أعطى مجلس الخدمة المدنية لموظفي الدولة الحق في جواز التنازل عن حقوقهم وبدلاتهم المقررة نظاما أو أي مزايا مدرجة في أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها وقراراتها المكملة. ونبه أن التنازل عن كل الحقوق يتم وفق صيغة نظامية بحيث يكون خطيا مع إسقاط الحق في المطالبة أمام الجهات الحكومية أو القضائية وأن ينص ذلك في القرار الإداري، كذلك التأكد من إجازة ما سبق من تنازلات من بعض الموظفين ولا تقبل دعوى المطالبة بها. وأورد المجلس توضيحا بالإجراء القانوني والنظامي في كيفية صرف رواتب الموظفين مكفوفي اليد ومن في حكمهم، بحيث تصرف نصف صافي رواتبهم فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرفت له من رواتب مالم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة. وأرشدت بعدم جواز الحجز على رواتب الموظفين إلا بأمر الجهة المختصة بحيث لا يتجاوز مقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتب الموظف الشهري ماعدا دين النفقة. وبينت أن الموظفين المحكوم عليهم بكف اليد من الوظيفة العامة ينحصرون في عدة أنواع منهم من يسجن احتياطيا وذلك إذا كان سجنه بسبب اتهامه بارتكارب جريمة الاعتداء على النفس والعرض والمال أو ارتكاب جريمة تخل بالشرف والأمانة أو بسبب تهمة سياسية أو ارتكابه جريمة تتصل بالوظيفة العامة.