تدخل لائحة تنظيم المدارس الأهلية حيز النقاش عند عرضها اليوم الاثنين تحت قبة الشورى تمهيدا لإقرارها بعد أن نالت تأييد لجنة التعليم والبحث العلمي التي رأت أنها تواكب الأهداف العامة للتعليم الأهلي من حيث تحسين جودته والإشراف المباشر عليه في مؤسسات التعليم الأهلية والأجنبية بكافة مراحله وبرامجه لضمان الجودة والتأكد من أنه يؤدي دوره المأمول منه وفق سياسات التعليم والأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. واقترحت اللجنة استحداث وكالة في وزارة التربية والتعليم للتعليم الأهلي ترتبط بنائب الوزير. وحددت اللائحة التي جاءت في 33 مادة، شروط افتتاح المدارس الأهلية بأن يكون مالكها سعوديا أو من مواطني دول المجلس وحاصلا على الشهادة الجامعية وألا يقل سنه عن 21 سنة، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو سبق الحكم عليه تأديبيا بالطرد من الخدمة العامة أو الخاصة، وتخضع المدارس الأهلية لإشراف وزارة التربية من النواحي التعليمية والتربوية والفنية والإدارية والمالية. وأوجبت اللائحة احترام المدارس للقيم الدينية والأخلاقية والأنظمة المطبقة بالمملكة وعدم الاتصال بالجهات الخارجية أو قبول إعانه نقدية أو عينية من مصدر أجنبي إلا بموافقة الوزارة، وعدم استعمال مبنى المدرسة لغير أغراض التعليم وأهدافه. وأشارت اللائحة إلى أنه في حال قل مستوى المدرسة في التقويم السنوي أو ساءت حالتها المادية أو انخفض مستوى طلابها فإن الوزارة توجه لها إنذارا بإلغاء ترخيصها في نهاية السنة الدراسية، كما يحق للوزارة إغلاق المدرسة عند ثبوت انحرافها العقدي أو الخلقي دون سابق إنذار. واعتمدت اللائحة تقديم ألفي ريال عن كل طالب سعودي دعما من الدولة للمدارس الأهلية عند زيادة نسبة السعودة للعاملين بها عن 80 % وتمتلك مقرات تعليمية ولا تزيد كثافة فصولها على 25 طالبا.