أشرت في مقال الأسبوع ما قبل الماضي إلى السبب الأول في نشوء الخلاف بين المحامي وموكله وسوف أبين في هذه المقالة بقية الأسباب ومنها. ثانيا : عدم فهم القضية والقصور في استيعاب المهمة المناطة وهذا بلا شك يقع من بعض المحامين المبتدئين خصوصا فتجدهم يسارعون إلى القبول بأي دعوى من غير تمحص أو يقين بالحق المدعى به بل حتى عدم فهم صحيح للدعوى مما يترتب عليه الترافع الخاطئ والحكم على الشيء فرع عن تصوره وعلى المحامي أن يجلس مليا مع العميل المتقدم ويطلع على تفاصيل المشكلة والدعوى بحذافيرها حتى يستطيع تحديد قراره في قبول الدعوى أوردها. بل إن بعض المحامين المهرة يدركون أهمية إعطائهم فرصة مناسبة لدراسة الدعوى ومن ثم اتخاذ القرار المناسب أو في قبولها أو الاعتذار من العميل وكثيرا ما يواجه المحامي زميلا له والآخر لم يفهم الدعوى فتقع مشكلة سببها المحامي الذي لم يحسن الفهم ومن ثم تحرير الدعوى أو الدفاع عنها. ثالثا : عدم تقديم المحامي لعميله تفصيلاً كاملاً بجلسات الدعوى وضوابطها وتقاريرها حتى يكون العميل والموكل على علم تام باتجاهات القضية ومتطلباتها بل وسيرها ونظر القاضي نحوها. وهنا يتعين على المحامي تدوين الضبط للقضية ورفعة مباشرة إلى موكله. وهذا تم تجاوزه في ظل ما سمح به النظام من أحقية طرفي الدعوى بتسليمهم نسخة من ضبط القضية لذا يتعين على المحامي أن يسارع إلى أخذ صورة نسخته من الضبط المشار إليه وبعثه إلى موكله وكتابة ما لديه من ملحوظات والتأكيد على ما ورد من طلبات. وهنا أهمس في آذان أصحاب الفضيلة القضاة الذين قد يتلكؤون أو يترددون أو حتى يمانعون في تسليم الضبوط للمحامي أو أطراف القضية. وهذا في نظري يخالف مقتضى العلنية وكذلك الشفافية. بل إنه عون للقاضي حيث أن تسليم الأطراف صورة من الضبط يرفع الحرج الذي كان دائما ما يتهم به القاضي من قبل الأطراف. وذلك بعدم فهمهم أو عدم معرفتهم بالطلبات وحيثياتها الواردة في الجلسة. وتسليم الأطراف صورة منها ويقيم الحجة على الجميع كما أن تسليم الضبوط من قبل أصحاب الفضيلة القضاة يقطع الطريق أمام ضعاف النفوس من الموظفين الصغار الذين يحاولون اختراق سور القضاء عبر تسريب تلك الضبوط بمبالغ ورشاوى انكشف بعضها. وهذا الإجراء السليم فيه من المصالح لناظر القضية وأطرافها الشيء الكثير. كما أنها تتوافق تماما مع مبادئ النظام الوارد. أما إنهاء العلاقة بين المحامي وموكله فقد أكد النظام على عدم جواز تخلي وترك المحامي للقضية وموكله قبل انتهائها حيث نصت المادة (33) من نظام المحاماة على «لا يجوز للمحامي بدون سبب شرعي أن يتخلى عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوى». انتهى.. أما الأسباب التي ترجع إلى الموكل وتؤدي إلى انتهاء العلاقة أو توترها فسوف نرجئ الحديث عنها في حلقة قادمة. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 253 مسافة ثم الرسالة