كشفت اتفاقيات دولية أبرمتها المملكة، وأصبحت نافذة المفعول مؤخرا عن إخضاع استثمارات الغاز الطبيعي، والأرباح المتأتية من الأسهم، وقطاع النقل البحري والجوي للضريبة إلى جانب الأعمال المشتملة على المشاريع، ودخل الممتلكات غير المنقولة، والمنشآت الدائمة بما في ذلك فروع المصانع. وطبقا لتلك الاتفاقيات، التي درست تفاصيلها هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء، فقد شملت أيضا المقيمين في المملكة، وفي الدول الأخرى المتعاقد معهم، وجاءت تفاصيلها في سبع نقاط، من بينها أن المقيم يعد مقيما في الدولة التي يتوافر له سكن دائم فيها، وفي حال كان له سكن دائم في كلتا الدولتين فيصبح حينها مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مركز مصالح حيوية، وله علاقاته الشخصية والاقتصادية الوثيقة. وفي حال انتفاء وجود المصالح الحيوية، أو عدم توفر سكن دائم فيعد مقيما في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد، أما إذا كان مواطنا في كلتا الدولتين، أو لم يكن مواطنا في أي منهما فحينها تقوم السلطات المختصة في الدولتين بتسوية الحالة عن طريق ما يعرف ب «الاتفاق المشترك». وأوردت الاتفاقيات التي بعث بها وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إلى الجهات الحكومية المعنية، عدة تفاصيل مهمة من بينها إخضاع الأرباح المتحققة من تشغيل السفن، والطائرات في النقل الدولي للضريبة. ويشمل ذلك تأجير السفن أو الطائرات على أساس كلي بما فيها الوقت أو الرحلة؛ وذلك دون طاقم أو وقود أو تسهيلات أخرى، كما تتضمن أيضا الأرباح المتحققة من استخدام أو تأجير الحاويات والمعدات المتعلقة بها التي تكون ثانوية بالنسبة إلى الدخل من التشغيل الدولي. وعلى صعيد أرباح الأسهم فتمت الموافقة على إخضاع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة، كما يجوز إخضاع أرباح الأسهم للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح، لكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة لا تتجاوز 5 في المئة من إجمالي قيمة أرباح الأسهم، وبنسبة لا تقل عن 20 في المئة من رأسمال الشركة الدافعة للأرباح، و15 في المئة من إجمالي قيمة أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى. وتشمل الأسهم الدخل منها، وأسهم الانتفاع، وحقوق الانتفاع، وأسهم التعدين، وأسهم المؤسسين، والمشاركة في الأرباح، وحقوقا أخرى لا تمثل مطالبات الديون إلى جانب الدخل من الأسهم بموجب نظام الدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة للأرباح. ويستثنى من ذلك المالك المنتفع من الأرباح، المقيم في الدولة المتعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة فيها. كما يخضع للضريبة أيضا ما يشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة، والثروة الحيوانية، والمعدات المستخدمة في الزراعة، واستغلال الغابات، والحقوق التي تطبق في شأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي. يشار إلى أن ما يتعلق بالمنشآت الدائمة يشمل موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع تجميع أو تركيب أو أعمالا إشرافية معلقة بها شريطة استمرار الموقع أو العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر.