ساءت العشرة كثيرا بيني وبين زوجي، حتى إنه لم يعد يعاملني المعاملة الطيبة، وانقلبت حياتي معه إلى جحيم لا يطاق، حتى وافق أخيرا على تطليقي وتسريحي بإحسان، ودون الخوض في التفاصيل التي لا أحب استرجاعها وذكرها، فإنني أود فقط أن أسأل عن حقي في نفقة صغاري الذين يسكنون معي الآن وأحتضنهم، وهما طفل عمره خمس سنوات، وطفلة عمرها سنتان، كما وأنني أود أن أعرف ما مدى استحقاقي للنفقة، كوني لا أستطيع الزواج من رجل آخر حتى لا أفقد نفقة أولادي؟ وكيف يمكنني المطالبة بها؟ وما مقدارها؟. أم لؤي جدة فيما يتعلق بنفقة ابنك وابنتك فإنها واجبة على والدهما، أما عن مدى وجوب نفقتك أنت من عدمها فقد كنت أتمنى منك أن تحددي في سؤالك ما إذا كنت الآن حاملا أم لا؟ وهل (بنت) من طليقك بينونة كبرى أم صغرى؟، وعموما فالرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا سواء كان الطلاق ثلاثا أو بخلع أو بانت بفسخ فلا يخلو الأمر أن تكون حاملا أو حائلا أي غير حامل، فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم لقول الله تعالى: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن)، أما إذا كان الطلاق رجعيا فإن للمطلقة السكنى والنفقة سواء كانت حاملا أو غير حامل لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس (انظري يا بنت قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى) رواه الإمام أحمد، والإجماع منعقد على ذلك، ولأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه، أما تقدير النفقة فهذا يرجع إلى القاضي عندما تضطرين لرفع دعوى أمام المحكمة العامة بعد أن تستنفدي كل الحلول الودية، حيث يستعين القاضي في ذلك بأهل الخبرة وهم هيئة النظر في المحكمة لتقدير النفقة.