أجريت عدة بحوث للوقوف على نظام الرهن العقاري من الناحية القانونية، ووقع بين يدي مشروع النظام، ويمكن القول بأن أهم مواد مشروع النظام هي: الفقرة (أ) من مشروع المادة الأولى تنص على «الرهن العقاري يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار معين يقضي النظام بوجوب تسجيله، ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين العاديين والتالين له في المرتبة في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار بأي يد يكون». ومعنى ذلك أن الراهن يستوفي دينه من العين المرهونة لديه حتى وإن كانت تلك العين هي كل ما يملكه المدين، ويوجد دائنون آخرون يطالبون المدين بأموال فهو أولى من الجميع ويجوز للدائن الدخول مع بقية الدائنين في قسمة الغرماء في حال لم تف العين المرهونة بدينه. المادة الخامسة من مشرع النظام تنص على «يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون من أبنية وأغراس وما أعد لخدمته وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد ما لم يتفق على غير ذلك دون إخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات». بمعنى أن مالك العقار الراهن إذا أضاف أي إضافات زراعية أو إنشائية تأثر إيجابا في المرهون تدخل تلك التحسينات في الرهن إلا إذا اشترط في عقد الرهن عدم دخول تلك التحسينات في الرهن. المادة الثانية عشرة من مشروع النظام تنص على «غلة الرهن لمالكه ونفقته عليه، وللراهن حق إدارة المرهون بما لا يخل بحق المرتهن، وللراهن غلة المرهون حتى تاريخ نزع ملكيته جبرا». بمعنى أن من رهن عقاره أو غيره لدى شخص أو جهة لا يؤثر ذلك الرهن على ملكيته للمرهون، فهو يملكه ويملك ما نتج عنه من إيجار أو ثمار أو غيرها من ما يكن التمون به، ولا يحق للمرهون لديه التدخل في شيء من ذلك إلا في حال كان يؤثر على قيمة الرهن سلبا. المادة العشرون من مشروع النظام «لا يصح أن يشترط في عقد الرهن ما يلي: (أ) أن تكون منافع المرهون للمرتهن بموافقة الراهن على أن لا ينتفع بها. (ب) أن يمتلك المرتهن المرهون مقابل دينه أن لم يؤده الراهن في أجله المعين». تضمنت هذه المادة بفقراتها شروطا تحول بين أطراف عقد الرهن دون الوقوع في الربا، حيث إن القاعدة الشرعية أن كل دين جر نفعا فهو ربا، والمقصود هنا هو جر النفع للدائن إلا أن هذه الشروط يمكن إمضاؤها دون الوقوع في الربا، كأن تكون على سبيل البيع في حالة الفقرة (ب) وتكون المنافع للمرتهن على سبيل الوفاء، وهذا جائز من الناحية الشرعية. وأعتقد أن هذه المادة بفقرتيها من ضمن أسباب عدم اعتماد مجلس الوزراء لمشروع النظام وإعادته إلى مجلس الشورى، حيث إنه يخالف نص المادة السابعة عشرة من النظام الأساسي للحكم والتي تنص على «الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية». سيد الشنقيطي محام ومستشار قانوني