الأردن: إخلاء 68 شخصاً حاصرهم الغبار في «معان»    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    العالم الصلب تسيل قواه.. والمستقبل سؤال كبير !    الحَقُّ أَبْلَجُ... والبَاطِلُ لَجْلَجٌ ياترامب    يا بخت من زار وخفف    كيف كنا وكيف أصبحنا    دور وزارة الثقافة في وطن اقرأ    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    لا تحسد الثور على كُبر عيونه    أمانة القصيم تُقيم برنامجًا في الإسعافات الأولية مع هيئة الهلال الأحمر    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    هدف بنزيمة القاتل يعيد الإتحاد للصدارة    القادسية يتغلّب على الرائد بثنائية في دوري روشن للمحترفين    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    إسرائيل تكشف عن خطتها لتسهيل «المغادرة الطوعية» للغزيين    خلال مشاركتها في مؤتمر ليب 2025.. «السعودية الرقمية».. بوابة الابتكار الحكومي للعالم    «أخضر 20» يخسر ودية إيران    المناطق الاقتصادية الخاصة.. قفزة نوعية في جذب الاستثمارات    عمل إنساني تخطى الحدود    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    المؤثرات السعوديات قوة ناعمة عبر المنصات الرقمية    فرص متكافئة للإسهام في التنمية    جسر حضاري يربط المملكة بالعالم    العلي يقدم قراءات ونماذج في أدب السيرة    الصناعات الثقافية والإبداعية ومستهدفات التحول الوطني    "الرياض للجولف" يحتضن أبرز البطولات العالمية للرجال والسيدات    كيف أسهمت الرياضة في تحسين جودة الحياة؟    «السعودي للتنمية» يشارك في افتتاح المشروع الإسكاني بوادي السيل والقلالي في البحرين    البرازيلي مارسيلو يعلن اعتزاله كرة القدم    الحميدي الرخيص في ذمة الله    الأمير سعود بن عبدالله يتوّج الفرس «نجابة العز» بكأس الأمير «سعود بن محمد» للفروسية    نيمار: سأرد على جيسوس في الملعب    مصر: سنعمل مع الشركاء لإعادة إعمار غزة دون مغادرة الفلسطينيين لأرضهم    تفقد المرافق العدلية في الأحساء.. الصمعاني: خدمة المستفيدين أولوية    تسارع وتيرة نمو مبيعات التجزئة في اليورو خلال ديسمبر    القتل تعزيراً لمهرب الإمفيتامين في مكة    "هيئة الطرق": طريق "الحقو – الريث" محور مهم لربط جازان بعسير    ثبات محمد بن سلمان    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    مستشفى سعودي يحصد المرتبة ال 15 عالمياً ويتصدر منشآت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    آدم ينير منزل شريف    الشريف والمزين يزفان محمد    2.6 مليار ريال لإنشاء محطة «رأس محيسن»    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    رعي الحفل الختامي لمسابقة التحفيظ .. أمير الرياض: القيادة تهتم بالقرآن الكريم وحفظته والقائمين عليه    النزاهة مفهوم عصري    مفتي عام المملكة يستقبل المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة الملك فيصل    محمود عباس: مواقف السعودية شجاعة ومشرفة    الرديني يحتفل بعقد قران نجله ساهر    «الصحة»: إحالة مدعي الطب البديل لجهات الاختصاص لمحاسبته    رفقاً بمحاربي السرطان    قاعدة: الأصل براءة الذمة    التأسيس عز وفخر    ألما يعرض 30 عملا للفنانة وفاء الشهراني    إقامة ورشة عمل حول " توسيع أفق بحوث العلاج في أمراض الروماتيزم " الملتقى العلمي الدولي ٢٠٢٥    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



2000 ريال عن كل طالب في الأهلية
إغلاق المدارس عند انحرافها .. والمؤهل الجامعي شرط التملك
نشر في عكاظ يوم 16 - 01 - 2013

تدخل لائحة تنظيم المدارس الأهلية كأحد الموضوعات التي من المقرر تداولها تحت قبة مجلس الشورى بعد أن أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس منذ الدورة السابقة بالموافقة على اللائحة، والتي تضم 33 مادة والتي رأت أنها تواكب الأهداف العامة للتعليم الأهلي من حيث تحسين الجودة والإشراف المباشر عليه في مؤسسات التعليم الأهلية والأجنبية بكافة مراحله وبرامجه لضمان تلك الجودة والتأكد من أنه يؤدي دوره المأمول منه وفق سياسات التعلم والأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة وتهتم في حفز الاستثمار في هذا النوع من التعليم بجودة أعلى ورقابة أشمل وأدق واوصت اللجنة في سياق موافقتها على اللائحة على استحداث وكالة في وزارة التربية والتعليم للتعليم الأهلي ترتبط بمعالي نائب الوزير.
وجاء في سياق اللائحة أن الوزارة تقدم دعما قدره 2000 ريال عن طالب سعودي، وأنه يحق إغلاق المدارس دون سابق إنذار عند ثبوت انحرافها عقديا أو خلقيا، فضلا عن استحداث وكالة للتعليم الأهلي، إضافة إلى أنه يتم تغريم المدرسة نصف مليون ريال وإلغاء الترخيص عند مخالفة اللائحة، كما وأن الشهادة الجامعية شرط لمالك المدارس.
وتضمنت اللائحة حزمة من البنود منها أنه لا يجوز فتح مدرسة أهلية أو نقل ملكيتها أو تغيير مقرها أو مرحلة التعليم فيها إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة، كما أنه لا يجوز إيقاف نشاط المدرسة الأهلية أو إغلاقها ولو مؤقتا إلا بعد أخذ الموافقة الكتابية من الوزارة.
شروط الافتتاح
وفي ما يتعلق بافتتاح المدارس الأهلية كشفت اللائحة أنه يشترط أن يكون المرخص له سعوديا أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وحاصلا على الشهادة الجامعية، ولا تقل سنه عن 21 سنة وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو قد سبق الحكم عليه تأديبيا بالطرد من الخدمة العامة أو الخاصة.
مبنى المدرسة
كما جاء في منطوق اللائحة أنه لا يجوز لمن صدر له ترخيص بافتتاح مدرسة أهلية أن يشغلها إلا بعد الحصول على موافقة بالتشغيل من الوزارة بعد التأكد من توافر حزمة من المتطلبات، منها أن يكون موقع المدرسة مناسبا وبعيدا عن كل ما يؤثر على الرسالة التعليمية التي تؤديها المدرسة وفقا لما تتطلبه الوزارة والجهات المختصة الأخرى من اشتراطات في هذا الشأن، كما أنه من المفترض أن يكون مبنى المدرسة سليما إنشائيا ومستوفيا لشروط الصحة والسلامة من الجهات الخاصة، ويشترط أن تكون المدرسة مجهزة بالأثاث والوسائل التعليمية الكافية، وأن يتوافر في المدرسة عدد كاف من المعلمين والموظفين الإداريين والفنيين وذلك وفقا لما تضعه الوزارة من متطلبات في هذا الشأن.
إشراف الوزارة
ومن جهة أخرى تضمنت اللائحة أنه إذا توفي المرخص له ولم يكن له بين ورثته من هو مستكمل للشروط المقررة في هذه اللائحة وجب على الورثة خلال مده لا تتجاوز ثلاثة أشهر تعيين نائب عنهم يكون مستوفيا للشروط المقررة في هذه اللائحة يتولى الإشراف على المدرسة الأهلية.
كما يتوجب أن تخضع المدرسة الأهلية لإشراف الوزارة من النواحي التعليمية والتربوية الفنية والصحية والإدارية والمالية بما تقتضيه مصلحة التربية والتعليم، فضلا عن التزامها بتنفيذ تعليمات الوزارة وبما لا يخل بمسئولية الجهات المختصة الأخرى.
التقيد بأحكام الترخيص
وتستطرد اللائحة مؤكدة أنه يجب على المدرسة الأهلية التقيد بأحكام الترخيص الصادر لها، مثل احترام القيم الدينية والأخلاقية والأنظمة المطبقة في المملكة، عدم الاتصال بالجهات الخارجية أو قبول إعانة نقدية أو عينية من مصدر أجنبي إلا بموافقة الوزارة، عدم استعمال مبنى المدرسة لغير أغراض التعليم وأهدافه وفي حال الرغبة في إقامة برامج في الفترة المسائية لطلاب المدرسة أو المجتمع فيتطلب موافقة الجهة المختصة في الوزارة، كما أنه يجوز بعد الحصول على موافقة الوزارة تخصيص قسم مستقل كليا من مبنى المدرسة لسكن طلاب القسم الداخلي بشرط أن تراعى فيه مقتضيات النظام والأخلاق وقواعد الصحة العامة، تقديم الخدمة التعليمية وفقا للمستوى المرخص لها بتطبيقه، تطبيق المنهج التعليمي المعتمد في الوزارة أو المرخص لها بتطبيقه، فضلا عن وضع لائحة تنظم العلاقة الوظيفية بين المدرسة الأهلية والعاملين على أن تعتمدها جهة الاختصاص والالتزام بالعقد الموحد والحد الأدنى للأجور لشاغلي الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية.
إلغاء الترخيص
وفي سياق آخر تضمنت اللائحة أن الوزارة يحق لها أن تنذر المدرسة أنه سيتم إلغاء ترخيصها في نهاية السنة الدراسية في حالة إذا قل مستواها عن المستوى المطلوب في التقويم السنوي، فضلا إذا ساءت حالتها المادية لدرجة يتعذر معها القيام بالتزاماتها، وإذا انخفض مستوى الطلاب فيها عن المستوى المطلوب، كما أن الوزارة يحق لها أن تغلق المدرسة دون سابق إنذار إذا ثبت انحرافها عقديا أو خلقيا.
إدارة المدرسة
من جهة أخرى جاء ضمن اللائحة أنه يجوز أن يتولى مالك المدرسة الأهلية إدارتها إذا توافرت فيه الشروط التي تقررها الوزارة بشرط ألا يقل مؤهله التعليمي عن شهادة المرحلة الجامعية التربوية، وللمالك بعد موافقة الوزارة أن يعين للمدرسة الأهلية مديرا يكون مسؤولا عن النواحي التعليمية والتربوية الفنية والإدارية بشرط ألا يقل مؤهله التعليمي عن شهادة المرحلة الجامعية التربوية، ويحق للوزارة أن تكلف أحد منسوبيها من الكادر التعليمي بتولي إدارة المدرسة الأهلية إذا رأت في ذلك تحقيقا لمصلحة التربية والتعليم، وإذا كان مؤهل مالك المدرسة الأهلية قبل صدور هذه اللائحة يقل عن المرحلة الثانوية أو كان المالك من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الخاصة وجب عليه تعيين مشرف عام على المدرسة لا يقل مؤهله التعليمي عن شهادة المرحلة الجامعية على أن تتوافر لديه شروط طالب الترخيص.
تحديد الرسوم
من جهة أخرى تضمنت اللائحة أنه يجوز للوزارة طلب تعديل أو إيقاف أي منهج أو كتاب تكميلي تقره المدرسة الأهلية فيه مساس بالقيم الدينية أو الاجتماعية أو التاريخية، وأن تحدد المدرسة الأهلية الرسوم الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن أربعة أشهر على أن تتقيد في ذلك بما تضعه الوزارة من معايير في هذا الشأن، وأنه لا يجوز للمدرسة الأهلية زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي.
الدعم المالي
وجاء في اللائحة أن الوزارة تقدم 2000 ريال عن كل طالب سعودي، تمثل دعما ماليا ومساهمة من الدولة للمدارس الأهلية التي تطبق مناهج الوزارة وتمتلك مقرات تعليمية مبنية أصلا لتكون مباني تعليمية وألا تزيد كثافة الفصول عن 25 طالبا في الفصل وأن تزيد نسبة سعودة العاملين فيها عن 80 % على أن يراجع هذا الدعم كل ثلاث سنوات من قبل لجنة من الوزارة ووزارة المالية.
وجاء في اللائحة أنه تتم معاقبة كل من يخالف أحكام اللائحة بالإنذار وغرامة مالية لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال وإيقاف النشاط مؤقتا وإلغاء التراخيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.