* لدي دعوى منظورة أمام المحكمة العامة في مكةالمكرمة مدعي بحقوق خاصة لي وعندي بينة قوية وهي شهادة أحد الشهود وقد تحسم القضية لصالحي، ولكن المشكلة أن الشاهد يسكن في مدينة أبها وله عذر طبي أقعدة الفراش ويمنعه من الحضور أمام ناظر القضية، فما الحل شرعا ونظاما في مثل حالتي؟ جمال.م (مكةالمكرمة) الإنابة القضائية إذا تعذر حضور الشاهد بعرض السؤال على المحامي ماهر عيد العتيبي فقال: أولا يجب أن تكون الشهادة متعلقة بالدعوى منتجة فيها وجائزا قبولها، فإذا تعذر حضور الشاهد لمرضه أو عجزه ففي هذه الحالة يكتب القاضي استخلافا (إنابة قضائية) يطلب فيها القاضي الكاتب إلى القاضي المكتوب إليه سماع ما لدى الشاهد من شهادة على أنه يلزم أن يكون الخطاب المرسل من القاضي ناظر القضية محتويا على اسم المدعي والمدعى عليه وملخص موضوع الدعوى واسم الشاهد وعنوانه كاملا ووصف المدعى به إذا لزم الأمر ذلك في أداء الشهادة وهذا ما يسميه الفقهاء بكتاب القاضي إلى القاضي وعليه بعد سماع الشهادة يقوم القاضي المستخلف بضبط الاستخلاف ويبعث بصورة مصدقة مما تم ضبطه إلى ناظر القضية وذلك وفقا لنظام المرافعات الشرعية السعودي.. إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور لأداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها أو تندب المحكمة أحد قضاتها لذلك، وإذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فتستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمة محل إقامته.