تشغيل مقيم لدى غير كفيله لديّ مؤسسة، وأرغب في تشغيل عامل عربي بدوام جزئي وفي أوقات فراغه، وهو على غير كفالتي علماً بأنه يعمل بتأشيرة سائق خاص ويريد تحسين دخله، وأنا لا أرغب في مخالفة نظام العمل والإقامة.. فما الطريقة؟ - لا يحق لك تشغيل هذا العامل، فالمادة ال39 من نظام العمل، والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/24)، وتاريخ 12-5-1434ه تنص على أنه: 1-لا يجوز – بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة (إجراءات نقل الكفالة) – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها. 2-لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم. وأكد على الالتزام ذاته البند الخامس من قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/24)، وتاريخ 12-5-1434ه، بإلزام جميع الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد بحصول العمالة الخاصة بهم على الإقامات ورخص العمل، وتجديدها في مواعيدها، وعدم استخدام عمال الغير أو ترك عمالهم يعملون لدى غيرهم من دون اتباع القواعد النظامية المقررة، أو ترك عمالهم يعملون لحسابهم الخاص، وإبلاغ الجهات المختصة عند تغيب عمالهم عن مقر العمل خلال خمسة أيام من تاريخ تغيبهم. وفي حال مخالفة ذلك تكون العقوبة غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه. صرف بدلات بأثر رجعي أعمل لدى شركة، وتم ترقيتي على أن يبدأ صرف زيادة راتبي بعد خمسة أشهر من تاريخ شغلي للوظيفة الجديدة، وبعد خمسة أشهر تمت زيادة راتبي الأساس فقط، ولم تتم إضافة بدل المواصلات أو البدلات الأخرى المستحقة للوظيفة الجديدة، وطلبت من الشركة صرف البدلات المستحقة لي أسوة بزملائي شاغلي الوظيفة نفسها، ووعدني مدير الموارد البشرية بزيادة البدلات. وبعد فترة أشعرتني الموارد البشرية بموافقة المدير العام للشركة على صرف البدلات بداية من الشهر ال13 من تاريخ شغلي الوظيفة الجديدة، ورفض صرف البدلات بأثر رجعي، وسؤالي هل يحق لي صرف البدلات التي لم تصرف لي، وما الجهة المختصة؟ - يجوز لك مطالبة الشركة بصرف البدلات التي لم تصرف لك إذا كان العقد المبرم بينك وبين الشركة، أو اللائحة الداخلية لها، أو العرف الجاري في الشركة، أو قرار الشركة بالترقية ينص على حقك في هذه البدلات، وفي حال رفض الشركة يمكنك تقديم شكوى إلى لجنة فض المنازعات العمالية بمكتب العمل الذي يقع في دائرته مقر الشركة. تقادم المستحقات العمالية أنا مقيم عربي أعمل محاسباً في إحدى الشركات، وقد تم إنهاء عقدي أنا ومجموعة من زملائي، بسبب الظروف المالية التي مرت بها الشركة، بتاريخ 28-8-2012، وحصلت على وظيفة جديدة. وتم نقل كفالتي من الشركة، إلا أن الشركة لم تصرف مستحقاتي حتى الآن، وهي مكافأة نهاية الخدمة، وراتب شهر، فهل يحق لي مطالبة الشركة بهذه المستحقات؟ - لا يجوز لك المطالبة بهذه الحقوق لمرور أكثر من سنة على تاريخ إنهاء عقدك مع الشركة، فالمادة ال222 من نظام العمل تنص على ألا تقبل أمام اللجان المنصوص عليها في هذا النظام أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي 12 شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل. كما تنص المادة السادسة من اللائحة الخاصة بالمرافعات وإجراءات التوفيق والمصالحة أمام لجان فض المنازعات العمالية على أنه «لا يجوز النظر في أية شكوى أمام أي لجنة عن المخالفات التي تقع ضد أحكام نظام العمل أو اللوائح والقرارات والأوامر الصادرة بمقتضاه بعد مضي 12 شهراً من تاريخ وقوع المخالفة، ولا يجوز النظر في أية دعوى أو مطالبة متعلقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي 12 شهراً من تاريخ انتهاء العقد، وكذلك لا يجوز النظر في أية دعوى أو مطالبة متعلقة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في أي نظام سابق بعد مضي سنة كاملة من تاريخ العمل بنظام العمل». تأخر صاحب العمل في نقل الكفالة أنا مقيمة عربية أعمل فنية أشعة لدى مستشفى منذ تسعة أشهر، وإلى الآن لم يتم نقل كفالتي عليها، على رغم صدور تنازل من جهة عملي السابقة، وقد انتهت إقامتي من ستة أشهر، وكل مرة أستعلم منهم يقولون الموضوع في الإجراء. والمشكلة أن زواجي بعد عشرة أشهر، وقد بدأ خطيبي بإجراءات هجرتي إلى أميركا.. فهل أستطيع عمل تأشيرة خروج نهائي في حال لم يتم نقل كفالتي وإقامتي منتهية؟ - لا يجوز لك عمل تأشيرة خروج نهائي، أو نقل الكفالة، وإقامتك منتهية، ويمكنك الرجوع إلى صاحب العمل السابق لتجديد الإقامة، وعمل تأشيرة خروج نهائي، فهو من الناحية النظامية ما زال كفيلك، والغالب أن إدارة الجوازات ترفض خطابات التنازل التي مر على صدورها فترة طويلة. كما يمكنك إشعار مكتب العمل المختص بتقاعس صاحب العمل الحالي عن القيام بإجراءات نقل الكفالة، وسوف يقوم مكتب العمل باتخاذ الإجراءات النظامية ضده.