أكدت الباحثة القانونية أحلام خالد المطيري أن عزوف بعض النساء عن الإدلاء بالشهادة في المحاكم يعود لأسباب إرادية وأخرى غير إرادية، مشيرة إلى أن الأسباب الإرادية ترجع للشاهدة ومنها الجهل بأهمية الشهادة على أنها فرض كفاية مستشهدة بقول الله تعالى (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها منكم فإنه آثم قلبه). جاء ذلك خلال ندوة نظمت في جامعة الشرق العربي بعنوان «شهادة المرأة ونظام المرافعات السعودي»، حيث أشارت المطيري إلى أن التكاسل عن الإدلاء والخوف من طول الانتظار لسماع الشهادة من أسباب عزوف بعض النساء عن الإدلاء بشهادتهن. وبينت بأنه من الأسباب الإدارية والخوف مما يترتب عليها عند مواجهة الخصوم ويعود ذلك لغياب الحماية القانونية للشاهد. وأيضا الخوف من المثول أمام القاضي ورهبة دخول المحكمة لدى البعض من النساء». أما عن الأسباب غير الإرادية فقد ذكرت أنها ترجع لغير الشهادة ومنها عدم وجود العنصر النسائي المختص في المحاكم لسماع شهادات النساء بالاستخلاف من ناظر القضية وتمسك الأهل بحجة العادات والتقاليد والامتعاض في دخولهن للمحاكم. وأيضا تبعية المرأة لولي أمرها في القبول أو الرفض ونمطية الإجراءات في المحاكم حيال عدم تطوير آلية سماع شهادات النساء، حيث إن إجراء التطوير يؤدي إلى الحث على أداء الشهادة وتغيير مفاهيم بعض الأشخاص عن هذا الدور الهام. وقالت المطيري ل «عكاظ» إن نظام المرافعات السعودي قد عالج أحكام الشهادة في الفصل الخامس في المواد من (117) إلى المادة (123)، مشيرة إلى أن مشاركتها في الندوة تأتي محاولة متواضعة منها لتسليط الضوء على جوانب غفل عنها المشرع وكذلك الجهات القضائية المؤهلة ولم تتخذ التدابير بشأنها. وقالت إن المشرع لم يتطرق لإجراءات شهادة المرأة،حيث إنهن يجدن صعوبة في الحضور للمحكمة والإدلاء بشهادتهن التي تكون في الدعوى. وأضافت متسائلة، تجد المرأة صعوبة في المطالبة بحقوقها فكيف بالإدلاء بالشهادة؟. وتابعت قائلة إن النظام كذلك لم يعالج شهادة المرأة التي تقيم خارج نطاق الدعوى بحيث لو نصت على أن ينتدب قاضي المحكمة ناظر القضية استخلافا لسماع شهادة الشاهدة وإثباتها وضبطها في مكان إقامتها ضمن محكمة ذات اختصاص ووفقا لما نصت عليه إجراءات الاستخلاف لتخفيف المشقة والصعوبة عليها فالنظام السعودي أوجد حلاً للمرأة في إقامة الدعوى في بلد المدعي خلافاً لإقامة الدعوى في بلد المدعى عليه. وهذا الاستثناء للمرأة في قضايا الحضانة والنفقة ومن باب التخفيف عليها فمن هذا المنطلق لابد أن يطرح استخلاف شهادة المرأة في مكان إقامتها ولدى المحكمة التي تقيم في نطاقها. وأضافت أن النظام السعودي غيّب المرأة عن مواد النظام إلاّ في المادة 119 عندما ذكر «إذا كانوا الشهود من النساء فإن المحكمة تقوم بالتفريق بين كل اثنتين منهن سوية»، حسب النصاب الشرعي لشهادة النساء في ذلك، وتقوم بالاستماع لشهادة كل اثنتين منهن معاً.