ارسلت لزوجتي شريط تسجيل قلت لها فيه " انت طالق " فهل يصح هذا الطلاق؟ ثم هل للمطلقة شيء غير المهر المؤجل؟ ماهر .خ : جدة الطلاق واقع مادمت قد نطقت به ونويته ووصل الى علم زوجتك وتأكدت هي من الصوت الذي في التسجيل هو صوتك حقيقة في مثل هذه الحالات على ان الرجل ان يشهد على طلاقه ويسجله في المحكمة ويبلغه رسميا لزوجته المطلقة والطلاق يقع من تاريخ علم الزوجة او وصول الكتاب اليها والمطلقة رجعيا لها النفقة والسكن وكذلك الحامل لقوله تعالى : " أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن اولات حمل فأنفقوا عليهن حتى حملهن اما المطلقة طلاقا بائنا فلها النفقة والسكن عند الإمام أبي حنيفة وقيل لها سكن ولا نفقة وهو قول الإمامين مالك والشافعي وقال الإمام احمد لا نفقة ولا سكن لها . وليس للمطلقة سوى المهر المؤجل الا ان احب الزوج ان يدفع لها نفقة متعة فهذا فضل منه وكرم وتبرع وهناك آراء عديدة للفقهاء حول المتعة وهل هي واجبة لكل مطلقة أو مندوب إليها هي خاصة بالمطلقات قبل الدخول أو اللاتي لم يسلم لهن مهر . وبالله التوفيق .