في حين أفتت دار الإفتاء المصرية بجواز ترك المبيت بمنى للضعفاء والمرضى من الرجال والنساء من الحجاج والإنابة في رمي الجمرات، رأى سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أن توسعة منشأة الجمرات مكنت النساء والعجزة والضعفاء من الرمي بأنفسهم بدلا من الوضع السابق الذي كان يتعذر فيه الرمي أصالة عن أنفسهم، وقال: «الجمرات في هذا العام أصبحت منشأة لها ستة أدوار ومدعومة بطرق مزدوجة الاتجاه للذاهب والآتي ومخارج عديدة ومنافذ جيدة من كل الجهات، فالأمر ميسر، والآن ولله الحمد أصبحت الجمرات ترميها المرأة والضعيف، وليست هناك صعوبة». من جهته، رأى الباحث الشرعي الشيخ عبدالله المحيسني أن من الخطأ المتكرر والشائع تساهل بعض الحجاج في التوكيل عن العجزة، مبينا أن الأولى أن يجمع الرمي في اليوم الأخير فإن عجز فيحق له التوكيل. إنابة المرأة من جانبه، أوضح رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي أن المرأة إذا كانت تخشى على نفسها من الزحام خشية حقيقية، فلها أن تنيب من يرمي عنها، أما ما يقال من أن طبيعة المرأة تأنف من الاحتكاك بالرجال أثناء الزحام، فهذا في الحقيقة ليس تفكيرا إسلاميا؛ لأنه في الطواف تحتك بالرجال، والإسلام قد شرع هذا، ولسنا أغير من الشرع، ولا أحكم منه، ولا يجوز أن تعارض الشرع برأيها، وتساءل: هل هناك أحد في هذا الموقف الرهيب فارغ القلب ليعاكس امرأة أو نحو ذلك، إن الشرع جعلها تخوض هذه المعركة ما دامت قادرة وشابة وهي ليست حاملا ولا عذر عندها عليها أن تزاحم مع زوجها وترمي، ولا داعي أن تنيب ما دام ليس لها عذر. الرمي بالليل رخصة ومن جانبه، رأى عضو هيئة كبار العلماء والمدرس بالمسجد النبوي الشريف فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي، أن الرمي بالليل رخصة ولا ينبغي للإنسان أن يؤخر رميه إلى الليل إلا من ضرورة وحاجة، أما بالنسبة لما يقوله البعض إن الشمس تؤذيهم فإن أمكن تعاطي الأسباب التي تحفظ من ضرر الشمس فيلزمه الرمي نهارا وإلا إذا تعثر عليه ذلك فإنه يرخص له. رمي الجمار واجب في سياق متصل، قال عضو المجامع الفقهية الدكتور وهبة الزحيلي: «رمي الجمار واجب اتفاقا، اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال جابر: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمرة على راحلته يوم النحر، ويقول: لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، وبين أن الإنابة في الرمي لمن عجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس أو كبر سن أو حمل امرأة تجوز، فيصح للمريض بعلة لا يرجى زوالها، قبل انتهاء وقت الرمي، وللمحبوس وكبير السن والحامل أن يوكل عنهم من يرمي عنهم الجمرات كلها، ويجوز التوكل عن عدة أشخاص على أن يرمي الوكيل عن نفسه أولا كل جمرة من الجمرات الثلاث، واستدرك: لكن يجب عند المالكية على الموكل دم، وفائدة الاستنابة: سقوط الإثم عن الموكل، ويبقى ملزما بإراقة دم، وتوكيل المرأة في حال الزحمة الشديدة أولى من المرض في تقديري، وخلص إلى القول: «للحاج أن يرمي عن أمه لمرضها وكذلك عن زوجته إذا كانت هناك علة تبيح ذلك مما ذكر، فإن لم تكن هناك علة فلا داعي للرمي عنها». الأصل أن يرمي بنفسه من ناحيته «قال عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم الدكتور خالد بن عبدالله المصلح : «إن الأصل بالرمي أن يقوم الإنسان فيه بنفسه، وإذا جاء ليوكل فإنه قد ورد في مسند الإمام أحمد: (لبينا ومعنا الصبيان والنساء فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم)»، لافتا إلى أن هذا يدل على جواز الإنابة في بعض أعمال الحج لأنه قال رمينا عن الصبيان، أما فيما يتعلق بالإنابة في الرمي عن الكبير، فقد ذكر ابن عبد البر أنه لا خلاف بين أهل العلم في جواز الإنابة عن الكبير إذا دعت الحاجة، وبالتالي إذا كانت هناك حاجة للإنابة كأن يكون الإنسان يعجز عن المشي إلى أماكن الرمي، أو كان مريضا أو ما أشبه ذلك وأناب من يرمي عنه فإن الرمي يجزئه ولا حاجة أن يذبح هديا لترك الرمي وما أشبه ذلك بل يوكل وينتهي الأمر بالتوكيل لكن من يستطيع فعليه أن يبادر في ذلك بنفسه فإنه من ذكر الله الذي يؤجر عليه. من جانبه، أوضح الفقيه والداعية المعروف الشيخ محمد صالح المنجد، أن جمهور الفقهاء أجمعوا على أن الرمي قبل الزوال لا يجزئ، لما ثبت من رمي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، وقد قال: «خذوا عني مناسككم»، وأضاف: كون الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر الرمي إلى هذا الوقت مع أنه في شدة الحر، ويدع أول النهار مع أنه أبرد وأيسر، دليل على أنه لا يحل الرمي قبل هذا الوقت. وزاد «يدل لذلك أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرمي من حين تزول الشمس قبل أن يصلي الظهر، وهذا دليل على أنه لا يحل أن يرمي قبل الزوال وإلا لكان الرمي قبل الزوال أفضل، لأجل أن يصلي صلاة الظهر في أول وقتها، لأن الصلاة في أول وقتها أفضل وقال: «الرمي بعد الزوال هو الراجح دليلا، والأكثر مذهبا، وهو الأحوط للعبادة، لأن من أتى به صح رميه اتفاقا، وأما من رمى قبل الزوال، فرميه مختلف فيه، بل لا يصح عند أكثر العلماء، وأما الزحام فموجود قبل الزوال أيضا، لا سيما مع تساهل كثير من الناس وأخذهم بهذا القول الضعيف، وقد يكون الرمي قبيل العصر أو بعده أخف منه زحاما، وخلص إلى القول: «لا يجوز رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال، وأن في الرمي ليلا مخرجاً وسعة خصوصا إذا ما كانت هناك امرأة مسنة».