تدخل لائحة تنظيم المدارس الأهلية كأحد الموضوعات التي من المقرر تداولها تحت قبة مجلس الشورى بعد أن أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس منذ الدورة السابقة بالموافقة على اللائحة، والتي تضم 33 مادة والتي رأت أنها تواكب الأهداف العامة للتعليم الأهلي من حيث تحسين الجودة والإشراف المباشر عليه في مؤسسات التعليم الأهلية والأجنبية بكافة مراحله وبرامجه لضمان تلك الجودة والتأكد من أنه يؤدي دوره المأمول منه وفق سياسات التعلم والأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة وتهتم في حفز الاستثمار في هذا النوع من التعليم بجودة أعلى ورقابة أشمل وأدق واوصت اللجنة في سياق موافقتها على اللائحة على استحداث وكالة في وزارة التربية والتعليم للتعليم الأهلي ترتبط بمعالي نائب الوزير. وجاء في سياق اللائحة أن الوزارة تقدم دعما قدره 2000 ريال عن طالب سعودي، وأنه يحق إغلاق المدارس دون سابق إنذار عند ثبوت انحرافها عقديا أو خلقيا، فضلا عن استحداث وكالة للتعليم الأهلي، إضافة إلى أنه يتم تغريم المدرسة نصف مليون ريال وإلغاء الترخيص عند مخالفة اللائحة، كما وأن الشهادة الجامعية شرط لمالك المدارس. وتضمنت اللائحة حزمة من البنود منها أنه لا يجوز فتح مدرسة أهلية أو نقل ملكيتها أو تغيير مقرها أو مرحلة التعليم فيها إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة، كما أنه لا يجوز إيقاف نشاط المدرسة الأهلية أو إغلاقها ولو مؤقتا إلا بعد أخذ الموافقة الكتابية من الوزارة. شروط الافتتاح وفي ما يتعلق بافتتاح المدارس الأهلية كشفت اللائحة أنه يشترط أن يكون المرخص له سعوديا أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وحاصلا على الشهادة الجامعية، ولا تقل سنه عن 21 سنة وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو قد سبق الحكم عليه تأديبيا بالطرد من الخدمة العامة أو الخاصة. مبنى المدرسة كما جاء في منطوق اللائحة أنه لا يجوز لمن صدر له ترخيص بافتتاح مدرسة أهلية أن يشغلها إلا بعد الحصول على موافقة بالتشغيل من الوزارة بعد التأكد من توافر حزمة من المتطلبات، منها أن يكون موقع المدرسة مناسبا وبعيدا عن كل ما يؤثر على الرسالة التعليمية التي تؤديها المدرسة وفقا لما تتطلبه الوزارة والجهات المختصة الأخرى من اشتراطات في هذا الشأن، كما أنه من المفترض أن يكون مبنى المدرسة سليما إنشائيا ومستوفيا لشروط الصحة والسلامة من الجهات الخاصة، ويشترط أن تكون المدرسة مجهزة بالأثاث والوسائل التعليمية الكافية، وأن يتوافر في المدرسة عدد كاف من المعلمين والموظفين الإداريين والفنيين وذلك وفقا لما تضعه الوزارة من متطلبات في هذا الشأن. إشراف الوزارة ومن جهة أخرى تضمنت اللائحة أنه إذا توفي المرخص له ولم يكن له بين ورثته من هو مستكمل للشروط المقررة في هذه اللائحة وجب على الورثة خلال مده لا تتجاوز ثلاثة أشهر تعيين نائب عنهم يكون مستوفيا للشروط المقررة في هذه اللائحة يتولى الإشراف على المدرسة الأهلية. كما يتوجب أن تخضع المدرسة الأهلية لإشراف الوزارة من النواحي التعليمية والتربوية الفنية والصحية والإدارية والمالية بما تقتضيه مصلحة التربية والتعليم، فضلا عن التزامها بتنفيذ تعليمات الوزارة وبما لا يخل بمسئولية الجهات المختصة الأخرى. التقيد بأحكام الترخيص وتستطرد اللائحة مؤكدة أنه يجب على المدرسة الأهلية التقيد بأحكام الترخيص الصادر لها، مثل احترام القيم الدينية والأخلاقية والأنظمة المطبقة في المملكة، عدم الاتصال بالجهات الخارجية أو قبول إعانة نقدية أو عينية من مصدر أجنبي إلا بموافقة الوزارة، عدم استعمال مبنى المدرسة لغير أغراض التعليم وأهدافه وفي حال الرغبة في إقامة برامج في الفترة المسائية لطلاب المدرسة أو المجتمع فيتطلب موافقة الجهة المختصة في الوزارة، كما أنه يجوز بعد الحصول على موافقة الوزارة تخصيص قسم مستقل كليا من مبنى المدرسة لسكن طلاب القسم الداخلي بشرط أن تراعى فيه مقتضيات النظام والأخلاق وقواعد الصحة العامة، تقديم الخدمة التعليمية وفقا للمستوى المرخص لها بتطبيقه، تطبيق المنهج التعليمي المعتمد في الوزارة أو المرخص لها بتطبيقه، فضلا عن وضع لائحة تنظم العلاقة الوظيفية بين المدرسة الأهلية والعاملين على أن تعتمدها جهة الاختصاص والالتزام بالعقد الموحد والحد الأدنى للأجور لشاغلي الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية. إلغاء الترخيص وفي سياق آخر تضمنت اللائحة أن الوزارة يحق لها أن تنذر المدرسة أنه سيتم إلغاء ترخيصها في نهاية السنة الدراسية في حالة إذا قل مستواها عن المستوى المطلوب في التقويم السنوي، فضلا إذا ساءت حالتها المادية لدرجة يتعذر معها القيام بالتزاماتها، وإذا انخفض مستوى الطلاب فيها عن المستوى المطلوب، كما أن الوزارة يحق لها أن تغلق المدرسة دون سابق إنذار إذا ثبت انحرافها عقديا أو خلقيا. إدارة المدرسة من جهة أخرى جاء ضمن اللائحة أنه يجوز أن يتولى مالك المدرسة الأهلية إدارتها إذا توافرت فيه الشروط التي تقررها الوزارة بشرط ألا يقل مؤهله التعليمي عن شهادة المرحلة الجامعية التربوية، وللمالك بعد موافقة الوزارة أن يعين للمدرسة الأهلية مديرا يكون مسؤولا عن النواحي التعليمية والتربوية الفنية والإدارية بشرط ألا يقل مؤهله التعليمي عن شهادة المرحلة الجامعية التربوية، ويحق للوزارة أن تكلف أحد منسوبيها من الكادر التعليمي بتولي إدارة المدرسة الأهلية إذا رأت في ذلك تحقيقا لمصلحة التربية والتعليم، وإذا كان مؤهل مالك المدرسة الأهلية قبل صدور هذه اللائحة يقل عن المرحلة الثانوية أو كان المالك من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الخاصة وجب عليه تعيين مشرف عام على المدرسة لا يقل مؤهله التعليمي عن شهادة المرحلة الجامعية على أن تتوافر لديه شروط طالب الترخيص. تحديد الرسوم من جهة أخرى تضمنت اللائحة أنه يجوز للوزارة طلب تعديل أو إيقاف أي منهج أو كتاب تكميلي تقره المدرسة الأهلية فيه مساس بالقيم الدينية أو الاجتماعية أو التاريخية، وأن تحدد المدرسة الأهلية الرسوم الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن أربعة أشهر على أن تتقيد في ذلك بما تضعه الوزارة من معايير في هذا الشأن، وأنه لا يجوز للمدرسة الأهلية زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي. الدعم المالي وجاء في اللائحة أن الوزارة تقدم 2000 ريال عن كل طالب سعودي، تمثل دعما ماليا ومساهمة من الدولة للمدارس الأهلية التي تطبق مناهج الوزارة وتمتلك مقرات تعليمية مبنية أصلا لتكون مباني تعليمية وألا تزيد كثافة الفصول عن 25 طالبا في الفصل وأن تزيد نسبة سعودة العاملين فيها عن 80 % على أن يراجع هذا الدعم كل ثلاث سنوات من قبل لجنة من الوزارة ووزارة المالية. وجاء في اللائحة أنه تتم معاقبة كل من يخالف أحكام اللائحة بالإنذار وغرامة مالية لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال وإيقاف النشاط مؤقتا وإلغاء التراخيص.