حق الزوج في منع زوجته من العمل * أواجه مشكله كبيرة مع زوجي هذه الأيام تتمثل في رفضه التام لعملي لدى إحدى الشركات الأهلية وقد اجتزت المقابلة الشخصية وتم قبولي للعمل لديهم ومضى على ذلك أكثر من ستة أشهر ، أثبت خلالها جدارتي ولهذا اجتزت كذلك فترة الاختبار بنجاح ، إلا أن زوجي يرفض مبدأ عملي ودائما ما يهددني بأنه سوف يقوم بزيارة الشركة ومطالبتها بإنهاء خدماتي لعدم حصولهم على الإذن منه ، فهل يشترط النظام ذلك؟ وهل يعقل أن يعلق مصيري الوظيفي بقرار زوجي الذي دائما ما يبحث عن معاندتي ولا ينفق علي ، علما بان الشركة ومن خلال مدير الإدارة أبدت تمسكها بعملي لديهم؟ هناء ( جدة ) ** ورد في نموذج لائحة تنظيم العمل المعدة من قبل وزارة العمل وتحديدا في المادة (9/ب) نص جاء فيه : على الراغبات في العمل لدى المنشآت تقديم وثائق في بدايتها موافقة ولي الأمر ، وهذا النص سوف يدعم بكل تأكيد موقف زوجك في مطالبته للشركة بإنهاء خدماتك لديها ، وفي أسوأ الأحوال إذا ما أصرت الشركة على تمسكها بعقد العمل الموقع معك ورفضت إنهاء عقدك ، فقد تواجه شكاوى متعددة وربما متنوعة من الزوج الأمر الذي قد ينتهي إلى تفكير الشركة جديا في عدم تجديد عقد عملك عند نهاية السنة الأولى وذلك تجنبا منها للمزيد من المشاكل ، وقد نصت ( المادة الخامسة والخمسون ) من نظام العمل على أن العقد المحدد المدة ينتهي بانقضاء مدته ، ولهذا أرى أن تجري محاولات الودية مع زوجك وأخذ موافقته على عملك لدى الشركة . المفصول من العمل وحق البدلات * كان أخي موظفا حكوميا ، قبل أن توجه إليه تهمة والتحقيق معه بشأنها ،ومن ثم تمت إحالته للمحكمة ثم صدر ضده حكم بالسجن ، بعدها باشر عمله وتمت مساءلته تأديبيا ثم حكم عليه بالفصل. كان أخي خلال فترة كف اليد يتقاضى نصف صافي الراتب ( أي بدون البدلات ) والمؤسف أن أخي الآن بدون وظيفة ولديه زوجة وأولاد لا يعلم حالتهم إلا الله ، وسؤالي هو : ما هي الحالات التي يفصل فيها الموظف من عمله نظاما ، وهل ستقوم الجهة الحكومية التي كان يعمل لديها أخي بالمطالبة باسترداد الرواتب التي صرفت له خلال تلك الفترة ؟ أم أن لأخي الحق في المطالبة بالبدلات التي لم تصرف له خلال فترة كف يده بينما كانت تصرف له قبلها ؟ محمد (الرياض) ** يفصل الموظف بقوة النظام بموجب المادة (30/14) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية متى حكم عليه بحد شرعي أو حكم عليه بالسجن مدة تزيد على سنة أو حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ومنها ( الرشوة والتزوير وهتك العرض وخيانة الأمانة والاختلاس والنصب والاحتيال وجرائم المخدرات ) ، وطالما أن حكم الفصل قد صدر بحق أخيك كما ذكرت فإنه لا يستعاد ما صرف له ما لم تكن الجهة التي أصدرت قرار العقوبة قد قررت غير ذلك ، أما عن سؤالك عن أحقية أخيك في المطالبة بالبدلات فإنه لا يحق له ذلك حيث انه لا يصرف للموظف المكفوف اليد إلا نصف صافي راتبه فقط دون كافة البدلات الأخرى التي كانت تصرف له قبل كف يده.