أجرت وزارة المالية تعديلا في الفقرة (4) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، الصادرة في القرار الوزاري رقم 1535، من أجل تجنب الازدواج الضريبي الذي ينتج عن إخضاع الأرباح الموزعة من شركة أموال مقيمة إلى شركة أموال أخرى مقيمة مستثمرة فيها. وقالت وزارة المالية إن تعديل الفقرة المذكورة ينسجم مع الصلاحية الممنوحة لوزير المالية في إصدار التعليمات واتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية، لوضع نظام ضريبة الدخل موقع التنفيذ، مشيرة إلى أنه جاء بعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، وبناء على خطاب مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، والذي يقترح فيه تعديل نص الفقرة (4) من المادة الخامسة. وأضافت أن هذه الفقرة تصبح بعد التعديل «الدخل المتحقق لشركة الأموال المقيمة في المملكة عن عملياتها وعمليات فروعها داخل أو خارج المملكة مع مراعاة الآتي: أ بالنسبة للدخل المتحقق عن استثماراتها في شركة أموال أخرى مقيمة داخل المملكة، فإنه تحاشيا لازدواج العبء الضريبي يتم استبعاد هذا الدخل من الخضوع للضريبة متى توفرت الضوابط الاتية: أن يكون هذا الدخل سبق خضوعه للضريبة في المملكة، ألا تقل نسبة المساهمة في الشركة المستثمرة فيها عن 10 في المائة، وألا تقل فترة ملكية الحصص عن سنة واحدة. ب أما بالنسبة للدخل المتحقق عن استثماراتها وعملياتها خارج المملكة فتخضع للضريبة في المملكة، ما لم تقض اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي النافذة بين المملكة والدولة المستثمر فيها خلاف ذلك.