الفوتوغرافي السعودي محمد محتسب يُتوَّج بلقب ZEUS    "الفطرية": ولادة خمس غزلان ريم في" الواحة العالمية"    الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن    في إنجاز عالمي جديد يضاف لسجل تفوقها.. السعودية تتصدر مؤشر تمكين المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي    "الموارد": "الفرع الافتراضي" خفض الزيارات الحضورية 93 %    السعودية رائدة في مجال المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية    شدد على منع امتلاك النووي.. ترامب: محادثات مباشرة بين أمريكا وإيران    السعودية بوصلة الاستقرار العالمي (2-3)    وزير الخارجية يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية    في ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا 2.. التعاون يهزم الشارقة الإماراتي ويضع قدماً في النهائي    في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يواجه دورتموند.. وباريس يخشى مفاجآت أستون فيلا    ضبط مقيم في الشرقية لترويجه "الأمفيتامين"    «القمر الدموي».. خسوف كلي يُشاهد من معظم القارات    إطلاق الاختبارات الوطنية "نافس" في جميع مدارس المملكة    وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز التعاون العسكري    15 ألف قرار بحق مخالفين    أمير جازان يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة    جازان تودّع شيخ قبيلة النجامية بحزن عميق    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في يومي الصحة والتوحد العالمي    الشؤون الإسلامية في جازان تقيم عدة مناشط دعوية في الدوائر الحكومية خلال الشهرين الماضيين    صحيفة الرأي توقّع عقد شراكة مع نادي الثقافة والفنون    إنجاز طبي سعودي.. استئصال ورم في الجمجمة بالمنظار    تقلب المزاج.. الوراثة سبب والاتزان النفسي علاج    مسبار يستقر في الفضاء بنجاح    ملتقى ومعرض المنصات المالية الذكية iPExpo2025    السعودية وإعادة رسم خريطة التجارة العالمية    الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الخامسة تتجاوز 1.8 مليار ريال    تمير من سدير يا جمهور الهلال!    رحلة آمنة    ديربي حائل بشعار الصعود.. العين يلتقي أحد.. الجندل يواجه العدالة    6 أندية ترافق الخليج والهدى إلى ربع نهائي كأس اتحاد اليد    بجوائز تتجاوز 24 مليون يورو.. انطلاق "جولة الرياض" ضمن جولات الجياد العربية    رودريغيز يستهدف جيسوس للتغطية على كوارثه!    ثقافات الفن وتأويلاته المبتكرة «على مشارف الأفق»    باقي من الماضي والآثار تذكار    الدرع قصدك فيه فرحة والاوناس لاشك عند اللي يجي له ثميني    سلوكيات بريئة تشكك بالخيانة    NASA تعجز عن إرسال رحلة للمريخ    ثغرة خطيرة في WhatsApp    التصوير بالرنين المغناطيسي يضر الجسم    عودة الذئب الرهيب بعد 10000 عام    الشعور بالجوع يعيد تشكيل الخلايا المناعية    سعود بن بندر: الاستثمار في البنية التحتية الذكية والابتكار يؤتي ثماره في تحسين جودة الحياة    زهرة اللبن (الأقحوانة البيضاء) حورية الرومان وملهمة الشعراء    دول آسيا تبحث عن حلول للتعامل مع حرب التجارة الصينية الأمريكية    روسيا: مستقبل الحد من الأسلحة النووية.. يعتمد على الثقة    تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر ومالي    الأهلي المصري يكرر فوزه على الهلال السوداني ويتأهل إلى نصف نهائي «أبطال أفريقيا»    قلق أممي إزاء وضع المدنيين في السودان    أمير المدينة يلتقي قائد أمن المنشآت    فهد بن سلطان يستقبل وكلاء ومنتسبي إمارة تبوك بمناسبة العيد    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    أمير منطقة تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الامارة بمناسبة عيد الفطر    مباحثات لتعزيز التعاون الدفاعي بين السعودية والعراق    رئاسة الافتاء تصدر كتابا علمياً عن خطر جريمة الرشوة على الفرد ومقدرات الوطن    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظِّم لقاء معايدة    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام الرهن العقاري .. لماذا أعيد لمجلس الشورى
نشر في عكاظ يوم 29 - 01 - 2011

أجريت عدة بحوث للوقوف على نظام الرهن العقاري من الناحية القانونية، ووقع بين يدي مشروع النظام، ويمكن القول بأن أهم مواد مشروع النظام هي:
الفقرة (أ) من مشروع المادة الأولى تنص على «الرهن العقاري يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار معين يقضي النظام بوجوب تسجيله، ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين العاديين والتالين له في المرتبة في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار بأي يد يكون». ومعنى ذلك أن الراهن يستوفي دينه من العين المرهونة لديه حتى وإن كانت تلك العين هي كل ما يملكه المدين، ويوجد دائنون آخرون يطالبون المدين بأموال فهو أولى من الجميع ويجوز للدائن الدخول مع بقية الدائنين في قسمة الغرماء في حال لم تف العين المرهونة بدينه.
المادة الخامسة من مشرع النظام تنص على «يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون من أبنية وأغراس وما أعد لخدمته وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد ما لم يتفق على غير ذلك دون إخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات». بمعنى أن مالك العقار الراهن إذا أضاف أي إضافات زراعية أو إنشائية تأثر إيجابا في المرهون تدخل تلك التحسينات في الرهن إلا إذا اشترط في عقد الرهن عدم دخول تلك التحسينات في الرهن.
المادة الثانية عشرة من مشروع النظام تنص على «غلة الرهن لمالكه ونفقته عليه، وللراهن حق إدارة المرهون بما لا يخل بحق المرتهن، وللراهن غلة المرهون حتى تاريخ نزع ملكيته جبرا». بمعنى أن من رهن عقاره أو غيره لدى شخص أو جهة لا يؤثر ذلك الرهن على ملكيته للمرهون، فهو يملكه ويملك ما نتج عنه من إيجار أو ثمار أو غيرها من ما يكن التمون به، ولا يحق للمرهون لديه التدخل في شيء من ذلك إلا في حال كان يؤثر على قيمة الرهن سلبا.
المادة العشرون من مشروع النظام «لا يصح أن يشترط في عقد الرهن ما يلي: (أ) أن تكون منافع المرهون للمرتهن بموافقة الراهن على أن لا ينتفع بها. (ب) أن يمتلك المرتهن المرهون مقابل دينه أن لم يؤده الراهن في أجله المعين». تضمنت هذه المادة بفقراتها شروطا تحول بين أطراف عقد الرهن دون الوقوع في الربا، حيث إن القاعدة الشرعية أن كل دين جر نفعا فهو ربا، والمقصود هنا هو جر النفع للدائن إلا أن هذه الشروط يمكن إمضاؤها دون الوقوع في الربا، كأن تكون على سبيل البيع في حالة الفقرة (ب) وتكون المنافع للمرتهن على سبيل الوفاء، وهذا جائز من الناحية الشرعية.
وأعتقد أن هذه المادة بفقرتيها من ضمن أسباب عدم اعتماد مجلس الوزراء لمشروع النظام وإعادته إلى مجلس الشورى، حيث إنه يخالف نص المادة السابعة عشرة من النظام الأساسي للحكم والتي تنص على «الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية».
سيد الشنقيطي محام ومستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.