عرف مشروع نظام الرهن العقاري، الرهن العقاري المسجل، بأنه عقد يسجل وفق أحكام النظام يكسب به المرتهن (الدائن) حقاً عينياً على عقار معين له سجل، ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون. ويكون تسجيل الرهن على العقار الذي لم يطبق عليه نظام التسجيل العيني للعقار بالتأشير على سجله لدى المحكمة، أو كتابة العدل المختصتين، ويعزز النظام إسهام القطاع الخاص ودوره في السوق العقارية وتنظيمها. وأوجب النظام أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه، وبين أن الرهن يشمل ملحقات العقار المرهون من أبنية وغراس وما أعد لخدمته، وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد ما لم يتفق على غير ذلك، دون إخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات. وأفاد النظام بتخصيص المبالغ المستحقة للراهن الناتجة من تعادل الحصص أو من ثمن المرهون، لسداد الدين المضمون بالرهن. واشترط النظام في مقابل الرهن أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة، أو موعوداً به محدداً، أو عيناً من الأعيان المضمونة على المدين، أو ديناً مآله إلى الوجوب كدين معلق على شرط أو دين مستقبلي أو دين احتمالي، على أن يحدد في عقد الرهن مقدار الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين. وأبان النظام أنه يجوز للمرتهن نقل حقه في استيفاء الدين مع الرهن الضامن له لغيره، ما لم يتفق على خلاف ذلك. وأجاز النظام رهن العقار المسجل لعدد من المرتهنين بالتتابع، ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد ما يدل على انقضائه في الجهة المختصة نظاماً بالتسجيل، وتستوفى حقوق المرتهنين من ثمن الرهن، أو من المال الذي حل محله وفقاً لمرتبة كل واحد منهم. وجاء في النظام (حق التتبع) وآلية انقضاء الرهن العقاري، أن تسري أحكام نظام الرهن العقاري المسجل على المنقول الذي له سجل منتظم، كالسيارة والسفينة والطائرة وغيرها، فيما عدا الأوراق المالية، ويلغي هذا النظام أحكام نظام الرهن التجاري التي تتعارض معه في هذا النوع من المنقولات، ويُعمل به بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره.