• طلقت أنا وأختي في أسبوعين متزامنين، شقيقتي حامل في الشهر الثالث، أما أنا فلست حاملا. السؤال هل المطلقة الحامل وغير الحامل لها نفقة وما مقدارها؟ أم تركي المدينةالمنورة يجيب الشيخ حمد الرزين القاضي في المحكمة العامة في الرياض: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا سواء كان الطلاق ثلاثا، أو بخلع أو بانت بفسخ فلا يخلو الأمر أن تكون المرأة حاملا أو غير حامل، فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم لقول الله تعالى : (اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) .. (6)الطلاق، أما إذا كانت غير حامل فلها نفقة فترة العدة وتسمى «متعة المطلقة» وبعد العدة تتوقف النفقة. أما إذا كان الطلاق رجعيا فإن للمطلقة السكنى والنفقة سواء كانت حاملا أو غير حامل، أما تقدير النفقة فهذا يرجع إلى القاضي، ويستعين القاضي في ذلك بأهل الخبرة وهم هيئة النظر في المحكمة لتقدير النفقة الواجبة.