً ولزوجته وأولاده إلى موطنه بحسب سياسة الموارد البشرية. وكما تعلمون أن العقد شريعة المتعاقدين، فلماذا لا تلتزم الشركة بنصوص واضحة في العقد غير قابلة للتأويل، ولماذا تعرض نفسها لظلم الآخر بسبب مستحقات لا تتجاوز 4.000 ريال 50 بليون فهل هذا جزاء الإحسان؟ آمل من سعادتكم احتساب حقوق نهاية خدمتي بالطريقة القانونية الصحيحة وفقاً لقوانين العمل والعمال المطبقة في المملكة العربية السعودية والعقد المبرم بيني وبين الشركة، وهل أستحق قيمة تذاكر السفر عن مدة ال 8 أشهر و7 أيام أم لا؟ علماً بأنني عوضت عن الإجازة التي أستحقها في هذه المدة كما أشرت سابقاً ولكن لم أعوض عن قيمة تذاكر السفر المستحقة عن هذه الفترة. ؟ - نظام العمل والعمال السعودي بحسب خبرتنا في هذا المجال يركز دوماً على منح العامل جميع حقوقه كاملة، ولم تمر علينا أية سابقة أو حالة تظلّم لجأ العامل فيها لهيئات مكتب العمل والعمال البتة ولم يوف فيها جميع حقوقه، وقد حدد نظام العمل والعمال السعودي مكافأة نهاية الخدمة بموجب المادة 84 منه التي تنصّ على أنه «إذا انتهت علاقة العمل، وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة عن السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل». وبناءً على ذلك فإنك تستحق مكافأة نهاية خدمة بواقع نصف الأجر الأخير الذي كنت تتقاضاه عن كل سنة من سنين الخدمة للمدة التي ذكرتها. كما تنص المادة (85) من نظام العمل والعمال السعودي على أنه «إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر». وبما أنك قد ذكرت بأنك تقدمت باستقالتك بعد فترة خدمة لدى الشركة ولمدة سنتين وثمانية أشهر وسبعة أيام، عليه تستحق ثلث مكافأة نهاية الخدمة بناءً على نص المادة (85) المذكورة أعلاه لتقدمك باستقالتك خلال مدة عملك لسنتين متتاليتين وثمانية أشهر وسبعة أيام ولم تزد على خمس سنوات. أما في ما يخص تذاكر السفر فإنك تستحقها بموجب نص الفقرة (ه) من العقد الموقع بينك وبين الشركة والخاص بتذاكر السفر في حالة أنك كنت على رأس العمل، ويمكن للشركة تعويضك نقدياً عن قيمة التذاكر بقسمة مبلغ التذاكر على 12 شهراً مضروباً في 8 أشهر إذا كان التعويض النقدي مسموحاً به بحسب اللائحة التنظيمية للشركة، ولكن في حالة إنهاء الخدمات فإنك تستحق تذكرة عودة لبلدك في حال انتهاء العلاقة العقدية بينك وبين صاحب العمل، وذلك بناءً على نص المادة (40) من النظام: 1- يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين. أو ربما يكون للشركة رأي آخر في ما يخص نقل كفالتك لجهة أخرى أو منحك تأشيرة خروج نهائي. شركة تخصم من رواتبنا تكسّر قطع الأثاث! أنا عامل فني، أعمل في شركة متخصصة في استيراد النجف من الخارج، ومهمتي في الشركة هي تركيب هذا النجف الذي تستورده شركتنا من الخارج، فهذا النجف يأتي إلينا في صناديق وغير مركب، ونقوم أنا وزملائي بتركيبه بحسب خبرتنا التي تعلمناها وتدربنا عليها بواسطة الشركة التي نعمل بها في بداية عملنا، وهي قطع حساسة ودقيقة غالبية موادها من الزجاج، ومشكلتنا مع هذه الشركة أنه في حالة كسر أحد هذه القطع من النجف الزجاجي هذا أثناء تركيبه تقوم الشركة بخصم قيمة هذه القطعة التي تكسرت من رواتبنا التي نتقاضاها من الشركة، وهذا الأمر يمثل بالنسبة إلينا عامل طرد بالنسبة إلى هذه المهنة التي نسترزق منها، وأصبحت هذه المهنة بالنسبة إلينا هي المهنة الوحيدة التي نتقنها، ولكن هذا الخصم من رواتبنا يمثل لنا هاجساً كبيراً، فلا نعرف أية مهنة أخرى يمكن لنا أن نعمل بها، ولم نجد وسيلة إلا أن نكتب إليكم لنعرف مدى صحة هذه الخصومات التي تخصم منا في مقابل كسر أية قطعة نقوم بتركيبها، وسؤالنا هل هذا الخصم مسموح به في القانون؟ وإذا كانت الإجابة بلا، هل من الممكن أن يرد لنا ما تم خصمه منا؟ أرجو أن تفيدونا. - بما أنكم تقومون بعمل حساس ودقيق في شركة متخصصة في استيراد النجف من الخارج، وأنكم تبذلون قصارى جهدكم في تركيب قطع النجف الزجاجي بعناية فائقة، وفي بعض الأحيان أثناء التركيب تنكسر منكم قطعة زجاجية من دون قصد، فما كان للشركة هذه أن تقوم بخصم واستقطاع قيمة القطعة المكسورة، لأن ذلك الخصم من دون شك يؤثر في رواتبكم، خصوصاً أنكم عمال ذوو رواتب ضعيفة، وكان على الشركة اتخاذ قرار آخر مناسب تجاهكم، مثل الإنذار الأول والتهديد بالإيقاف عن العمل، ثم الإيقاف إذا استمر العمل من دون مبالاة، ثم الفصل إذا دعت الضرورة لذلك بأسباب مشروعة، ولكن من الواضح أن الشركة تقوم بهذا لتؤكد حرصها على منتجاتها، وتعتبر أن في ذلك ما يلفت الانتباه والمحافظة على منتجاتها، لأنها لو تركت الأمر سائباً فلن ينتبه الجميع للمحافظة على سلعتها، وبالتالي سيضيع ربحها في مقابل التكسير، ويجوز الحسم في مثل هذه الحالات كما ورد في المادة (91) من نظام العمل والعمال السعودي التي تنص على أنه: 1- إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئاً عن قوة قاهرة، فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم لإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر، ولصاحب العمل الحق في التظلم عند الاقتضاء، وذلك بطلب ما هو أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال آخر يمكن الاستيفاء منه. وللعامل أن يتظلم مما نسب إليه أو من تقدير صاحب العمل للتعويض أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية، فإذا حكمت بعدم أحقية صاحب العمل في الرجوع على العامل بما اقتطعه منه أو حكمت بأقل منه وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما اقتطع منه من دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم. 2- يكون تظلّم أي من الطرفين خلال 15 يوم عمل وإلا سقط الحق فيه، ويبدأ موعد التظلم بالنسبة إلى صاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة، وبالنسبة إلى العامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل له بذلك. أو كما ورد في الفقرة 5 من المادة 92 التي تنص على أنه: لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة من دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية: 1- استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10 في المئة من أجره. 2- اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاماً. 3- اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق. 4- أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى. 5- الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه في مقابل ما أتلفه. 6- استيفاء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي، على ألّا يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك. ويستوفى دين النفقة أولاً، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى. وإذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية، أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاماً من دون مسوغ مشروع، كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، كي تأمر صاحب العمل بأن يرد إلى العامل ما حسمه من دون وجه حق، أو يدفع له أجوره المتأخرة. كما يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر من دون مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر. مادة (94). فصلني بعد أن أفلس! أنا عامل بمؤسسة تجارية كبرى، تعاقدت مع صاحب العمل بعقد مكتوب، ومن شروط العقد أن يمنحني في نهاية العقد أو عند انتهاء عملي معه مكافأة نهاية خدمة ورواتب الإجازات السنوية وتذاكرها في حالة تأخر صرفها لي، وذلك بحسب بنود العقد الموقع بيني وبينه (نظام العمل والعمال)، وعملت مع صاحب العمل هذا لمدة سبع سنوات متواصلة، ولم أصرف خلالها أي رواتب إجازات أو تذاكر سفر للإجازات، وفجأة قام صاحب العمل بإنهاء خدماتي، وعندما طالبته بحقوقي العمالية كافة رفض إعطائها لي، ورفعت شكوى ضده إلى مكتب العمل والعمال، وبعد النظر والمداولة وتبادل المذكرات النظامية حكمت لي اللجنة بكامل حقوقي التي طالبته بها، وعندما جئت لتنفيذ الحكم وجدت أن صاحب العمل عليه ديون كثيرة من دائنين آخرين، حتى اضطر لإشهار إفلاسه ومن ثم قام بتصفية مؤسسته للحيلولة دون سداد مديونياته، سؤالي ما هو مصير حقوقي المطالب بها الآن كدين في ذمة صاحب العمل بحسب الظروف التي تمر بها مؤسسته الآن وبحسب نظام العمل والعمال السعودي؟ - حسناً فعلت أن تعاقدت مع صاحب العمل وحفظت حقوقك العمالية ببنودها، وحيث أن صاحب العمل قد أنهى خدماتك بعد سبع سنوات خدمة متواصلة معه بمؤسسته ولم يتمكن من إعطائك حقوقك كاملة نسبة لظروف مؤسسته، فمن حقك أن تطالبه نظاماً، وحيث أنك طالبته بواسطة مكتب العمل، وحكمت لك لجنة تسوية الخلافات العمالية بحقوقك كاملة، فأصبحت الآن حقوقك ديناً في ذمة صاحب العمل، وأصبحت من الديون الممتازة من الدرجة الأولى، ولك في سبيل استيفائها كما لورثتك امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وذلك لأن صاحب العمل قام بإشهار إفلاسه وصفى مؤسسته فإن مبلغ حقوقك المحكوم بها عليه تسجل ديوناً ممتازة للمؤسسة، ويدفع لك صاحب العمل معجلاً دفعة تعادل أجرة شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر بما في ذلك المصروفات القضائية، وذلك طبقاً لنص المادة (19) من نظام العمل والعمال السعودي التي نصت على الآتي: «تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديوناً ممتازة، ويدفع للعامل مبلغاً معجلاً يعادل أجر شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر، بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية».