كشفت باحثة قانونية ثلاثة بنود رئيسية تختص بشهادة المرأة أمام القضاء، لم يتطرق إليها المشرع ضمن نظام المرافعات السعودي. وأوضحت الباحثة أحلام المطيري أن النظام عالج أحكام الشهادة في الفصل الخامس في مواده ضمن فقراته من117 إلى المادة 123 ، إلا أنه لم يتطرق لإجراءات شهادة المرأة، حيث إنهن يجدن صعوبة في الحضور للمحكمة والإدلاء بشهادتهن، إضافة إلى عدم وضوح إجراءات شهادة المرأة المقيمة خارج نطاق الدعوى.. جاء ذلك ضمن ورقة علمية قدمتها الباحثة خلال ندوة علمية بعنوان "شهادة المرأة أمام القاضي السعودي"، عقدت بكليات الشرق العربي، بحضور القاضي بالمحكمة العامة بالرياض ، المستشار بالمجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد المقرن الذي أيد ما ذهبت إليه الباحثة. وأوضحت المطيري أن نظام المرافعات لم يعالج شهادة المرأة التي تقيم خارج نطاق الدعوى، مشيرة إلى أنه "إذا انتدب قاضي المحكمة ناظر القضية استخلافا لسماع شهادة الشاهدة وإثباتها وضبطها في مكان إقامتها ضمن محكمة ذات اختصاص وفقا لما نصت عليه إجراءات الاستخلاف لتخفيف المشقة والصعوبة عليها، فسيوجد ذلك حلاً للمرأة في إقامة الدعوى في بلد المدعى، خلافاً لإقامة الدعوى في بلد المدعي عليه. وهذا الاستثناء للمرأة في قضايا الحضانة والنفقة من باب التخفيف عليها. ومن هذا المنطلق لابد أن يطرح استخلاف شهادة المرأة في مكان إقامتها ولدى المحكمة التي تقيم في نطاقها". وأشارت المطيري إلى أن المرأة غابت عن مواد النظام، باستثناء المادة 119، التي ذكرت أنه "إذا كان الشهود من النساء فإن المحكمة تقوم بالتفريق بين كل اثنتين منهن سوية، حسب النصاب الشرعي لشهادة النساء في ذلك، وتقوم بالاستماع لشهادة كل اثنتين منهن معاً، لقوله تعالى "أن تضل أحداهما فتذكر إحداهما الأخرى". وأرجعت المطيري عزوف المرأة عن الإدلاء بشهادتها إلى 8 أسباب، بعضها إرادي والآخر غير إرادي، مشيرة إلى أن النوع الأول يشمل الجهل بأهمية الشهادة وأنها فرض كفاية، والتكاسل عن الأداء، والخوف من طول الانتظار لسماع الشهادة، والخوف مما يترتب عليها عند مواجهة الخصوم، لافتة إلى أن ذلك مرجعه غياب الحماية القانونية للشاهد، إضافة إلى الخوف من المثول أمام القاضي ورهبة دخول المحكمة لدى بعض النساء. وأوضحت المطيري أن النوع الآخر من الأسباب يعود لعدم وجود العنصر النسائي المختص في المحاكم لسماع شهادات النساء بالاستخلاف من فضيلة ناظر القضية، وتمسك الأهل بحجة العادات والتقاليد والامتعاض من دخولهن للمحاكم، وتبعية المرأة لولي أمرها في القبول أو الرفض، علاوة على نمطية الإجراءات في المحاكم حيال عدم تطوير آلية سماع شهادات النساء، حيث إن إجراء التطوير يؤدي إلى الحث على أداء الشهادة وتغيير مفاهيم بعض الأشخاص عن هذا الدور الهام. وطالبت الباحثة القانونية في ورقتها، بمعالجة نقص النصوص التي تخص شهادة المرأة وما يتعلق بها من إشكاليات، وغياب المرأة عن مواد النظام باستثناء مادة واحدة، ومنح الحماية القانونية للشاهد أو الشاهدة، إضافة إلى إيجاد نص في نظام المرافعات الشرعية حول استخلاف شهادة المرأة في محل إقامتها، وتعزيز الوعي القانوني عن أهمية الشهادة وفضل أدائها لدى العنصر النسائي بشكل خاص.