منعت وزارة الشؤون البلدية الأمانات والبلديات في كافة مدن المملكة من منح الترخيص لمحلات الحجامة إلا بعد موافقة وزارة الصحة. وجاء في تعميم موقع من وزير الشؤون البلدية «إشارة لخطاب وزير الصحة رقم 283793 وتاريخ 14 /8 /1433 المشار فيه لخطابنا رقم 41607 وتاريخ 7/8/1433 حول تراخيص محلات الحجامة وما تضمنه خطاب وزير الصحة من أن الموافقة على ممارسة مهنة الحجامة تعني الترخيص بها من الجهة المخولة بمنح التراخيص، وأن نظام مزاولة المهن الصحية الصادر في 11/4/1426 نص أنه يشترط للترخيص بمزاولة المهن الصحية الحصول على المؤهل المطلوب للمهنة من أي كلية طبية أو كلية صيدلة أو كلية علوم تطبيقية أو كلية صحية أو معهد صحي أو مؤهلات أخرى لمزاولة مهن صحية تعترف بها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأن المركز الوطني للطب البديل والتكميلي هو المرجعية الوطنية لكل ما يتعلق بالطب البديل والتكميلي بالمملكة، وأنه تمت مناقشة موضوع الحجامة باستفاضة في مجلس الخدمات الصحية الذي أوصى بعمل مزيد من الدراسات والأبحاث حول تلك الممارسة، وأقترح وزير الصحة التريث حيال إصدار أو التجديد لمحلات الحجامة لحين خروج نتائج الأبحاث التي يقوم بها المركز الوطني للطب البديل والتكميلي والعمل على إصدار ضوابط وشروط ممارسة مهنة الحجامة». وقال في التعميم «نظرا لعدم اختصاص وزارة الشؤون البلدية بإصدار رخص مزاولة الحجامة باعتبارها من المهن الصحية، نرغب بعدم إصدار رخص لنشاط الحجامة إلا بعد حصول راغب الترخيص على موافقة وزارة الصحة له بمزاولة المهنة وتوجيه المتقدمين لطلب الترخيص بمراجعة مركز الطب البديل والتكميلي أو أحد فروع الصحة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة ثم إصدار الترخيص بناء عليه». .